الفائدة بتعبير بسيط أجره على رأس المال النقدي الذي تمنحه البنوك عند الإيداع ، أو هي أجرة رأس المال الذي يسلفه الرأسماليون للمشاريع التجارية وعادة يحدد بنسبة مئوية من المال المسلف ويطلق على هذا الأجر أسم الفائدة .
وقد أعتاد الكثير بتسويغ الفائدة على أساس المخاطرة وآخرون فسروها ورددوها تعويضا” عن حرمان صاحب رأس المال من الانتفاع بالمال المسلف ومكافأة له على انتظاره طيلة المدة المتفق عليها , وأخيرا” جاءت الرأسمالية على يد بعض رجالاتها بأقوى مبرراتها للفائدة إذ فسرتها بوصفها تعبيرا” عن الفارق بين قيمة السلع الحاضرة وقيمة السلع المستقبلية .
أما الإسلام فحرم الفائدة بشكل مطلق لا رجعة فيه، فقدر رد الإسلام تبرير الفائدة بعنصر المخاطرة خطأ من الأساس لان الإسلام لا يعتبر المخاطرة أساسا مشروعا” للكسب ومن هنا حرم القمار لانه ربط الكسب بالعمل المباشر أو المحتزن، من هنا يسال الشهيد محمد باقر الصدر أصحاب هذا التبرير عند ضمان المال للدائن فأين يكون مـوقع المخاطرة في القروض المدعومة برهن وضمانات كافية ؟
أما الرد على تبرير التعويض عن الحرمان من الانتفاع بالمال المسلف فأن الإسلام لا يعترف بالكسب تحت اسم الآجر أو المكافأة إلا على أساس إنفاق عمل مباشر أو مختزن وليس هنا في هذا التبرير عمل من هذا النوع .
وأخيرا” فالرد على دعوة تبرير الفائدة على أساس الفرق بين قيمة السلعة حاضرا” ومستقبلا” فقد بين السيد الصدر أن الإسلام يفصل بين الملكية والقيمة التبادلية .
بقي لنا أن نذكر شيئا” مهما” هو الفرق بين الفائدة على راس المال وبين الأجرة على أدوات الإنتاج في التشريع الإسلامي ولماذا حرم الأولى وأجاز لمالك الأداة أن يجني كسبا” مضمونا” دون عناء ؟ والجواب على هذا وبشكل موجز أن الأداة مختزن فيها عمل سابق سوف يكون للمستأجر الحق في استهلاك قسط منه خلال الاستخدام فالأجرة التي تدفع هنا هي أجرة عمل سابق وبالتالي تعتبر كسبا” يقوم على أساس عمل منفق في حين المقترض برأس المال لا يؤدي بطبيعته إلى استهلاك شىء منه أو من العمل المتجسد فيه لأنه مسؤول بحكم عقد القرض عن دفع المبلغ في الوقت المحدد والنقد يدفع وفاءا للقرض في قوة النقد المقترض دون أي تفاوت .
[email protected]