7 أبريل، 2024 1:58 م
Search
Close this search box.

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثامن عشر
الفرع الثاني- إختصاصات المجالس المحلية .
ثانيا- إختصاصات مجلس الناحية .
على الرغم من إلغاء مجالس النواحي بموجب القانون رقم (10) لسنة 2018- قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 . المتمثلة بإلغاء المادتين (12 ، 14) من القانون ، وحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون . التي تم العمل بموجبها لمدة عشر سنوات خلت ، فإن عدم الإشارة إليها بالنص الكامل في هذا المقال ، لا يعني تجاهل معرفة ما ترتب عليها من إجراءات وتكاليف وإلتزامات ، وما تمتع به أعضاؤها من حقوق وإمتيازات ، ففي ذلك نقصا وتجاهلا متعمدا لبيان صفحة من صفحات الفساد الإداري والمالي والتربوي ، في ظل اللامركزية الإدارية لسلطة الإحتلال ، ولأن تركها لإطلاع ذوي الإختصاص والمهتمين بها في جريدة الوقائع العراقية أولى من تثبيتها هنا ، لتشابه أحكامها من الناحيتين القانونية والإدارية مع ما أوردناه بشأن مجلس المحافظة أو القضاء ، وعليه رأينا تجاوزها والإنتقال إلى ما بعدها وكما يأتي :-

الفرع الثالث – الحقوق والإمتيازات

المادة 15-1- يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات .

2 ـ للمجالس أن تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية أحد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلستها ، إذا تصرف في مجلسه تصرفا أساء إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه .

*- 19/13- التعديل الثاني- ألغيت الفقرة (2) أعلاه ، وحلت محلها ( للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ، منع أحد الأعضاء عن جلسة واحدة أو اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات ، إذا تصرف في المجلس تصرفا أساء إلى سمعة المجلس المعني .

*- السبب واهن لعدم ملائمة التصرف المسيء إلى سمعة المجلس المعني مع صفة حسن السلوك التي يجب أن يتمتع بها من ينتخب لعضويتها ، ثم ما هو القرار المناسب عند تكرار الإساءة الموجبة لمنعه من حضور جلساتها لأكثر من ثلاث جلسات ؟!، وهل أن الجلسات الثلاث مطلقة أم محددة بحصولها خلال مدة معينة من مدة الدورة الإنتخابية ؟!.

المادة 16- يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات .

*- عضو المجلس منتخب ، والإنتخاب أحد طرق التعيين في مواضع ومواقع ومراكز الخدمة العامة للدولة قانونا ، وليس التعيين على ملاك الحكومة الدائم والمحدد بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، وهو بذلك مكلف مجبر لا خيار له في أداء الواجبات وتنفيذ المهام بعد الإنتخاب ، ولإن للمسؤولية ركنان أساسيان ، إلا أننا لم نجد في الأغلب الأعم وللأسف الشديد ، القوة والأمانة بعد الضعف والخيانة لأبناء الوطن المحتل ، حين يقصد بالتكليف إلزام بعض المواطنين بالعمل في عناوين معينة لمدة محددة ، وإلا تعرضوا للعقاب الجنائي ، وذلك بقرار يصدر عن صاحب الإختصاص القانوني ، لما لتلك الأعمال من مزايا لا توفرها الوظائف العامة من حيث المسؤولية والحقوق ، ولا يكاد يختلف التكليف عن التعيين إلا في أن المكلف مجبر على القيام بالعمل المكلف به ، وإلا عرض نفسه للعقاب الجنائي الذي يتمثل غالبا في الحبس والغرامة ، أما المعين في إحدى الوظائف فمخير بين قبول الوظيفة المعين فيها أو رفضها بعدم إستلام عملها . كما إن التكليف محددة بمدة معينة سلفا وقابلة للتجديد ، أما التعيين فإنه لا يكون لمدة محددة سلفا ، ما لم يكن مرتبطا بعقد ، لإتصاله بوظيفة مؤقتة أو بعمل مؤقت في وظيفة دائمة .

إن التكليف المتطابق مع الواقع العملي ، وفي ضوء الوصف المبين أعلاه ، يشمل الموظفين وغير الموظفين ، حين يلزم المواطنون بما فيهم الموظفين ، بالإستمرار في إنجاز الأعمال الإعتيادية في ظروف غير طبيعية ، مثل تأمين المواد الغذائية والخدمات الصحية وأعمال الدفاع المدني في أيام الكوارث الطبيعية وحالات الإستعداد لصد خطر محدق بالبلاد والعباد ، إلا أن ذلك لا ينطبق على ما تتبعه بعض دوائر الدولة خطأ ، في تكليف موظفيها بأوامر إدارية للقيام بعمل معين في ظروف طبيعية ، لأن إمتناع الموظف عن تنفيذ الأمر لا يعرضه للعقوبة الجنائية وإن إستحق العقوبة الإنضباطية ، ولأن التكليف لا يغير من خضوع الموظف ، لأحكام قوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات الخدمة المدنية فيما يتصل بحقوقه الوظيفية ، إلا بقدر إرتباطها ووقفها على شرط أداء واجبات التكليف ، على وفق القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات والأوامر والتوجيهات المنظمة لسير العمل في ظل الظروف الإستثنائية ، وبذلك نجد الموظف المكلف بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الإحتياط ، يخضع لأحكام القوانين العسكرية فيما يتعلق بأدائه للواجبات العسكرية المكلف بها ، ويتمتع ببعض إمتيازاتها خلال مدة خدمته فيها ، في الوقت الذي لا تنقطع علاقته التنظيمية مع دائرته المدنية خلالها ، وإنما تسري عليه أحكام قواعدها القانونية بالقدر الذي ينظم إستحقاقاته الوظيفية في نفس الفترة ، بمعنى خضوع الموظف المزدوج للأحكام المنظمة لموقعه الوظيفي الدائم وصفته العسكرية المؤقتة بالتكليف ، والذي يمكن إختصار صفته العامة بجملة (المكلف مجبر والمعيين مخير) ، الذي كتبنا عنه في مقالتنا المؤرخة في 26/8/2018 ، وفيما سبقها من مقالات على صفحات التواصل الإجتماعي .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب