7 مارس، 2024 2:23 ص
Search
Close this search box.

الكتلة الأكبر وفق الدستور والمحكمة الاتحادية

Facebook
Twitter
LinkedIn

لاشك ان الدستور العرقي، لسنة ٢٠٠٥ قد تناول مسألة تشكيل الحكومة، بشيء من التفصيل، لاسيمى في المادة 76 التي اوجزت هذه المسألة بشيء مفصل لمسألة مابعد، تشكيل الكتلة الأكبر، حيث بينت في حيثياتها كالآتي،
اولا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ثالثا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانيا ” من هذه المادة.
رابعا:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامسا:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوما، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة،
وبسبب اللبس الذي حصل، حول مايعني به الدستور، بسبب ان الدستور يكتب به المواضيع بشكل عام مجرد، وتنظم تلك المواضيع، بسن تشريعي يصدر من المجلس النيابي، ولو ان الدستور العراقي، قد تناول هذه المسألة بشيء من التفصيل، وعلى الرغم من ذلك، افتت المحكمة الاتحادية بشأن تفسير المادة ٧٦ ومقاصدها، في عام ٢٠١٠ بالعدد ٢٥، التي قالت ان رئيس الجمهورية يتولى، تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً التي تشكلة داخل مجلس النواب، في الجلس الأولى.

 

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب