8 أبريل، 2024 9:16 ص
Search
Close this search box.

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الخامس عشر

الفرع الثاني- إختصاصات المجالس المحلية .

أولا- إختصاصات مجلس القضاء .

المادة -8- أولا- إنتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات ، وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا .

*- ذات الخطأ الحاصل في إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة ، حيث لا ينبغي للقائمقام دعوة مجلس القضاء المنتخب لعقد الجلسة الأولى وهو لم ينتخب بعد أصلا ، حيث يتم ذلك بدعوة من أكبر الأعضاء المنتخبين سنا ، الذي ستنعقد الجلسة الأولى برئاسته . وذلك ما كان ينبغي تعديله على وفق ما جاء به التعديل الثاني ، وبما يضمن إنعقاد الجلسة بدون تأخير لمدة (15) خمسة عشر يوما ، كما أقره التعديل المذكور ولكن بغير الصيغة التالية .

*- 19/13- التعديل الثاني- ألغي البند (أولا) أعلاه ، وحل محله ( أولا- إنتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات ، وفي حالة عدم دعوة القائمقام لإنعقاد مجلس القضاء ، ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر ، وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا .

ثانيا- إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون ، بناءا على طلب ثلث الأعضاء .

*- ليس هنالك من حاجة لطلب ثلث الأعضاء لإعفاء رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة عند تحقق أحد الأسباب الموجبة لذلك قانونا ، وإلا كان القرار مخالفا لقواعد سيادة القانون ، حيث لا يجوز أن يكون القرار لعدد من الأعضاء وبأية نسبة أو مقدار ، بديلا عن أحكام القانون أصلا ؟!. بمعنى أن يكون القرار نهائيا لمجلس المحافظة عند تحقق ( عدم النزاهة أو إستغلال المنصب الوظيفي أو التسبب في هدر المال العام أو فقدان أحد شروط العضوية ) .

ثالثا-1- إنتخاب القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة ، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ، وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني .

*- 10/18- التعديل الثالث- ألغي البند (ثالثا/1) أعلاه ، وحل محله ( إنتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة ، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ، وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني . ) .

*- نرى أن ( يتم التنافس بين أعلى إثنين من الحاصلين على أعلى الأصوات ) ، لأن الصيغة المستخدمة تتيح التنافس لأكثر من إثنين وبشكل عام وغير محدد .

2- إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه ، بناء على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناء على طلب المحافظ ، في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (8) من المادة (7) .

*- 10/18- التعديل الثالث- ألغي البند (ثالثا/2) أعلاه ، وحل محله ( إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، بناء على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناء على طلب المحافظ ، في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامنا) من المادة (7) .

*- ليس هنالك من حاجة لطلب ثلث الأعضاء أو المحافظ على إعفاء القائمقام أو مدير الناحية بالأغلبية المطلقة ، عند تحقق أحد الأسباب الموجبة لذلك قانونا ، وإلا كان القرار للأعضاء أو المحافظ وليس لأحكام القانون ؟!. خاصة وأن القائمقام ومدير الناحية من الموظفين الخاضعين لقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991- المعدل ، وأن إنتخاب أي منهم لإشغال إحدى الوظيفتين ، لا يخرج عن تعيين أي منهما على وفق شروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل . لأن الإنتخابات من وسائل التعيين المعتمدة في القانون الإداري .

رابعا- مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء .

خامسا- 1– إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء .

2– المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب