9 أبريل، 2024 4:41 م
Search
Close this search box.

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم التاسع

لا تعجب ياحفيد واضعي مسلة حمورابي من تشريع يتضمن الآتي :-

*- نصت المادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008- المعدل ، على ما يأتي :-

أولا-1- يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعدا ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على (500,000) خمسمائة ألف نسمة .

2- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد ، يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .

3- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد ، يضاف إليها مقعد واحدة لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .

4- أن يتم إنتخاب أعضاء المجالس عن طريق الإنتخاب السري المباشر حسب قانون الإنتخابات للمجالس .

ثانيا- يتم إعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولا) من هذه المادة .

*- الغي نص المادة (3/أولا) أعلاه ، بموجب القانون رقم (10) في 16/4/2018- قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وحل محله ما يأتي :-

أولا-1- يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على (1,000,000) مليون نسمة ، بحسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين ، على أن لا يزيد على (35) خمسة وثلاثين مقعدا .

2- يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (100,000) مائة ألف نسمة لما زاد على (500,000) خمسمائة ألف نسمة , بحسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين ، على أن لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعدا .

*- لعل من المضحك المبكي في آن واحد ، أن تنص المادة (15) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 ذاته ، على أن (( تلغى نصوص المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 12 ، 14 ، 50 ) من القانون ، وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون )) ؟!. ومن المؤكد أن الجملة الأخيرة (( وتحذف عبارة (مجلس الناحية) … إلخ النص )) منسجمة مع التوجه في إلغاء إنتخابات تلك المجالس ، ولكن كيف تعدل المادة (3/أولا) من القانون ومن ثم تلغى بنفس القانون وبدون وجود البديل ؟!. وبما يعني عدم تخصيص أي مقعد لأي محافظة أو قضاء ، لإلغاء المخصص منها ( قطعيا ) قبل التعديل وبعده ؟!. وما هي الحكمة من إيجاد الفراغ التشريعي لمدة شهرين تقريبا ، حيث تم إصدار قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) في 4/6/2018 ، الذي نصت المادة (18/أولا) منه على أن ( تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الإنتخابية وفي إعداد سجل الناخبين ، على أحدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية ، مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين ) ، ثم ماهي الحكمة أيضا ؟!، من تكرار نص المادة (3/ثانيا) في الفقرتين (1و2) من المادة (3/أولا) المعدلة والملغية في آن واحد ، بصيغة تخالف (إعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية) ، بإستخدام صيغة ( بحسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين ) ، الدالة على عدم وجود الإحصائيات الرسمية الحديثة ، وإنما حشو ولغو فرضته ضرورات تمرير التشريع النظري السياسي ، أما من حيث الواقع العملي فلا أثر لوجودها أصلا ، ويكاد الجزم مقنعا بأن يكون ذلك من مقاصد الأحزاب وأهدافها الطاغية ، على تمرير ذرائع ومبررات عدم إمكانية القيام بالتعداد العام للسكان منذ أكثر من عشر سنوات ، بدليل نص المادة (3/أولا) قبل التعديل وبعده ، وما قضى به من التخصيص القطعي لعدد المقاعد في كل من المحافظات والأقضية ، دون تمييز تخصيصها في ضوء عدد النفوس الكلي لكل محافظة أو قضاء ، إضافة إلى تحديد الحد الأعلى والأدنى للمقاعد فيها بذات القدر الموصوف بالمساواة الغريبة ؟!، مع تحديد الإضافات بين الحدين ؟!، قياسا بمقدار نسبة عدد النفوس التخميني أو القائم على إحصائيات البطاقة التموينية المطعون بصحتها وسلامتها من التزوير ؟!، وإن لم يكن ذلك بنسب المقادير المعبرة عن حقيقة التمثيل الشعبي قياسا بعدد النفوس في كل محافظة أو قضاء ، مما يؤكد تخصيص المقاعد لإستيعاب أكثر عدد ممكن من أعضاء الأحزاب الحاكمة لتحقيق المصالح الحزبية والشخصية ليس إلا ؟!. سيما وأن إعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية كان ( لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها ) وليس إلى المخصص منها بشكل قطعي وبدون سند ؟!.

وعليه وفي ضوء نتائج جميع التصورات السلبية السابقة لعمل المجالس في المحافظات ، نقترح أن تكون الإنتخابات مقتصرة على مجالس الأقضية فقط ، لضمان تشكيل مجلس المحافظة من رؤوساء مجالس الأقضية . على أن يتم تخصيص المقاعد بمقياس النسب المحددة من عدد السكان الحقيقي لكل قضاء ، ضمانا لتقليص عدد أعضاء مجلسي المحافظة والقضاء ، مع تقليص مساحة التشاور وإنجاز المهام والواجبات بأقل جهد ووقت وكلفة .

أما نص المادة (4) من القانون ، فقد قضى بأن ( تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها ) . إلا أن مقادير الإلغاء بموجب المادة (15) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 المذكورة آنفا ، جرت عليه أيضا وبدون إحلال البديل ؟!، قبل إعادة تثبيته في نص المادة (48) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 ، الصادر بعد شهرين من صدور القانون رقم (10) لسنة 2018 ؟!، ولا ندري كيف يؤجل إستكمال التشريعات على أمل سد ثغرات الملغي منها بدون مبرر ، وما هو موقف المشرعين من النقص التشريعي المتعمد في تلك الفترة ، ومن أحكام مشروع قانون جرائم المعلوماتية ؟!. ولربما هنالك المزيد مما سيتبين لنا عند بحث المواد ( 5 و 12 و 14 و50) الملغاة ، مع العلم أن قانون المحافظات وقانوني تعديله الأول والثالث ، قد تم صدورهما لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138/ خامسا/ أ) من الدستور . وبما يعني عدم موافقة أو مصادقة رئيس الجمهورية على إصدارهما ، ومع صحة الصدور على وفق أحكام الدستور ، إلا إن ذلك يعد مؤشرا على وجود وجهة النظر المخالفة لدى أحد أركان التشريع ولم يؤخذ بها ؟!. وإن كان الإمتناع عن الموافقة من حقوق الممارسة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية دستوريا ، إلا إن فيها من التهرب من المسؤولية كما نرى ، ما يستوجب تثبيت الرأي المخالف ، ولمجلس النواب حق إصدار التشريع بعد ذلك ، وتحمل مسؤولية نتائج القصور التشريعي المؤدي إلى التنفيذ والتطبيق السلبي والضار بالمصلحة العامة ، والذي يمكن عده من أسباب حل مجلس النواب حسب أحكام المادة (46/أولا) من الدستور .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب