9 أبريل، 2024 1:27 ص
Search
Close this search box.

المالكي لا يملك اصدار العفو الخاص

Facebook
Twitter
LinkedIn

يقصد بالعفو الخاص انهاء الالتزام بتنفيذ العقوبة بحق شخص صدر بحقة حكم نهائي كليا او جزئيا وهو سلطة ممنوحة لرئيس الجمهورية وفق  الدستور وقانون العقوبات فقد نصت المادة (73) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 بان من صلاحية رئيس الجمهورية اصدار العفو الخاص و لا يجوز اصدار العفو الخاص في جرائم الحق الخاص والجرائم الدولية و جرائم الارهاب و جرائم الفساد الاداري والمالي  ووفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة 154 فان العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري يترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف من العقوبات المقررة قانونا  ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية و التكملية و الاثار الجزائية الاخرى و  لا التدابير الاحترازية و لايكون له اثر على ماسبق تنفيذه من العقوبات وان العفو الخاص هو من صلاحية رئيس الجمهورية ومن خصائص العفو الخاص:
1: ان العفو الخاص يشمل المحكومين وليس الموقوفين ويشمل الدعاوى التي صدرت بها احكام نهائية استنفذت طرق الطعن بالاحكام دون ان تشمل الدعاوى رهن التحقيق
2: ان العفو الخاص يتسم بالفردية اذ يكون موجها الى اشخاص معينين بذواتهم او فئة معينة بذاتها ولايشمل حالات كثيرة  لان قانون العفو العام  يشمل مختلف الفئات
3: ان العفو الخاص لايمس الحكم بالرد والتعويض 
ومن النصوص الدستورية و القانونية فان السيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لا يملك حق اصدار العفو الخاص

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب