23 ديسمبر، 2024 3:44 م

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم التاسع عشر

الفرع الثالث – الحقوق والإمتيازات

نصت المادة (17/ أولا) من القانون على أن : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .

*- ذلك ما يتعلق بإستحقاق عضو مجلس المحافظة .

ثانيا- يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس ، مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات .

*- وذلك ما يتعلق بإستحقاق أعضاء مجلسي القضاء والناحية ، قبل إصدار القانون رقم (10) لسنة 2018- قانون التعديل الثالث- الذي ألغى البند (ثانيا) أعلاه ، وحل محله ( يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي ، مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير عام من راتب ومخصصات .) . وبما يعني مساواة رئيس مجلس القضاء بما يتقاضاه عضو مجلس المحافظة من مكافأة شهرية ، وتلك واحدة من ركائز مقترحنا في أن يكون عضوا في مجلس المحافظة بشكل تلقائي إضافة إلى رئاسته لمجلس القضاء ، بعد إلغاء إنتخابات مجلس المحافظة .

ثالثا- تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003 .

*- نظرا لمضي مدة طويلة على موضوع حقوق المجالس المحلية في المحافظات بعد الإحتلال وما رافقها من متغيرات ، فقد رأينا التدرج في بحث الموضوع من حيث نصت الفقرة (1) من القسم (4) من أمر سلطة الإحتلال المؤقتة رقم (71) في 6/4/2004- المعدل بالأمر رقم (100) لسنة 2004 ، الخاص بتشكيل المجالس المحلية على أن ( يجوز لأية محافظة بتصويت الأغلبية , تشكيل مجالس إقليمية فرعية ، مجالس البلديات ومجالس محلية أخرى ذات صلة ، التي تنظم جغرافيا كالقضاء والناحية , مجالس المدن , مجالس البلديات , مجالس الأحياء ، وكما هو ضروري لتحقيق أعلى كفاءة وإقتصاديات الحجم في تنسيق توفير الخدمات العامة وتسهيل ادارة المدن بشكل موحد ومنسق … إلخ ) ، وعليه لم تحدد حقوق أولئك الأعضاء من الراتب والمخصصات الشهرية ، إلى حين صدور قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) في 19/3/2008 ، كما هو مثبت في المادة (17) منه آنفا ، والتي تتطلب إيضاح التدرج في مقادير التخصيصات المالية المقابلة والمعادلة للمكافأة الشهرية التي يستحقها أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم فيها ، ففي بداية الإحتلال الأمريكي البغيض للعراق سنة 2003 ، حددت رواتب الموظفين الشهرية بموجب جدول رواتب الفئات الأربعة ، المبلغ إلى الوزارات كافة بكتاب وزارة المالية المرقم (5307) في 22/11/2003 ، بعد أن عطلت القوانين العراقية الأصيلة بفعل ما يسمى ( بالتعليق ) ، ليخصص راتب الفئة الأولى البالغ (700,000 ) سبعمائة ألف دينار لشاغلي وظيفة مدير عام فما فوق ومن بدرجتهم ، وراتب الفئــــة الثانيـة البالغ (300,000 ) ثلثمائة ألف دينار لموظفـي الدرجـات ( الثانية والأولى أ و ب) ومنهم شاغلي وظيفة معاون المدير العام ، وراتب الفئة الثالثة البالغ (200,000) مئتين ألف دينار لموظفي الدرجات ( 3 و 4 و 5 ) ، وراتب الفئة الرابعة البالغ (100,000) مائة ألف دينار لموظفي الدرجـات ( 6 و 7 و 8 و 9 و10 ) ، وبعد ذلك صدر الأمر رقم (30) لسنة 2003 ومرفقه جدول الرواتب ، فأصبح راتب الدرجة الأولى ( أ ) لموظفي الدرجات الخاصة ومن بمستواهم مثل ( وكيل وزارة / محافظ ) ، بين حدي الراتب (2,250,000 – 3,000,000) مليون دينار ، وراتب الدرجة الأولى (ب) المخصصة لمن يشغل وظيفة (مدير عام ) ومن بدرجته ، بين حدي الراتب ( 1,500,000 – 2,249,000) مليون دينار ، وراتب الدرجة (1) المخصصة لمن يشغل وظيفة (معاون مدير عام) بين حدي (740.000 – 920,000) ألف دينار ، ونتيجة لما تضمنه جدول الرواتب المذكور من أخطاء ، أصدرت وزارة المالية جدولا جديدا للرواتب بموجب كتابها المرقم (8670) في 15/3/2007 ، ليصبح راتب ( الدرجة العليا- أ ) بحديها (2,413,000– 3,243,000 ) مليون دينار ، وراتب (الدرجة العليا- ب) بحديها (1,500,00- 2,330,000) مليون دينار , وراتب الدرجة (1) بحديها (740,000 – 890,000) الف دينار ومن ثم عززت بالسند القانوني بصدور القانون رقم (31) لسنة 2007 ، كما تم إعتماد ذات المقادير في جدول الرواتب المرفق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بالنسبة للدرجتين (العليا أ و ب ) ، مع تغيير حدي راتب الدرجة (1) منه ليصبح ( 948,000 – 1,148،00) دينار . كما عدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (366) لسنة 2015 حدي راتب الدرجة المذكورة إلى ( 910,000 – 1,110,000) دينار ، ثم تم إصدار جدول جديد بالرواتب بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (400) لسنة 2015 ، متضمنا تقسيما وحدود راتب جديدة للدرجات العليا وكما يأتي :-

وكيل الوزارة ومن بدرجته – بحدي الراتب ( 2,413,000 – 3,243,000) مليون دينار .

الدرجة الخاصة – بحدي الراتب (2,000.000 – 2,830,000) مليون دينار .

المدير العام ومن بدرجته – ( 1,500,000 – 2,330,000) مليون دينار .

الدرجة (1) معاون المدير العام ( 910,000 – 1,110,000) دينار .

إن الممنوح من مقادير تلك الرواتب بالصرف الفعلي الكلي ، تتضاعف تبعا لزيادة مقادير المخصصات الممنوحة بموجب قوانين الخدمة العامة أو الخاصة لدوائر الدولة ، لتصل إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة أضعاف ما ثبتناه من مقادير الرواتب الشهرية ( أو ما أصطلح على تسميتها في العرف الإداري بالرواتب الإسمية ) ، مما شكل تفاوتا ماديا وطبقيا غير محمود النتائج وظيفيا وإجتماعيا وإقتصاديا . بدليل نتائج المقارنة التي سنجريها في القسم اللاحق ، بين ما يكتسبه عضو المجالس وبين قرينه المواطن من غير الأعضاء من راتب ومخصصات.