15 أبريل، 2024 11:09 م
Search
Close this search box.

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثاني عشر

الفصل الثاني- إختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية

الفرع الأول- إختصاصات مجلس المحافظة

المادة -7- يختص مجلس المحافظة بما يلي :

رابعا- رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة .

*- 19/13- التعديل الثاني- يلغى البند (رابعا) أعلاه , ويحل محله ( رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها في المجالات كافة ، وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية ، وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة .

*- نصت المادة (78) من الدستور على أن ( رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة … ) ، كما نصت المادة (80/أولا) من الدستور ، بأن يمارس مجلس الوزراء صلاحية ( تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، والخطط العامة ، والإشراف على عمل الوزارات ، والجهات غير المرتبطة بوزارة ) ، ونصت المادة (110) من الدستور الخاصة بالإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية ، على رسم السياسات العامة لتلك الإختصاصات ، في حين يقضي البند (رابعا) أعلاه ( رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية ، وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة ) ، وكأن السياسة الخاصة بالمحافظة ليست جزءا من السياسة العامة للدولة ، التي يؤكدها نص المادة (31/ثالثا) من القانون ذاته ، بأن يمارس المحافظ ( تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الإتحادية في حدود المحافظة ) ؟!. بمعنى تنفيذ السياسة العامة في حدود المحافظة وليس رسمها ، ولأن رسم السياسة العامة من إختصاصات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في مركز الحكومة الإتحادية ، فلا تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة في حالة الخلاف ، إلا فيما يتعلق بتنفيذ سياسة الإدارة الخاصة بالمحافظة ، على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية لما هو قائم عن طريق التفويض أو التخويل القانوني أو الإداري .

خامسا- 1- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس ، لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة .

2- المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ ، وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء . على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والأقضية والنواحي ورفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الإتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية .

*- 10/18- التعديل الثالث- يلغى نص الفقرة (2) أعلاه ، ويحل محلها ( 2- أ- إعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ، وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على آرائهم

ب- قراءة مشروع الموازنة قراءتين أولى وثانية في جلستين منفصلتين ، والمصادقة عليه وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء . على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والأقضية والنواحي ، ورفعها إلى وزارة المالية الإتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الإتحادية .

*- نصت المادة (121/ثالثا) من الدستور ، على أن ( تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة إتحاديا ، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها ، مع الأخذ بعين الإعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها .) ، كما نصت ( المادة 122/ثانيا) منه ، على أن ( تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم ، الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة ، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ، وينظم ذلك بقانون . ) ، ولم يتبين لنا الأساس في تثبيت عبارة (على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والأقضية والنواحي ) ، في وقت لم تتبلور فيه مقادير الحصص العادلة من الإيرادات المحصلة إتحاديا ، ولم تنضج رؤية الإدارة اللامركزية إلى حد الإنفاق حسب الحاجة والأولويات ، وبهذه الطريقة الملتوية وغير الواضحة ، يتم التخصيص المالي للمحافظات بما يكفي للقيام بأعباء المسؤولية التأريخية لتطور البناء والإعمار بعد الإحتلال ؟!.

سادسا- الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية ، بإستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد ، لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الإختصاص الإتحادي .

*- 19/13- التعديل الثاني- يلغى البند (سادسا) أعلاه ، ويحل محله ( سادسا- الرقابة على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن أداء عملها .) . وذلك مما يتطلب إمتلاك المحافظ أو غيره له ، كونه من مقومات القدرة الإدارية والقانونية والفنية لإختصاصات دوائر الدولة المختلفة ، بما يؤهله ويمكنه من توفير متطلبات أعمالها الإعتيادية أو الطارئة ، لضمان حسن الأداء وجودة نوعيته . إلا إن عدم إمتلاك معظم المحافظين لها ، كانت السبب المباشر والرئيس في إنتشار مظاهر الفشل والفساد الذي ساد دوائر المحافظة بشكل عام .

سابعا- 1- إنتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تأريخ إنعقاد أول جلسة له .

2- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ، وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني .

*- ذلك ما أشرنا إليه في كيفية دعوته لإنعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة ، وهو غير منتخب من قبل أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة .

ثامنا-1- إستجواب المحافظ أو أحد نائبيه بناءا على طلب ثلث أعضائه ، وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب ، يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ، ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على أحد الأسباب الحصرية الآتية :-

أ – عدم النزاهة أو إستغلال المنصب الوظيفي .

ب – التسبب في هدر المال العام .

ج – فقدان أحد شروط العضوية .

د – الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .

2 – لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة ، بناءا على إقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه .

3 – يعد المحافظ مقالا عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

4 – للمحافظ إن يعترض على قرار الإقالة ، أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تأريخ تبليغه بالقرار , وعلى المحكمة أن تبت في الإعتراض خلال شهر من تأريخ تسجيله , وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية ، لحين البت في الإعتراض .

*- 15/10- التعديل الأول- تلغى الفقرة (4) أعلاه ، ويحل محلها ( 4- للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه , وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30) يوما من تأريخ إستلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها .

5 – يقوم مجلس المحافظـة بعـد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه ، أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الإتحادية العليا في حالة وقوع إعتراض عليه , بإنتخاب محافظ جديد وفقا لأحكام البند (7) من هذه المادة ، خلال مدة أقصاه ثلاثين يوما من تأريخ التصديق أو إنتهاء مدة الطعن .

*- 15/10- التعديل الأول- تلغى الفقرة (5) أعلاه ، ويحل محلها (5- يقوم مجلس المحافظـة بعـد إنتهاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه ، أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بإنتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب