23 ديسمبر، 2024 5:53 ص

المتقاعدون يرفضون صدقات حكومات الطارئين ؟!

المتقاعدون يرفضون صدقات حكومات الطارئين ؟!

القسم الثاني
*- وزيادة في إلحاق الضرر المادي والمعنوي بقدامى المتقاعدين ، أصدر الطارئون قانون ( زيادة رواتب المتقاعدين ) رقم (25) في 11/12/2009 ( لغرض رفع المستوى المعاشي للمتقاعد من الدرجة (1) فما دون ، ومن أجل تحقيق التوازن بين رواتب الموظفين وأقرانهم المتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل 1/1/ 2008 ) ، إعترافا بتقصيرهم وعدم عدالتهم في منج الراتب التقاعدي على وفق قواعد إنصاف المتقاعدين بإِزالَة الظلمِ عَنهم ، حيث تمت إضافة مبلغ قدره (70) ألف دينار إلى رواتبهم إعتبارا من 1/9/2009 بدلا من 17/1/2006 ؟!. بإعتبارهم من معتقلي العراق والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الحصار الإقتصادي الجائر لمدة (13) ثلاثة عشرة سنة (1990- 2003) ، أسوة بالسجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء المشمولين بالقانون رقم (35) لسنة 2013 – قانون التعديل الأول للقانون رقم (4) لسنة 2006 إعتبارا من 6/3/2006 ، التالية بعض تفاصيلهما للمقارنة من حيث مقادير الرواتب عدا الإمتيازات الجمة ؟!. والتي رأينا بيانها بلغة الأرقام ، حيث أن موظف الدرجة الثالثة البالغة خدمته (15 – 35 ) سنة ، وعلى أساس راتب الحد الأدنى الوظيفي البالغ (621,000) ألف دينار ، قد أصبح راتبه التقاعدي ( 250,000 – 425,000 ) ألف دينار ، أي أن الراتب التقاعدي قبل الإضافة هو ( 175,000 – 350,000 ) ألف دينار ، كما نصت المادة (2) من القانون رقم (25) لسنة 2009 على أن (تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006- المعدل كما يأتي :-
أولا – (220000) مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد .
ثانيا – (200000) مائتا ألف دينار شهرياً إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد .
ثالثا – (210000) مائتان وعشرة ألاف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان .
رابعا – (220000) مائتان وعشرون ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر .
*- وللمقارنة بين من عاش حياته داخل العراق وبكل ظروفه الصعبة والشاقة والقاسية ، وذاق من ظنك العيش ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد ، وبما لا أجد له وصفا بغير ما تعبر عنه الإستحقاقات أعلاه ، وبين من يدعي معارضته للنظام السابق وهو في شمال العراق أو في إحدى دول العالم ، من المشمولين بالقانون رقــم (35) لسنة 2013- قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006- المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4294) لسنة 2013 ، والنافذ إعتبارا من 21/10/2013 . الموقع عـ . جلال الطالباني رئيس الجمهورية . د. خضير الخزاعي ، بعد إقراره من مجلس النواب ؟!. بأن ( يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقا لما يأتي :-
أولا – للسجين السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته ، أو أي قانون يحل محله . (( البالغ (220,000) مائتان وعشرون ألف دينار × 3 = 660,000 ألف دينار شهريا إعتبارا من 6/3/2006 . والذي حل محله الراتب الشهري بمقدار (400,000 × 3 = 1,200،000) مليون ومئتين ألف دينار إعتبارا من 1/1/2014 حسب المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014- المعدل . مع العلم أن المادة (17) من القانون رقم (4) لسنة 2006 ، النافذ إعتبارا من 6/3/2006 ، نصت على أن يصرف إلى السجين والمعتقل السياسي من غير الموظفين ، راتبا تقاعديا مجزيا يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ، وفقا للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقا ، مع جواز الجمع بالنسبة للموظفين بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات ، يسقط بعدها إستحقاقه التقاعدي ؟!. إضافة إلى الإمتيازات الأخرى ؟!. كما نصت التعليمات رقم (2) لسنة 2007- الخاصة بتشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين ، على ( منح المكافآت والمساعدات المالية لموظفي المؤسسة والسجناء والمعتقلين وغيرهم بما لا يتجاوز المكافآت والمساعدات المالية الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء وفقا للقانون ) . التي حل محلها النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2015 ، الذي لم يثبت فيه رقما واضحا لما يمنح من رواتب وتعويضات ؟!
ثانيا – يزاد الحد الأدنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة ، مبلغا قدره (60000) ستون ألف دينار شهريا عن كل سنة سجن فعلية إضافية قضاها في السجن أو الإعتقال ، وبمعدل (5000) خمسة آلاف دينار عن كل شهر ، ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .
ثالثا – يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي تزيد مدة إعتقاله من سنة فأكثر ، الإمتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .
رابعا – يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي تكون مدة إعتقاله من (6) أشهر إلى (11) أحد عشر شهرا ، والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية ، راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
خامسا – يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي لا تقل مدة إعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) خمسة أشهر ، راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
سادسا – يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي تقل مدة إعتقاله عن (شهر) ، منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط .
سابعا – يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون ، والتي بلغت مدة إعتقالها ثلاثين يوما فأكثر ، حقوق وإمتيازات السجين السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون .
ثامنا – يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون ، التي تقل مدة إعتقالها عن (ثلاثين يوما) ، راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
تاسعا – يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون ، من تأريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 . ( إعتبارا من 6/3/2006 ) .
عاشرا – أ – للمشمولين في البنود (أولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة ، الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ، لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تأريخ نفاذ قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 ( يعني لغاية 2031 ؟!.) .
ب ـ للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند ، الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ، لمدة (10) عشر سنوات من تأريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 (يعني لغاية 2016) .
أحد عشر- تستحق زوجات المشمولين بأحكام هذا القانون ، المتوفين وأولادهن منه ، نفس حقوق الزوجة الأولى وأولادها ، مع مراعاة أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة .
إثنا عشر- يصرف للمحكومين غيابيا عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية ، راتب تقاعدي مساوي للحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله ، مع قطعة أرض سكنية .
ثلاثة عشر- يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه وأعضاء مجلس الرعاية العاملين في مؤسسة السجناء السياسيين ، من تأريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، راتب تقاعدي بنسبة 80% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها ، وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .
أربعة عشر- تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .