7 أبريل، 2024 1:48 م
Search
Close this search box.

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الواحد والعشرون

الفرع الثالث – الحقوق والإمتيازات

نصت المادة (18) من القانون على أن :-

أولا- لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر ، وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد إنتهاء مدة عضويته ، وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها ، وعلى العودة إليها بعد إنتهاء مدة العضوية .

*- نص صريح على أن العمل في المجالس مؤقت ومحدد بمدة الدورة الإنتخابية ، مع عدم جواز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو عنوان وظيفي أو منصب رسمي آخر في آن واحد ( خلال مدة الدورة الإنتخابية ) ، مثلما هي الحقوق والإمتيازات الممنوحة خلالها ، وللموظف منهم ترك وظيفته بالتفرغ للعمل بصفة العضوية في المجلس فقط ، وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد إنتهاء مدة عضويته ، على أن تحتسب مدة العضوية في المجلس للأغراض الوظيفية المذكورة في البند (ثانيا) أدناه . أما غير الموظفين فيعودون إلى أعمالهم حيث كانوا قبل إنتخابهم لعضوية أي مجلس .

ثانيا- مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

*- كان من الواجب إضافة كلمة ( والترقية ) قبل كلمة ( والترفيع ) ، لتبعية الترفيع للترقية حسب قواعد الخدمة المعمول بها حاليا .

ثالثا–1– أ- يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 راتبا تقاعديا لا يقل عن (80%) من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون ، على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن سنة ، أو في حالة إصابته بعجز أعاقة عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية .

*- 15/10- التعديل الأول – حلت عبارة ( عن ستة أشهر ) محل عبارة ( عن سنة ) الواردة في الفقرة (أ) أعلاه .

*- لاحظ إستخدام المشرع كلمة ( يمنح ) للمذكورين في ( ثالثا–1– أ ) أعلاه ، الذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 ، راتبا تقاعديا لا يقل عن (80%) من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون ، على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة أشهر ، وبما يعني إستثناءهم من قيود وشروط الإستحقاق القانوني العام ، المقيد بالمنح الخاص في غير حالة إصابته بعجز أعاقة عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية . في حين إستخدم كلمة ( يستحق ) في (ثالثا–1– ب) أدناه ، التي تعني خضوع أمثال المذكورين لقيود وشروط القانون العام عند إشغال المناصب أو الوظائف بعد إنتهاء الدورة الإنتخابية البالغة مدتها (4) أربع سنوات ، وإن كان ذلك من حالات الإستثناء أيضا ، إلا إن الفرق بين ( ستة أشهر ) و ( أربع سنوات ) لنيل ما يقرره المنح أو الإستحقاق ، كفيل بتوسعة آثار الفروقات وتداعياتها السلبية التي لا مبرر لها في جميع الحالات والمجالات ؟!.

ب- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون ، راتبا تقاعديا لا يقل عن (80%) من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون ، بعد إنتهاء مدة الدورة الإنتخابية ، أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه .

2- يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد ، الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو إستشهاده في أثناء مدة العضوية .

*- لا بد من الإشارة إلى إلغاء معايير الإستحقاقات المذكورة فيما تقدم ، إستنادا إلى أحكام المادة ( 38/ أولا ) من قانون التقاعد الموحد رقم (14) لسنة 2014 ، حيث ( تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق ، حقوقا تقاعدية – راتبا أو مكافأة – خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008- المعدل ) .

*- لقد نصت مواد القانون ( 19- 44 ) على مواضيع إدارية تنظيمية مثل ( تحقق نصاب إنعقاد جلسات المجالس وكيفية إتخاذ القرارات فيها وحلها ، وشروط إشغال رؤساء الوحدات الإدارية لوظائفهم ، وممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم قبل مباشرتهم أعمالهم ، بعد أدائهم اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة بصيغة ( أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وأن أرعى مصالح الشعب , وإحترم الدستور والقوانين ، وأرعى شؤون المحافظة ، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) ، مما يمكن الإطلاع عليها في أعداد الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) . والتي تؤكد على هدم كيان الدولة بتشظية أركانها المركزية ، وإناطة مهمة إدارتها اللامركزية بمن لا يفقه سر نجاحها , إلا من خلال تفتيت مقوماتها ، ونزع هيبة المركزية بإفراغ محتوى وجوهر إختصاصاتها ، برفع شأن إدارات الحكم المحلي على حساب تجريد الحكم المركزي من قوته وبسط منزلته ، بحث تكون الصورة النهائية معبرة عن مجموع فتات مبعثر ، لا رابط ولا جامع موحد لإجراءاته ، بذريعة اللامركزية الإدارية الممهدة لتقسيم العراق ، بعدما تكتمل صورة الخليط غير المتجانس في الإدارة فكرا وممارسة بين المحافظات ؟!. لتصبح كل محافظة أو من معها إقليم ، لا تعرف الأمن والإستقرار حتى حين ؟!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب