19 ديسمبر، 2024 1:14 ص

القضاء الدستوري والمرأة (الحلقة الاولى- مفوضية حقوق الانسان)

القضاء الدستوري والمرأة (الحلقة الاولى- مفوضية حقوق الانسان)

بمناسبة حديث السيّد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود خلال استقباله وفداً نسوياً برئاسة رئيسة جميعة امل هناء أدور، عن دعم القضاء الدستوري لحقوق المرأة والطفل المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة، سنعرض في سلسلة مقالات، ونناقش أبرز قرارات المحكمة بهذا الشأن وكيف تعاملت مع حالات انتهاك كادت أن تتعرض لها شريحة النساء لاسيما على الصعيد السياسي، لكن جاءت القرارات القضائية بانصافهن واعادة الحقوق لهن وتعزيزها والتأكيد على الالتزام بها.
واحدة من القرارات القضائية المهمة للمحكمة الاتحادية العليا جاء حول نسبة تمثيل المرأة في مفوضية حقوق الانسان وهو بالرقم (24/ اتحادية/ 2012)، حيث اقامت عدد من ممثلات المجتمع المدني المعنية بالمرأة ضد رئيس مجلس النواب اضافة إلى وظيفته دعوى تتعلق بالمصادقة على اعضاء مفوضية حقوق الانسان وتسمية مجلسها من قبل مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/2012.
وفي هذا المجال لابد من الاشارة إلى قانون مفوضية حقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008، حيث نصّت المادة (8/ أولاً) منه على “يتكون المجلس من احد عشر عضواً اصلياً وثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشحيهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب)، هذا يعني أن عدد اعضاء المفوضية هم 14 شخصاً من اصليين واحتياط.
أما المادة (8/ رابعاً) من القانون ذاته، فقد نصت على أن “تكون نسبة النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه”، وهي نسبة لا يجوز انقاصها كون المشرع العراقي قد حددها بنحو صريح.
وأتضح للمحكمة الاتحادية من خلال اجراءاتها أن عدد النساء الممثلين في المجلس حينها، هم اربعة نساء اثنتان اصليتان والاخرتان احتياط، وأكدت في قراراها أن هذا العدد لا يمثل النص القانوني على وجود ثلث الاعضاء من النساء.
وشدد القضاء الدستوري على أن المشرع أورد الحد الادنى من تمثل النساء ولم يذكر السقف الاعلى ما يعني امكانية زيادتهم لدرجة قد تكون جميع اعضاء المفوضية من النساء.
وبالتالي قررت المحكمة الزام المدعي عليه رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته بجعل النساء في مفوضية حقوق الانسان بشكل يتفق مع النص القانوني وهو ثلث الاعضاء، وهنا حافظت المحكمة الاتحادية العليا على تمثل المرأة في المفوضية وحالت دون خرق النسبة التي ذكرها المشرع.