6 أبريل، 2024 10:49 م
Search
Close this search box.

اللجنة البرلمانية لاتمتلك الصلاحية القانونيه كهيئة تحقيق قضائية لقضية هزيمة الموصل

Facebook
Twitter
LinkedIn

كمدخل بحث وتصنيف لهزيمة الموصل وفرار القاده العسكريين والأمنين وألادارين المكلفين قانونا بأدارة هذه المحافظة وتأمين الحماية لأهل المحافظة وكذلك المحافظة على حدود العراق والتصدي لقوى ألارهاب وبالذات زمرة داعش الزمرة المشخصة والتي من المفترض أن تمتلك ألأجهزة الاستخبارية والعسكرية المعلومات الكافية عن نواياها وأهدافها بعد أن وفرت الدولة كل الامكانات الماديه والمعنوية من أجل حماية حدود الوطن والتصدي لأي محاولة اختراق ، واليوم وقد مضى اكثر من خمسة اشهر على الهزيمة النكراء التي كانت نتائجها احتلال مدن رئيسيه والسيطرة على مرافق اقتصاديه مهمة أصبحت مصادر تمويل الى داعش اضافة الى سقوط آلاف الشهداء من العراقيين مدنين وعسكريين ،وأنتهاك أعراض الحرائر العراقيات في الموصل وغيرها، ان الفعل الذي قام به القاده العسكريون والأمنيون والإداريون هو جريمة مكتملة ألاركان يجب ان يحال مرتكبوها فورا الى التحقيق والمحاكمة وفقا للقوانين العراقيه النافذة ولكي نتطرق الى العقوبات التي يفرضها القانون العراقي رأينا من المناسب ان نستهلها بالآية الكريمة التي أوجبت العقاب لمن يهرب من ساحة المعركة

    بِسْم ألله الرحمن الرحيم              

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)}  سورة الأنفال

هذا مااوجبه ألله سبحانه وتعالى على المؤمن هو الثبات في ساحة المعركة والدفاع عن الوطن وحماية ترابه من أقدس الواجبات ، واليوم نحاول أن نسلط الضوء على هزيمة الموصل التي كانت فاتحة لاحتلال مدن أخرى وسقوط الآلاف من الشهداء وفي رأي اللواء الركن الحقوقي الناصري بهذا الخصوص :-

يجب توجيه ألاتهام استنادا الى قانون العقوبات العسكري الرقم (19) لسنة 2007 يتم توجيه الاتهام وطلب المحاكمة وفقا للمادة (28) الفقرة ثانيا من هذا القانون،التي تنص على ما يلي يعاقب بالإعدام (( كل من ترك او سلم الى العدو أو استخدم وسيلة لأرغام أو أغراء أمر أو شخص أخر ما ، على أن يترك أو يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكريه موقعا أو مكانا أو مخفر أو حامية أو حرسا  أو من سبب أو سهل استيلاء العدو على قسم  من القوات العسكريه).

ووفقا للمبادئ العسكرية وقوانين الحرب تتحمل القيادة العليا والقادة الميدانيون المكلفون بواجبات قتاليه محدده وفقا لاوامر ومراسيم صادرة بتحديد المنطقة المطلوب الدفاع  عنها وحمايتها من الأعداء المحتملين والمعرفين استنادا لمعلومات الجهد ألاستخباري وألامني .

وأستنادا الى ذلك يتم توجيه ألاتهام الى المكلفين بواجب الدفاع عن نينوى وحدود العراق

١- مكتب القائد العام بأعتباره الجهة العليا المسؤلة عن توجيه وأدارة المعركة

٢- القادة الذين تم تكليفهم من قبل القائد العام للانتقال الى ميدان المعركة

٣- قائد عمليات نينوى وهيئة أركانه وقادة الفرق وأمراء الالوية والافراج

٤- قائد الشرطة الاتحاديه

٥- قائد قيادة قوات الحدود

٦- قائد الشرطة الاتحاديه في نينوى

٧- الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية بأعتباره المسؤل الاول عن قوات الحدود والشرطة الاتحاديه

٨- محافظ نينوى

ألاجرائات الواجب اتخاذها :-

١- اصدار الأوامر الإدارية بتشكيل المجالس التحقيقية العسكرية وتسمية رؤسائها وأعضائها وتحديد المواد القانونية التي تشكل بموجبها ، وتعتبر هذه المجالس هي المرحلة الاولى للبدء بالتحقيق وتحديد المسؤلية لغرض الإحالة الى المحاكم العسكري المختصة

٢- اصدار الأوامر بتشكيل محكمة عسكرية مختصة من ضباط برتب رفيعة ومن حملة شهادة القانون ويفضل من مارسوا القضاء العسكري .

٣- اصدار أوامر منع سفر ووضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة وتشمل أقاربهم من الدرجة الاولى

وأن ماذهب اليه مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة سقوط الموصل لا يرتقي الى حجم الجريمة ومجريات أحداثها وأن ما حصل في أول جلسة تحقيق مع المتهمين كان يوحي للمشاهد بأنها جلسة سمر وليس تحقيق بجريمة ترتقي الى مراتب جرائم الخيانه العظمى ، اضافة الى ذلك أن هذه اللجنة لا تمتلك الصفة القانونية على اعتبارها هيئة تحقيق قضائية ولاتمتلك سلطة قاضي التحقيق بإصدار مذكرات القبض والتحري وجمع الأدلة وألاستدعاء ومنع سفر المتهمين والتحفظ عليهم وهذه الصلاحيات من اختصاص قضاة التحقيق والمحاكم ومن أختصاص المجالس التحقيقية العسكرية،

وهنا يجب ان نسمي الأمور بمسمياتها ويكفي استخفافا بقضايا الوطن المصيرية ويجب أنصاف أرواح ودماء الضحايا الذي ذهبوا نتيجة لاستهتار وغباء من أستلموا زمام أمور القيادة والقرار في هذه المرحلة والتي أفرزت هذه النتائج المريرة التي نحن نخوض بسببها  حرب ضروس مع عدو مجرم غاشم فتحت له أبواب البلد نتيجة لهذه التصرفات الرعناء، وهنا نتسائل ألا يستحق هؤلاء المجرمون أن ينالوا القصاص العادل. ويمكن ان تكون لجان مجلس النواب لجان رقابية وتزود القضاء بمالديها من معلومات تخدم التحقيق وتتابع اجرائات التحقيق والمحاكمة ، وكإجراء دستوري يوجه مجلس النواب أمرا الى أمانة مجلس الوزراء والقائد العام بأجراء التحقيق العاجل في هذه الجريمة .

وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام أن يتولى صلاحياته القانونيه بأصدار الأوامر الديوانية بتشكيل المجالس التحقيقه العسكريه وأحالة المتهمين للتحقيق الاصولي ، كما يستوجب ان تتخذ الاجرائات الدستورية بتشكيل محكمة عسكريه خاصة لتولي محاكمة المتهمين ويفضل أن تكون جلساتها علنية …مع تحيات اللواء الركن الحقوقي الناصري …

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب