نقسم الفقه في تعريفه للجريمة السياسية إلى ثلاثة اتجاهات، اتجاه أول يعتمد المعيار الموضوعي، واتجاه ثان يأخذ بالمعيار الشخصي، والثالث يجمع بين المعيارين الشخصي والموضوعي (المذهب المزدوج)
تكلم قانون العقوبات العراقي عن الجريمة السياسية في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان الجرائم من حيث طبيعتها في المواد (22 ،21 ،20 (انه اخذ بالمذهبين الشخصي والموضوعي معا كمعيار لتحديد الجريمة السياسية حيث قال (الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية …( اذن كل فعل يضر بالمصلحة السياسية ومصلحة الدولة والمواطنين يعتبر جريمة سياسية ، وهنا يجب التوقف قليلا لقراءة واقع الحال .
1. اقرار الدستور كانت خطوة الى الامام ولكن تطبيق الدستور كان بحاجة الى خمس وخمسين قانون يعتبر بمثابة عجلات الدستور ، فمن المسؤول عن دعم تشريع هذه القوانين وتعطيل الدستور، أليس هذا اضرار بالمصلحة العامة وبمستقبل البلاد.!!
2. تعمد جميع الحكومات المشكلة بعد اقرار الدستور على تكريس مبدأ السلطة وتغيب مبدأ الدولة من خلال ادارة الدولة بالوكالات والمحاصصة والاستثناءات وايقاف سلطة القانون ، فكانت النتيجة ان (الشعب في خدمة الحكومة وليس الحكومة في خدمة االشعب ،والمواطن يسعى الى كسب ثقة الحكومة وليس الحكومة تسعى الى كسب ثقة المواطن ).. اليس هذا اضرار بالوطن والمواطن .!! .
3. ضياع المنهجية وعدم استخدام ستراتيجية رصينة واضحة في ادارة الدولة ، في المقابل الاصرار على استخدام نظام هجين مبني على اسوء مافي الديمقراطية مع اسوء ما في الدكتاتورية فكانت مخارج هذا النظام (قيادة في القصور وشعب في القبور ، ضياع وتهريب وسرقة اموال الشعب ، تحطيم المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، انهاء المدنية و اشاعة البدوية والعشائرية و عسكرة المجتمع ، تمكين الاعداء والدواعش من السيطرة على ثلث البلد ، وتهجير 4 مليون مواطن ) اليست بجريمة من الدرجة الاولى . !!
ان الجانب النظري لم يطبق في كثير من جوانب الحياة في العراق ولعله اول ضحية بعد التغيير واقرار الدستور الدائم هو عدم تطبيق الدستور .