18 ديسمبر، 2024 11:54 م

العنف الاسري :- الافعال التي يقوم بها احد اعضاء الاسرة ويلحق ضررا ماديا او معنويا او كليهما باحد افراد الاسرة

وقد تناول الدستور العراقي لسنة 2005 الاسرة وكيفية المحافظة عليها وواجبات الدولة اتجاه الاسرة في المادة 29 بفقراتها اولا و ثانيا و وثالثا ورابعا وكما يأتي :-

المادة 29 البند اولا

أ –

الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية

ب –

تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراته

البند ثانيا

للاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم و للوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة

البند ثالثا

يحضر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة وتتخذ الدوله الاجراءات الكفيلة بحمايتهم

البند رابعا

تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع

المادة – 30 –

البند اولا

تكفل الدولة للفرد وللاسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم

البند ثانيا

تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل علي وقايتهم من الجهل والخوف الفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون

1983لسنة 76الاحداث رقم قانون رعاية

ففي المادة – 1 – من هذا القانون يحدد الاهداف ونصها

يهدف قانون رعاية الاحداث الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي.

المادة 2

يعتمد القانون لتحقيق اهدافه الاسس الاتية :

اولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح.

ثانيا – مسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث في حالة تعرضه للجنوح.

ثالثا – انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث والمجتمع.

رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني.

خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود.

سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الاحداث.

المادة 3

يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لاغراض هذا القانون.

اولا – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره.

ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.

رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .

خامسا – يعتبر وليا، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة

المادة 4

يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.

المادة 5

تطبق احكام هذا القانون على الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق.

المادة – 9

تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها

.

المادة 10

الغيت الفقرة (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983، واستبدلت بالنص الاتي:

تتكون الدور ومدارس التاهيل من :

اولا – دار الملاحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته.

ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الصبي المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.

ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.

رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة لايداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تاهيله مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا.

خامسا ­- دار تاهيل الاحداث ­ مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، ولحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة او منحرفة السلوك او التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية الاسرية لحين بلوغها 22 سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب له

المادة 11

يراس مدير عام دائرة اصلاح الاحداث مجالس ادارة الدور ومدارس التاهيل

.

الشخصية دراسة مكتب

المادة 12

اولا – يؤلف في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يرتبط بمحكمة الاحداث ويتكون من :

ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.

ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.

جـ – عدد من الباحثين الاجتماعيين.

ثانيا – يجوز تعزيز المكتب بعدد من الاختصاصيين في العلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث.

ثالثا – يعين وزير العدل اعضاء المكتب ويكون الطبيب مديرا له.

المادة 13

استثناء من احكام الفقرة ( اولا ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون ويجوز تاليف مكتب دراسة الشخصية من اعضاء غير متفرغين من بين الاطباء التابعين لوزارة الصحة بترشيح من وزيرها ومن الاختصاصيين التابعين لوزارة التربية بترشيح من وزيرها او من الجامعة بترشيح من رئيسها يتولون العمل في المكتب بالاضافة الى وظائفهم ويعينون بامر من وزير العدل.

المادة 14

يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق او محكمة الاحداث او اية جهة مختصة وفق ما ياتي :

اولا – ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي ومدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة اللازمة له.

ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بالجريمة المرتكبة.

ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته.

ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبير واطلاع المحكمة عما يطرا على حالة الحدث من تغيير.

المادة 15

لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من هذا القانون.

المبكر الاكتشاف

المادة 16

الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية الاجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من خلال توسيع اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح

المادة 17

اولا – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية، في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية، يعنى بدراسة ومعالجة الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح الذين يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى.

ثانيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية بقرار من وزير الصحة من :

ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.

ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.

جـ – عدد من الباحثين الاجتماعيين.

المادة 18

اولا – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي للحدث بطلب من ادارة المدرسة وفق ما ياتي :

ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي.

ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بمشكلته.

ثانيا – ينظم المكتب تقريرا مفصلا عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية واسباب تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة او اية جهة اخرى لمعالجته ورعايته.

المادة 19

اولا – للمكتب ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي اعده بشانه ويطلب منه التعاون معه في تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها.

ثانيا – اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب او اعرض عن تفهم مشكلة الحدث او امعن في اهماله لواجباته فللمكتب ان يطلب من قاضي تحقيق الاحداث او الادعاء العام اتخاذ الاجراء بحق الولي وفق احكام هذا القانون.

المادة 20

اولا – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك.

ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لا تزيد على ستة اشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.

المادة 21

اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك.

ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.

السلوك وانحراف التشرد

المادة 24

اولا – يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا :

ا – وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول.

ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة.

جـ – لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة ماوى له.

د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب.

هـ – ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع.

ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.

المادة 25

يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا :

اولا – قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور.

ثانيا – خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.

ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه.

المادة 26

اذا وجد الصغير او الحدث في الحالات المبينة في المادتين ( 24 و25 ) من هذا القانون، فيحيله قاضي التحقيق على محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية وفقا لما ياتي :

اولا – ا – تسليم الصغير او الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.

ب – تسليم الصغير او الحدث عند عدم وجود ولي له او عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( ا ) من الفقرة (اولا ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.

جـ – يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( ا وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك.

ثانيا – اذا اخل الولي او القريب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث او الصغير اليه، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي :

ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا.

ب – ايداع الصغير او الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية او اية دار اجتماعية اخرى معدة لهذا الغرض.

ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير او الحدث وفقا لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة طبقت بشانه احكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها.

رابعا – اذا كان الصغير او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الاحداث ان تقرر ايداعه احد المعاهد الصحية او الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.

العراقيالعقوبات قانون

اما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نص في مواد عديدة التي تمس الاسرة

في المواد 138 لغاية المادة 385 ق ع

381 مادةال

يعاقب بالحبس من ابعد طفال حديث العهد بالوالدة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه

او ابدله بآخر او نسبه زورا الى غير والدته

.

382 مادةال

1 – يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار كل من كان

متكفال بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة

القضاء بشأن حضانته او حفظه ولم يسلمه اليه.

ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين.

2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده

الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او

اكراه.

383المادة

1 – يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات او بغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار

من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره

او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.

2 – تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان

خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه

او رعايته. فاذا نشأ عن ذلك عاهة بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا

ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب

االحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز

عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا

بتقديمها.

384 مادةمن صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه

او الي شخص آخر او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن االداء مع قدرته

على ذلك خالل الشهر التالي الخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة ال تزيد

على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وال يجوز تحريك الدعوى اال بناء على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوى

بتنازله عن شكواه او بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او االداء قد

حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف التنفيذ.

385 مادة

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او الط بها

برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى

عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من

المتولين تربية المجنى عليها او مالحظتها او ممن له سلطة عليها. وال يجوز تحريك

الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه اال بناء على شكوى من المجنى عليها او

من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها.