القسم السابع عشر
الفرع الثاني- إختصاصات المجالس المحلية .
أولا- إختصاصات مجلس القضاء .
المادة -8- سابعا- الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء ، بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الإتحادية .
*- 19/13- التعديل الثاني- ألغي البند (سابعا) أعلاه ، وحل محله ( سابعا- الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء ، وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ) .
*- ما هو مصدر التصاميم الأساسية في القضاء لغرض إحالتها إلى مجلس المحافظة بعد موافقة مجلس القضاء وتقديم التوصيات بشأنها ، وإذا كانت ضمن المخطط العام للحكومة الإتحادية أو ضمها إليه ، فما الحاجة للموافقة عليها ، أرى الإرتباك واضحا بشأن مضمون البند أعلاه وبما لا يتجاوز حدود اللغو القانوني .
ثامنا- مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة .
*- 19/13- التعديل الثاني- ألغي البند (ثامنا) أعلاه ، وحل محله ( ثامنا- مراقبة الأنشطة التربوية والصحية والزراعية والإجتماعية – وكل الأنشطة التي تهم القضاء ، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة . ) .
*- لعل مؤشرات التطوير في الأنشطة التربوية والصحية والزراعية والإجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة واضحة جلية ، وقد بلغت درجات التقييم العالمي لها ، أنها من أسوء الأنشطة على مر التأريخ ، ولا يحتاج الموضوع بسط الدليل .
تاسعا- مراقبة تنظيم إستغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء ، والعمل على تطوير الزراعة والري .
*- نعم لقد أستبدل صنف أغلب الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية ، وأستخدمت لكافة الأغراض من قبل المتنفذين ، لتحقيق مصالحهم الشخصية .
عاشرا- المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام .
*- لا نجد ضرورة للمصادقة لعدم الإختصاص ، على أن يوثق إطلاع الأعضاء على الخطة الأمنية ، مع إمكانية تقديم الملاحظات إلى الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائمقام إن وجدت .
احد عشر- أية إختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
*- الإختصاصات لا تخول ، للنص عليها بموجب القوانين ذات العلاقة بمهام وواجبات الدوائر المختصة ، وعليه يكون التخويل مقتصرا على الصلاحيات اللازمة للتنفيذ .
ثاني عشر- وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .
المادة -9- يقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بإتباع الآتي :-
أولا- تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة .
ثانيا- التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة .
المادة -10- يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر ، حضور الإجتماعات الإعتيادية للمجلس بناء على دعوة المجلس لهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
*- 19/13- التعديل الثاني- ألغيت المادة (10) أعلاه ، وحل محلها ( يحق لرؤوساء الوحدات الإدارية ورؤوساء الأجهزة الأمنية ومديري الدوائر ، حضور الإجتماعات الإعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت . ) .
المادة 11- في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة ، تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقا بعموم المحافظة .
*- وذلك يعني بأن تكون الأولوية لقرارات مجلس القضاء في حالة التعارض بينها وبين قرارات مجلس المحافظة ، فيما لو كان القرار المتخذ متعلقا بعموم القضاء .