القسم الثالث
في 16/8/2020 ، التأريخ المزدوج لمراجعة مديريتي التنفيذ في بغداد ، لم أتوقع أو أستسيغ أن يحل رجل الشرطة المكلف بحماية المنفذ العدل ، محل الموظف المختص في تبليغ المراجعين بأن تنفيذ الديون مؤجل إلى حين إنتهاء الحظر الصحي ، والتوجيه بالمراجعة عند الإعلان عن ذلك ، مع إن الحظر قد انتهى إلا ليلا . وما تلك إلا عقبة ثانية إن صح التبليغ ، ومخالفة لنص المادة (2/ ثانيا) من قانون التنفيذ ، بأن ( تبسيط إجراءات التنفيذ وتطوير أساليبه ، بما يؤمن القضاء على ظاهرة تعطيل وتـأخير تنفيذ الأحكام والمحررات التنفيذية ، وتطوير الأعمال المالية والإدارية فيها ، وفق أحدث الأساليب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ) . ولأني ممن يستمتع برصد الحالات التي تحتاج إلى تبسيط الإجراءات ، والبحث عن مصادر وحقيقة المعوقات والعقبات الإدارية ، فقد قبلت التبليغ مكرها ، عسى أن يكون المانع خيرا وتتضح معالم ما يمكن وضعه تحت مجهر الفحص والتدقيق ، ومن ثم محاولة إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة قدر المستطاع ، لنشرها في مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الوسائل المساعدة للإستفادة منها ، كما هو دأبنا في نشر كل ما نتطرق إليه من الموضوعات ذات العلاقة بالفشل والفساد الإداري والمالي والتربوي الحكومي ، وحيث وجدت عرض الموضوع بصيغة الشكوى من على العنوان الألكتروني ( [email protected] ) الخاص بوزارة العدل ، مع الإشارة إلى الخشية من عرقلة إنجاز معاملتنا بيسر وسهولة ؟!. بعد إضافة عدد من الأسئلة والطلبات . التي لم تتم الإجابة عليها ، والمنتهية بالسؤال الأخير يومها عن جواز ( تأجيل تنفيذ قرارات المحاكم المختصة بفرض التعويضات أو تحصيل الديون إلى حين إنتهاء الحظر الصحي ؟. مع إحتمالات تعرض الدائن أو المدين لحالات تعدد وتعقيد الإجراءات الخاصىة بالورثة مثلا … ) ، لنتلقى جواب عصر الجهل الكارثي والعجاب من ( وزارة العدل- مكتب الوزير- قسم شؤون المواطنين – شعبة حكومة المواطن الألكترونية ) ، بأن ذلك ( ليس من إختصاص وزارة العدل ) . في الوقت الذي يدور البحث فيه عن مهام وواجبات دائرة التنفيذ ، التي هي أحدى تشكيلات وزارة العدل بموجب المادة ( 3 / ثامنا ) من قانونها المرقم (18) لسنة 2005- المعدل ؟!.
وعلى الرغم من كل ذلك ، وبعد أن إستكملت إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة (15) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل ، فوجئت بقبول المنفذ اللاعدل عرض المدين بسداد التعويض بمقدار (50) خمسين ألف دينار شهريا ، بذريعة إقراره الخطي على أنه عاطل عن العمل وكبير السن ، وأن ليس لديه من الأموال المنقولة وغير المنقولة لسداد الدين صفقة واحدة ، خلافا لأحكام المادة (31/أولا/أ) من قانون التنفيذ ، حيث ( يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية ) ، التي لا يختلف على فهمها إثنان بأن يكون حصر وبيان الأموال بسند الوثائق الرسمية اللازمة لإثبات ذلك ، وليس بالإدعاء الشفوي أو بالإقرار الخطي الذي يساعد على التهرب من دفع الدين بصفقة واحدة أو بعدة صفقات . لأن البند (ثانيا) من المادة المذكورة يقضي بأن ( إذا تبين أن المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر أمواله أو موارده وفقا للفقرة ( أولا ) من هذه المادة ، فيقرر المنفذ العدل إحالته إلى قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن تهمة إعطاء المعلومات الكاذبة إلى جهة رسمية ) ، وفي ذلك دعم لما سبق من أحكام ، وجزاء وفاقا لمن سرق وباع جهدنا الفكري والعلمي لتحقيق منافعه المادية الرخيصة الآنية وبدون موافقتنا ؟!. إضافة إلى أن سداد التعويض بمقدار (50) خمسين ألف دينار شهريا ، ليس مما له سند في القانون ، والتي أعدها سرقة ثانية ستؤدي إلى إمتداد إجراءات سداد مبلغ الدين لمدة أربع سنوات ؟!. وفقدان مبلغ التعويض خلالها لقيمته المعنوية والنقدية والإقتصادية ، وكأن إجراءات الدعوى والمحاكمة لم تكن ضده نهاية السنة 2019 ، وإنما بنهاية السنة 2024 ؟!، وبما ستؤدي إلى تأخير براءة ذمته الشرعية وهو في العقد السابع من العمر الآن . وفي إبتلاء ورثته بنتائج ذنب ما إقترفته يديه من الإثم والعدوان ، على قلة مبلغ التعويض ؟!. الذي لو تقدم بإعتذاره عن فعله المشين لعفونا عنه ، بدلا من طلب شفاعة جار لنا بسحب الدعوى خشية غلق المكتبة ، ولكنها النفوس المريضة والمجبولة على إلحاق الأذى والضرر بالناس من غير سبب ؟!، ومن ثم التلذذ بالسحت الحرام ؟!. مع وجود منفذ عدل لا يعرف ولا يأخذ ببعض أو كل ما تقدم بنظر الإعتبار ؟!. أو هو ممن يقصد إجبار الدائن على ترك دينه ، بإنحيازه للمدين من حيث لا يدري أو يدري ، ولأي من الأسباب التي تحوم حولها الشبهات ؟!.