9 أبريل، 2024 12:01 م
Search
Close this search box.

المادة 140 تعالج حالة أنية لا يمكن عدها مادة دستورية

Facebook
Twitter
LinkedIn

المعروف ان الفقه الدستوري استقر على اعتبار كل قاعدة او مادة دستورية على انها مادة تتصف بالعلوية والديمومة ، وان صفة السمو جاءت لكون المادة الدستورية تعلو على كافة القوانين في البلد ، اما صفتها الثانية فانها تتركز حول استمرارية قواعد الدستور لاجال غير محددة ، وانها بالنتيجة لا تعالج حاجة او حالة انية ، بتعبير ادق ان المادة الدستورية تعالج العموم اما الخصوص فتتركه للقوانين العادية في ضوء القواعد الدستورية دون مخالفتها لا في الشكل ولا في المضمون ، ولما كانت المادة 140 من دستور عام 2005 تعالج حالة انية (اوضاع مدينة كركوك)، فانها تفتقد صفة الديمومة التي استقر عليها الفقه او القانون الدستوري ، فانها بالنتيجة مادة لا تصلح ان تكون مادة دستورية انما حالة تعالجها القواعد القانونية الاعتيادية التي يشرعها مجلس النواب المنتخب في ضوء الحاجة الانية او الحاجة اليومية المتغييرة. ولقد تضمنت هذه المادة النص على استكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وهنا نود ان نشير الى ان قانون ادارة الدولة بكل مواده جاء بارادة مجلس الحكم غير المنتخب وبايحاء من المحتل ، ولما كان الدستور بكل مواده يعمل على تقرير الحالات الدائمة فان متطلبات تطبيق المادة 58 من القانون اعلاه لا يمكن ان يتضمنها دستور دائم وان من وضعها يعتبر جهة غير منتخبة بارادة شعبية ، هذا وقد تضمنت المادة المذكورة (140) عبارة المناطق الاخرى المتنازع عليها ، والمتنازع عليه هو محل اختصاص القوانين الاعتيادية ،لا مواد دستورية دائمية المفعول هدفها عام يوضح كيفية ادارة الدولة وتداول السلطة مصحوبة بقواعد تحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدول .
ان المتنازع عليه من الاراضي لا يقوم بين الدولة وثناياها انما يقوم بين الدول ، فهل يا ترى اقليم كردستان دولة خارج حدود جمهورية العراق ، ان الارض من مكونات الدولة الاساسية وانها من مستلزنات قيام الدولة فلا يمكن ان تكون الارض محل نزاع بين ابناء الشعب الواحد ، واذا ما حدث نزاع فان القوانين الاعتيادية تفض هذا النزاع بموجب مواد واضحة ومحددة الاهداف والابعاد.
عليه ومما تقدم فان المادة موضوعة البحث لم تك لترقى الى ان تكون مادة دستورية لولا جهل واضعي الدستور بالفقه والقانون الدستوري وربما يكون للمحكمة الاتحادية راي . يساير راينا اذا ما تم التقدم بطلب اليها لبيان الراي .
لذا فان المادة 140والاثار القانوية التي تترتب عليها كان اعتمادها دستوربا اعتمادا خاطئا، وبداية خاطئة وان نتائجها بحكم المنطق خاطئة لا يعول عليها في تقرير صحة راي المطالبين بكركوك ويلغي تسمية الاراضي المتنازع عليها اينما ترد وعلى الجميع عدم اخضاع المستقرات القانونية لاهداف سياسية فضفاضة…..

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب