22 نوفمبر، 2024 7:29 م
Search
Close this search box.

المتقاعدون يرفضون صدقات حكومات الطارئين ؟!

المتقاعدون يرفضون صدقات حكومات الطارئين ؟!

القسم الأول
المتقاعدون هم أصحاب الفضل على الحكومات المتعاقبة بما قدموه من جهد خلال مدة خدماتهم ، وبما وفروه من أموال الرواتب التقاعدية لما بعد إنتهاء تلك الخدمات آمنين ، ويرفضون صدقات حكومات الطارئين ، وعليهم مع فشلهم وفسادهم معرفة ما يتطلبه الإيضاح ، بأن البحث المهني لإستحقاقات مقادير الرواتب الوظيفية والتقاعدية ، يستوجب الفهم الدقيق لإستخدام آليات تحديدهما ، في ضوء المقاييس الهادفة إلى تأمين الحاجيات الأساسية والإنسانية لشريحة واسعة من المواطنيـن ، الذين أصبحوا وأمسوا ضحيـة توجهات سياسية قاتلة لأبسط طموحات المخلوقين ، بعد أن إستنزفت قوى الجهل إقتصاديات الأمة وعوامل نهضتها ، وحرمتها من مقومات العيش الآمـن والرغيد ، بما لا يمكن وصفه مقارنة بما تمتلكه الشعوب من ثروات بشرية وإقتصادية هائلة ، ضاعت نتيجة سوء الإدارة والإستخدام الرشيد ، حتى وصلت بهم الحال إلى أدنى مستويات التدهور المهين ، الذي يصعب معالجته في وقت قصير ، لإنعدام الإستعداد ليوم تنتهي فيه خدمات الموظفين مستبشرين ، وإذا بهم أمام راتب تقاعدي بائس لا يكفي لتأمين قوت عيال أو سد رمق جياع منتظرين ، وتلك أفضل صور نهاية الحياة الوظيفية المتوجة بغار وإكليل النزاهة التي يفتقر إليها الكثيرون ، إن لم يخرج العاملون من هذه وغيرها خالية أيديهم لا يملكون شروى نقير . وغيرهم غارقون في التمتع برواتب السحت الحرام الذي حلله المنافقون والإنتهازيون من الحزبيين والسياسيون ؟!، بفعل عوامل أغطية الخبث التي بها يلتحفون ، المتجسدة في واحدة من أبشع وأخس صور الإنتقام التي إستخدمها حثالة من البهائم ، بالحرب المباشرة والمعلنة بقطع أرزاق ثلة من المخلصين .
ففي سنين الحرب العراقية الإيرانية والحصار الإقتصادي الجائر على العراقيين ، تم توجه العاملين في القطاع الحكومي العام إلى القطاع الخاص ، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم ، تاركين الوظيفة وما فيها على وفق مقدرات فرضتها ظروف الحال بعد سنين ، إلى حين جاء الإحتلال ومعه إغراءات جدول الرواتب لسنة 2003 ، حيث أصبحت مقادير الرواتب بالآلاف بدلا من مئاتها بالدنانير ، فسارع البعض للعودة إلى الوظيفة ، وبقي قسم من المتقاعدين خارج إطارها الجديد ؟، حتى صدر قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 النافذ إعتبارا من 17/1/2006 ، ليقرر حسب نص المادة (7/أولا ) منه ، أن ( يحتسب الراتب التقاعدي على أساس ( 55% ) من الراتب الوظيفي الأخير للموظف المتقاعد ، إذا كانت خدمته الفعلية (15) سنه . ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة من خدمته التقاعدية بنسبة (1,75% ) من الراتب الوظيفي المذكور) . ولأن في ذلك من الغبن الفاحش عند احتساب الراتب التقاعدي ، فقد عدلت المادة المذكورة بموجب القانون رقم (69) لسنة 2007 بنص لا يشمل به إلا القليل جدا ، حيث :-
أولا – يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها (2,5%) من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية ، في إحدى الحالات الآتية :-
أ- إذا كان عمره بتأريخ إحالتة على التقاعد لا يقل عن (60 ) ستين سنة ، وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة .
ب – إذا كان عمره بتأريخ الإحالة إلى التقاعد لا يقل عن (55) خمس وخمسين سنه ، وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة .
جـ – إذا كان محالا على التقاعد لأسباب صحية .
د – إذا توفي أثناء الخدمة .
هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تأريخ إحالته على التقاعد لا يقل عن (50) خمسين سنة ، وله خدمة تقاعديه لا تقل عن (20) عشرين سنة في مسلكه .
*- وفي قولنا بأن ما ورد في البند (أولا) أعلاه لا يشمل إلا القليل جدا دليل ، حيث نص البند (ثانيا) على تخفيض النسبة التراكمية من (2,5%) إلى (2%) ؟!. ( في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة . يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها (2%) من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية ) . كما إن الغريب في هذا القانون الصادر سنة 2007 ، نصوص عن تأريخ إنفكاك الموظف قبل سنة 2008 وقبل وبعد سنة 2010 ؟!، وبما يعني عدم شمول المتقاعدين قبل الإحتلال بذلك التغيير ، حيث مقصود المادة (7/رابعا) بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض إحتساب الراتب التقاعدي هو :-
أ- الراتب الوظيفي الأخير الذي إستلمه الموظف في الخدمة التقاعديه ، إذا كان تأريخ إنفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 .
ب‌- معدل راتب الموظف خلال ( 12) إثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة ، إذا كان تأريخ إنفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 .
جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند ، معدل راتب (12) إثني عشر شهرا عن كل سنة إبتداء من عام 2010 ، على أن تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب .
*- إضافة لذلك نجد الإعتداء على حقوق المواطنين من أجل جعلهم في خندق ظنك العيش لسنين ، بنص البند (خامسا/أ‌) على أن ( لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد إلا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنة من العمر ، وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة ) .

أحدث المقالات