الارض هي ركن لايمكن ان تقام اية دولة الا على وجوده فهي الركن الاول من اركان الدولة، وان اية دولة لها حق السيادة على كامل اراضيها بموجب قواعد القانون الدولي . والدول منذ مؤتمر فيينا 1815 لا تسمح بمنازعتها شرط السيادة على تلك الاراضي ، والتنازع لا يقوم الا بين طرفين ندين ، فلا يقوم بين الدولة وتبعياتها ، او بتعبير اخر بين الدولة واحشائها ، ثم ان مسالة التنازع مع الدولة بشان امر من صميم السيادة لا يقره القانون ولا يجيزه دستور ، وان عبارة المناطق الاخرى المتنازع عليها التي جاءت في الفقرة ثانيا من المادة 140 من دستور عام 2005 ، كانت عبارة خاطئة اسوة بالكثير من الاخطاء التي وردت في هذا الدستور ، كما وان المادة 140 ذاتها لم تك لان تكون مادة دستورية لانها تعالج حالة خاصة وانية ، في حين ان الفقه الدستوري لا يجيز ان تكون المواد الدستورية الا لمعالجة وتثبيت حالات دائمة وثابتة لاجال بعيدة ، ذلك ان اغلب دساتير العالم تكاد تكو جامدة . فالخطأ كان دستوريا ،
ان الاختلاف بين الاقليم والمركز او بين الاقليم والمحافظات الاخرى بشان الاراضي الاميرية(اراضي الدولة) هو خلاف سياسي لان ملكية الاراضي جميعها تعود للدولة حتى وان كانت للافراد ذلك من حيث السيادة اما من حيث الملكية الانتفاعية المفوضة او المسجلة بالطابو فان المنازعات بشانها تحله القوانين الاعتيادية ،
ان الاراضي في العراق كلها اراضي اميرية منذ قيام الحكم الاسلامي في العراق ، وكلها تعود للدولة ، وللدولة بموجب القوانين حق التصرف ، ولا ينازعها في ذلك غير العودة بالفائدة لرعاباها ، عليه فان عبارة متنازع عليها غير قانونية حيثما ترد ، وكان على المشرع ان يلتفت لذلك عندما وضع الدستور…