8 أبريل، 2024 2:29 ص
Search
Close this search box.

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

 

القسم الثالث عشر

الفصل الثاني- إختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية

الفرع الأول- إختصاصات مجلس المحافظة

المادة -7- يختص مجلس المحافظة بما يلي :

تاسعا-1- المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لإشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعـــدد أعضاء المجلــــس ، وبناء على إقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة ، وعلى الوزير المختص تعيين أحدهم

*- 19/13- التعديل الثاني- يلغى البند (تاسعا/1) أعلاه ، ويحل محله ( تاسعا/1- الموافقة على تعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، بعد أن يتم ترشيح ثلاثة أشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تأريخ ترشيحهم .

*- 10/18- التعديل الثالث- يلغى البند (تاسعا/1) أعلاه ، ويحل محله ( تاسعا/1- الموافقة على ترشيح أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، بإختيار مرشح واحد من بين (3) ثلاثة أشخاص يرشحهم المحافظ ، وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم إنطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ وصول الترشيح إلى مكتبه ، وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولا له ، ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه .

2 – إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على إقتراح من المحافظ ، ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة بإقتراح من الوزير المختص ، إستنادا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة .

*- يبدو أن جهة التشريع العراقي (مجلس النواب) لا تزال قابعة في دهاليز وغياهب الجهل الإداري ، المتناغم مع أعراض العقد والأمراض النفسية المؤطرة بنقص قلة الجاه والإعتبار ، المدعومة برغبة وتطلع الأشخاص الفاشلين إلى تبؤ مراكز السلطة والقرار تحت عنوان ( المنصب ) ، إعتقادا منهم بأنهم ذو شأن متقدم وقدرات عالية المستوى في الفهم والإدراك ، لمتطلبات الإنجاز على طريق الإصلاح والتغيير الذي لا يحققه عنوان الوظيفة القانوني ، وذلك بإصرارها على عدم التمييز أو التفريق بين مواضع ومواقع المراكز القانونية للأشخاص ، في الهياكل التنظيمية لتشكيلات الإدارة العامة والخاصة للدولة ، الموصوفة بكيفية وجودها وإشغالها لمراكزها القانونية وممارساتها لمهامها وواجباتها ، التي يترتب عليها تحديد إستحقاقاتها وإمتيازاتها ، حيث يصنف كل من يشغل عنوان وظيفي وارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك النافذ ( من موظف الخدمات ولغاية وكيل الوزارة ) على أنه موظفا ، وهم الذين يتقاضون رواتبهم المحددة بجدول سلم الرواتب من الدرجة العاشرة ولغاية الدرجة العليا (أ) . وكل من يشغل عنوان عمل غير وارد في تلك الجداول ( رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ونوابهم والوزراء وأعضاء مجلس النواب والمحافظات والأقضية ) فهم أصحاب مناصب ، وتنظم شؤون خدماتهم وإستحقاقاتهم المختلفة بقوانين الخدمة الخاصة ، أو تطبق عليهم قوانين الخدمة العامة عن طريق ما يسمى بالإحالة ، وبذلك لا يجوز وصف عناوين الوظائف المخصصة لملاكات دوائر مراكز الوزارات أو التابعة لها في المحافظات بالمناصب . وكذلك الحال بالنسبة للتشكيلات المستقلة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة . لوجوب الفصل بالوصف والتصنيف بين كل منها على وفق ما أوضحنا . كما لا ينبغي أن يكون المدير العام بين مطارق الإقالة من أكثر من جهة ، وقد يكون ضحية الخلاف السياسي أو عدم الإتفاق على تعيينه إبتداءا أو لأي سبب آخر ، مما تتحتم إقالته عن طريق مجلس الوزراء وكما هو معمول به ، كونها جهة إقرار تعيينه بعد ترشيحه ، وفي ضوء طلب الوزير المختص والمسند بمؤشرات دوائر مركز الوزارة وبتقارير تقييم كفاءة الأداء نصف السنوية الصادرة من مجلس المحافظة والمحافظ .

عاشرا- المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية

*- نرى حذف البند (عاشرا) أعلاه ، أو إعادة صياغته بما يؤدي إلى تقديم المجلس للمعلومات الأمنية المتوفرة لديه الى الجهات المختصة ، حيث لا نعتقد بأن ذلك يدخل ضمن أختصاصات مجلس المحافظة المدنية بطبيعة مهامة وواجباته ، ولإنعدام إمكانية تحديد درجة مسؤلية المجلس فيما لو لم يصادق على الخطط الأمنية المحلية ، وحدث ما يتطابق أو يختلف مع التفاصيل الدقيقة للتوجهات الأمنية المهنية المحددة والخاصة ؟ للحوادث والأحداث الآنية أو المتوقعة .

أحد عشر- المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، على إجراء التغييرات الإدارية على الأقضية والنواحي والقرى ، بالدمج والإستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة ، بناءا على إقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .

*- 19/13- التعديل الثاني- يلغى البند ( الحادي عشر) أعلاه ، ويحل محله (1- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، على إجراء التغييرات الإدارية على الأقضية والنواحي والقرى ، بالدمج والإستحداث أو تغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة ، بناءا على إقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .

مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير . ) .

*- ليس من عدالة القرار الإداري والتنظيمي ، أن يكون إقتراح المحافظ معادلا لعدد ثلث أعضاء المجلس ، وعليه نرى أن تكون المصادقة بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس على إجراءات التغييرات الإدارية ، بناءا على إقتراح المحافظ وثلث أعضاء المجلس ، لضمان التوازن في تحقيق المصلحة العامة للمحافظة بين عدد المقترحين وبين عدد الموافقين بالمصادقة .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب