18 ديسمبر، 2024 11:38 م

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!.

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!.

القسم العاشر

*- أذكر أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات بقول الله جل في علاه (( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً )) ، حيث نصت المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008- المعدل ، على أن يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الآتية :-

أولا – أن يكون عراقيا كامل الأهلية وأتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .

ثانيا – أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها .

ثالثا – أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

رابعا – أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، على أن لا تكون إقامته فيها لأغراض التغيير الديمغرافي .

خامسا – أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه .

سادسا – أن لا يكون مشمولا بأحكام وإجراءات إجتثاث البعث أو أي قانون آخر يحل محله .

سابعا – أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي .

*- ألغيت المادة (5) أعلاه بموجب القانون رقم (10) لسنة 2018 ، دون إحلال البديل أيضا ؟!، ومن دون الكشف عن هذا الخطأ الفادح وما ينبغي أن تكون عليه درجة الشفافية والوضوح التشريعي خلال مدة الشهرين التاليين لصدور القانون المذكور ، وما نجده من مسوغ لمساءلة اللجنة القانونية في مجلس النواب عن ذلك ، بدليل ما نصت عليه المادة (7) من قـانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 الصادر بعد شهرين ، وما يحمله من شروط جديدة في خمس فقرات مما يشترط في المرشح أن يكون :-

أولا- عراقيا كامل الأهلية وأتم (30) الثلاثين من عمره في السنة التي تجري فيها الإنتخابات .

ثانيا- حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح .

ثالثا- حسن السيرة والسمعة والسلوك بأن لا يكون المرشح مشمولا بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف .

رابعا- من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ، على ألا تكون إقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي .

خامسا- غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .

سادسا- غير محكوم بسبب إثراء غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي بات .

سابعا- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضيا عند ترشحه .

*- إن حجب بعض النصوص القانونية للفترة من 16/4/2018 ولغاية 6/4/2018 مما أوضحناه في مقالة يوم أمس واليوم ، لا يدل على عدم إمكانية إجراء الإنتخابات خلال الفترة المذكورة فقط ، وإنما يؤكد ضعف المشرع في الصياغة القانونية المناسبة لإملاءات التوجهات السياسية غير المهنية ، حيث كان الأولى عدم الإلغاء بموجب القانون رقم (10) لسنة 2018 ، إلى حين إصدار القانون رقم (12) لسنة 2018 ، الذي سيتضمن ذات المواد أو بديلها ، ثم النص على إلغاء المواد ( 3 و 4 و5 ) من القانون رقم (10) لسنة 2018 ، ضمانا لتحقيق المطلوب من التعديل مع عدم إحداث الفراغ التشريعي خلال الفترة المذكور لأي سبب كان ؟!.

*- لقد أوضحنا ما يتعلق بالشروط المذكورة في القسم السابع من مقالتنا الموسومة ( إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟! ) المنشور بتأريخ 12/12/2018 , ولغرض عدم التكرار ، وجدنا الإكتفاء بتثبيت المتغيرات الجارية على الشروط وكما يأتي :-

أولا- ( وأتم (30) الثلاثين من عمره في السنة التي تجري فيها الإنتخابات ) بدلا من ( وأتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح ) . وفي ذلك توسعة لساحة الترشيح وزيادة عدد المرشحين ، وبما لا يخدم منح فرصة حسن الإختيار ؟!.

ثانيا- ( حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ) بدلا من ( حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها ) ، مع إن الشرط المذكور لا يمنع من تحقيق الشرط البديل ، إضافة إلى كونهما لا يعبران عن مقومات القدرة المهنية اللازمة للعمل في المجالس ؟!.

ثالثا- ( بأن لا يكون المرشح مشمولا بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف ) بدلا من ( وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ) ، مع إن الشرط المستبدل عام وشامل ولا يستثني أحدا ، وخاصة المحكومين عن جناية في غير جرائم الفساد المالي والإداري ، التي شملت بعض الصغار وتركت الكبار ؟!.

رابعا- نرى ضرورة حذف عبارة ( أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، على أن لا تكون إقامته فيها لأغراض التغيير الديمغرافي ) إكتفاء بشرط ( من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية ) الضامن لعدم ترشح غيرهم لعضوية المجالس تحت أي غطاء.

خامسا- ( أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضيا عند ترشحه ) بدلا من ( أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه ) ، إن التطبيق الشكلي أفقد الشرط المذكور جوهر غاياته ، لأن الإستقالة من الخدمة في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية عند ترشحه ، لا يمنح العسكري الصفة المدنية الدائمة إلا إذا كان خارج الخدمة بصفة نهائية ، كما إن عودة المرشح لذات الخدمة عند عدم فوزه بالإنتخابات ضحك على الذقون ، وكذلك الحال بالنسبة للقاضي أو أي عنوان وظيفي أو منصب حكومي للغرض المقصود ذاته .

سادسا- نرى حذف شرط ( غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله ) ، كونه لا يتفق مع الأحكام الإنتقالية من الدستور ، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ نص المادة (135) منه ، وترك ذلك لقرار المحاكم القضائية المختصة.

سابعا- إضافة كلمة (بات) إلى آخر الشرط ( أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي ) ، والحكم البات غير الحكم النهائي . فالحكم النهائي هو الحكم الذي أستنفدت فيه طرق الطعن العادية من معارضة أو إستئناف أو تمييز ليصبح قابلا للتنفيذ ، ولكنه معرض للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية كإعادة النظر أو النقض ، فإذا ما أصبح ممتنعا عن الإعتراض عليه بطرق الطعن غير العادية لإستخدامها ، وفصل فيه بالرفض فحينئذ فقط يصبح حكما باتا .

*- ولعل فيما نرى إضافته من شروط داعمة لحسن الإختيار والأداء ، أن يكون المرشح ( عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ، وذو خدمة في الأعمال المعتبرة مهنيا مدة لا تقل عن (١٥) سنة ، وأن يكون من سكنة المحافظة حصرا ، وأن لا يكون من مزدوجي حملة الجنسية الأجنبية أو أن يكون متجنسا ، وأن يكون من ذوي المواقف الوطنية المشهودة في الدفاع عن الوطن ووحدة أرضه وشعبه ، ويفضل من له مؤلف أو أكثر في مجال تخصصه العلمي أو ممارسته المهنية ، على أن يكون موثقا لدى دار الكتب والوثائق ببغداد .