القانون لا يحمي المغفلين، في (كتابات)، لا يحمي الجاهل بالقانون الوضعي مثل: قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م صدر مع عودة تسلط البعث الصدامي المحظور دستوريا وأدان هذا القانون المجرمين المتجاوزين عليه وعلى وأمام الوطن ومواطنيه أمثال: صدام المدان دوليا وحليفه اللاشرعي مسعود مصطفى برزاني ومرتزقتهما..، ويحض الدين على معرفة القانون الإلهي، شرعة الشارع المقدس، شق العلاقات وفيه االلَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ وَشق العبادات فيه اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ.شمل القانون مواطنيه داخل وخارج الوطن أفرادا بالإضافة إلى وظائفهم مثل: سعد عبدالسلام البزاز (مولود الموصل عام 1952م) في فضائحية الشرقية، حكم غيابي بالحبس لسنتين.
نائب رئيس جمهورية العراق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رفع دعوى قضائية ضد الشيخ جمال الوكيل ثم ضد رئيس مجلس ادارة مؤسسة المدى، بحسب وثيقة احتوت على تبليغ لقرار قاضي التحقيق بتاريخ 9/11/2016، قررت المحكمة استقدام المشكو منهما (فخري كريم ولي، وعلي حسين/ كاتب المقال)، وفق احكام المادة (434) من قانون العقوبات في الشكوى الجزائية المقامة ضدهما من قبل المشتكي (نوري كامل محمد حسن المالكي). (تعاقب المادة 433 من قانون العقوبات العراقي من يقوم بالتشهير بسمعة شخص او ارتكاب فعل السب والشتم والقذف).
باسم الشعب
الفصل الرابع: القذف والسب وافشاء السر
1 – القذف والسب مادة 433
1– القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
مادة 434 السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة. ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.مادة 435 اذا وقع القذف او السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية او في حديث تلفوني معه او في مكتوب بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.مادة 436
1 – لا جريمة فيما يسنده احد الخصوم او من ينوب عنهم الى الآخر شفاها او كتابة من قذف او سب اثناء دفاعه من حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقيق او الهيئات الاخرى وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع.
2 – ولا عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذف او السب وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه.
2 – افشاء السر
مادة 437 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعمله لمنفعته او منفعة شخص آخر. ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها.
مادة 438 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
1 – من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم.
2 – من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فأفشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق ضرر بأحد.