18 ديسمبر، 2024 6:40 م

الفرق بين قانون الاحوال الشخصية النافذ ومشروع  قانون الاحوال الشخصية الجعفري – 1 / ( في الزواج والمهر )

الفرق بين قانون الاحوال الشخصية النافذ ومشروع  قانون الاحوال الشخصية الجعفري – 1 / ( في الزواج والمهر )

مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي اقره مجلس الوزراء في شباط  / 2014 ورفعه الى مجلس النواب  للنظر في تشريعه ، يختتلف في احكامه وقواعده عن قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اصول عامة وتفاصيل كثيرة ، سنحاول تقصيها في اكثر من مقال ، نبدائها بالفرق بين القانونين في الزواج والمهر .
ولابد من الاشارة هنا – ابتداءا وقبل كل شئ – ان مشروع القانون ( بنسخته المنشورة في موقع وزارة العدل الرسمي ) لا يسري على الجعفرية فقط ، بل ينص صراحة بانه يسري على العراقيين جميعا في المادة (  246 ) منه :- ( تسري احكام هذا القانون على العراقيين بناء على طلب المدعي او وكيله ) وليس فيه اي اشارة الى انه يسري على الشيعة فقط ، ومن الخطأ القول بانه لا يلغي قانون الاحوال الشخصية النافذ لانه يحل محله بنص المادة ( 248 ) منه بقولها :- ( لا تسري على العراقيين المنصوص عليهم في المادة ( 246 ) من هذا القانون اي نصوص قانونية اخرى تتعارض مع احكام هذا القانون ) .
وفيما يلي اهم الفروق بين القانون النافذ ومشروع القانون الجعفري ( في الزواج والمهر ) باختصار :-
1-    تعريف الزواج :- يعرف قانون الاحوال الشخصية النافذ ( الزواج ) في المادة ( الثالثة / 1 ) منه بانه :- ( عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا ، غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) ولا يسميه نكاحا . اما مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فاسماه ( نكاحا ) وعرفه في المادة  ( 42 ) منه :- ( النكاح ( الزواج ) هو رابطة تنشأ بين رجل وامرأة تحل له شرعا . )  فطبيعته هنا في مشروع القانون ( رابطة ) وليس ( عقدا ) كما في القانون النافذ ، وهو منحصر في الشرعية الجنسية من قوله ( تحل له شرعا ) ومن تسميته ( نكاحا ) ، اما في القانون النافذ فيحدد غاية للزواج هي :- ( انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) .
2-    تسجيل عقد الزواج :- يلزم قانون الاحوال الشخصية النافذ تسجيل الزواج في المحكمة وجوبيا ، ويمنع الزواج خارج المحكمة ، فــي حين لا يوجب مشروع قانون الاحوال الشخصية الجفري تسجيل عقد الزواج في المحكمة .
3-    تجريم الزواج خارج المحكمة :- يجرم قانون الاحوال الشخصية النافذ الزواج خارج المحكمة ويعاقب عليه طبقا للمادة ( العاشرة / 5 ) منه ، ولا يجرم او يعاقب قانون الاحوال الشخصية الجعفري على ذلك .
4-    تعدد الزوجات :- الاصل في قانون الاحوال الشخصية النافذ منع تعدد الزوجات ( المادة الثالثة / 4 ) منه، ويجوز استثناء الزواج باكثر من واحدة بشروط هي :- أ- اذن القاضي . ب- كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة . ج- وجود مصلحة مشروعة .د- انتفاء احتمال عدم العدل بين الزوجات .
اما مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فيجيز التعدد لاربعة نساء بارادة الرجل الحرة بدون قيد او شرط  بموجب المادة ( 62 ) من مشروع القانون .
