نصت المادة ٢٢٠ من قانون أصول المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ٨٨ لسنة 1956 (في العهد الملكي) “١- تنظر محكمة التمییز في الطعن بإجراء التدقیق على أوراق الدعوى بعد ورود العریضة الجوابیة أو ختام مدتھا دون أن تجمع ما بین الطرفین 2- للمحكمة أن تدعو الخصوم عند الإقتضاء للإستیضاح منھم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الإستیضاح عنھا و لھا أن تأذن لھم بتقدیم بیانات جدیدة لتأیید مدعیاتھم و دفوعھم كما لھا أن تتخذ أي إجراء آخر یعینھا على البت في القضیة 3- لا یجوز إحداث دعوى أو إیراد أدلة جدیدة في محكمة التمییز”.
و كما يتضح من المادة أعلاه بأن محكمة التمييز التي هي أعلى سلطة قضائية في الدولة العراقية لها سلطة إصدار الأحكام القضائية في جلسات سرية خلف الأبواب المغلقة و هذا يتنافى مع أساس القضاء بأن تكون جلسات المحاكم علنية أمام الجمهور. و كانت المحكمة تصدر أحكامها بإسم جلالة الملك حسب نص المادة ١٢٤ من القانون أعلاه. أي أن الملك كان يرعى إصدار الأحكام القضائية التي كانت تصدر بصورة سرية خلف الأبواب المغلقة و كل ذلك حتى يكون للمتنفذين غطاء قانوني قضائي للإفلات بفسادهم.
مبدأ إصدار الأحكام القضائية في جلسات سرية خلف الأبواب المغلقة من قبل محكمة التمييز و لنفس غرض العهد الملكي تبناه النظام السابق بموجب المادة 209 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 “1- تنظر محكمة التمييز في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابية أو مضي مدتها دون أن تجمع بين الطرفين و لها أن تتخذ أي إجراء يعينها على البت في القضية 2- لمحكمة التمييز عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم للإستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الإستيضاح عنها. و لها أن تأذن بتقديم بيانات أو لوائح جديدة 3- لا يجوز إحداث دفع جديد و لا إيراد أدلة جديدة في محكمة التمييز بإستثناء الدفع بالخصومة و الإختصاص و سبق الحكم في الدعوى”، و لكن هذه المرة أصبحت الأحكام تصدر بإسم الشعب حسب نص المادة 154 من القانون أعلاه. و بكلمة أخرى فالأحكام القضائية تصدر في جلسات سرية خلف الأبواب المغلقة لتمرير فساد المتنفذين بإسم الشعب المسروقة أمواله من قبل المتنفذين. إن إصدار الأحكام في جلسات سرية يتناقض مع ما جاء في المادة 61-1 من القانون أعلاه “تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا ً محافظة ً على النظام العام أو مراعاة للأداب ولحرمة الأسرة”، و كذلك يتناقض مع ما جاء في المادة 161 من القانون أعلاه “يتلى منطوق الحكم علنا ً بعد تحرير مسودته و كتابة أسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا ً، إذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا ً، حضر الطرفان أم لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار”. و هذا الحال لا زال مستمرا ً في النظام الحالي رغم مخالفته لما ورد في المادة 19- سابعا ً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً” لأنه مفيد لتغطية فساد المتنفذين الذين بسببهم أهدرت و سرقت أموال الشعب العراقي بما يقدر (800000000000) ثمنمئة مليار دولار و أن ديون العراق بلغت (120000000000) مئة و عشرون مليار دولار، و أن فوائد الديون التي دفعها العراق عام 2019 بلغت (6000000000) ستة مليار دولار، و أن فوائد الديون التي سيدفعها العراق في عام 2020 ستبلغ (13000000000) ثلاثة عشر مليار دولار.