5-    تجريم تعدد الزوجات :- جرم قانون الاحوال الشخصية النافذ تعدد الزوجات بدون اذن المحكمة ( المادة الثالثة / 6 ) منه ، كما جرم ابرام الزواج باخرى خارج المحكمة طبقا للجملة الاخيرة من المادة ( العاشرة / 5 ) من قانون الاحوال الشخصية النافذ ، وعاقب عليهما ، ولم يفعل مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري مثل ذلك .
6-    الزواج من الديانات الاخرى :- يمنع قانون الاحوال الشخصية ومشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري زواج المسلمة من غير المسلم ، الا انهما يتخلفان في جواز زواج المسلم من الكتابيات اذ يجيز قانون الاحوال الشخصية النافذ زواج المسلم من كتابية ، اما مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فلا يجيز الزواج دائميا من غير المسلمات مطلقا .
7-    سن الزواج :- الاصل ان سن الزواج في قانون الاحوال الشخصية النافذ هو تمام الثامنة عشرة من العمر للجنسين وفقا للمادة ( السابعة / 1 ) منه ، ولم يحدد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري سن للزواج فيجوز طبقا له تزويج القاصرين والقاصرات ولو كانت اعمارهم يوما واحدا ، انما حدد مشروع القانون سن للبلوغ ، وهو – غير سن الزواج – اذ انه يرتبط بموجب مشروع القانون بامكانية ممارسة الجنس وليس بالزواج لان الاخير جائز في كل وقت وباي سن ، لكن لا يمكن ممارسة الجنس مع الزوجة الصغيرة لحين بلوغها التاسعة ( ثمانية سنوات ويوم واحد ) .
8-    زواج القصر :- يجيز قانون الاحوال الشخصية النافذ زواج القاصرين في حالتين فقط هما :-
الحالة الاولى :- زواج من اكمل الخامسة عشرة ( اكمال الخامسة عشرة بيوم او اكثر ) بثلاثة شروط :-
 أ- اذن القاضي . ب- موافقة الولي . ج- ثبوت اهلية القاصر او القاصرة  وقابليته البدنية بمعرفة خبرة طبية . 
الحالة الثانية :- زواج من بلغ الخامسة عشرة ( اربعة عشرة سنة كاملة ويوم او اكثر ) بالشروط الاتية :-
 أ- اذن القاضي . ب- وجود ضرورة قصوى . ج- تحقق البلوغ الشرعي وهو الحيض للانثى والاحتلام للذكر  .د- تحقق القابلية البدنية بمعرفة الخبرة الطبية .
اما قاانون الاحوال الشخصية الجعفري فيجيز تزويج القاصرين والقاصرات باي عمر كان بشرط وحيد هو ارادة الولي الشرعي وهو الاب او الجد لاب .
9-    الاكراه في الزواج :- يعد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري بموجب المادة ( 47 ) منه عقد الزواج لاغيا اذا وقع الاكراه على طرفي العقد او على احدهما ، بغض النظر عن الدخول بالزوجة او عدم الدخول بها ، وهو موقف ايجابي ، بخلاف قانون الاحوال الشخصية النافذ فأنه يعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول بموجب المادة ( التاسعة ) منه وهو موقف منتقد جدا .
10-     تجريم الاكراه على الزواج والمنع من الزواج :- يجرم قانون الاحوال الشخصية النافذ الاكراه على الزواج كما يجرم المنع من الزواج ( العضل – النهوة ) ويعاقب عليهما طبقا للمادة التاسعة من القانون ، اما مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فلم يعالج ذلك نهائيا .
11-    المهر :- وفقا للقانون النافذ تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد في القانونين ، لكنها تستحق مهر المثل في حالة عدم تسمية المهر او نفيه اصلا وفقا لقانون الاحوال الشخصية النافذ ( المادة التاسعة عشرة / 1 ) . اما في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فانها في حالة عدم تسمية المهر فلا تستحق الا ما يمنحه اياها الزوج بما يناسب حاله في حالة طلقها قبل الدخول بها ( المادة 92 ) من مشروع القانون .