9 أبريل، 2024 2:29 م
Search
Close this search box.

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثاني
وحيث أن القرار قولا أو فعلا يعني توجيه المحكمة إرادتها الفاعلة إلى إتخاذ إجراء يتفق وأحكام القانون ، بدءا من قبول الدعوى أو الطلب أو رفضهما أو إتخاذ أي من إجراءات الإثبات أو الخصومة أو التقاضي ، إلى حين إصدار القرار الفاصل في الدعوى . فإن الحكم لا يعدو كونه قرارا يتميز بالفصل في الدعوى وبالقطع في النزاع ، في حدود درجة المحكمة التي أصدرته ، لأنه يقبل الطعن به بالطرق المقررة له وفق القانون , في حين أن الأصل فيه عدم قبول الطعن به إلا مع الحكم ، بإستثناء ما أجاز القانون الطعن به منفردا . وعليه كانت قصتنا الثانية مع مديرية التنفيذ التي عقدنا العزم على إختيار غيرها ، لما تركت فينا من آثار الإنطباع السيء في الإجراءات ، عند مراجعتنا لها أول مرة في موضوع مماثل ، لكن المديرية البديل رفضت تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض ، بذريعة وجوب مراجعة المديرية الواقعة في الجانب الذي تقع فيه منطقة سكن الدائن من بغداد ، بسبب وبدوافع تخفيف زخم العمل وكثرة الازدحام غير المعلن عنه رسميا وبدون سند من القانون ، إلا إن ذلك مما أعتبرناه مؤشرا على أن المديريتين بذات درجة الخبث الوظيفي المتدني في الميزان ، الذي إزدادت معاييره وزنا أو غرفا بمكاييل العبث والفوضى والإرتباك وسوء الإدارة بعد الإحتلال ، مع ترجيح مؤشرات سوء الظن والنوايا بمقاصد ونتائج الإجراءات ، لأن المادة (24) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل ، نصت على أن ( لطالب التنفيذ أن يراجع أية مديرية تنفيذ ، وإذا إقتضى الأمر إتخاذ إجراءات خارج منطقة المديرية التي أودع فيها الحكم أو المحرر التنفيذي ، فتنيب مديرية التنفيذ مديرية تلك المنطقة لإتخاذ تلك الإجراءات . وعلى المديرية المنابة تزويد المديرية المنيبة بنسخة من جميع إجراءاتها المتخذة ) . وقد أصدرت محاكم الإختصاص ومنها رئاسة محكمة إستئناف بغداد / الكرخ الإتحادية / الهيأة التمييزية ، قرارها المرقم (55/تنفيذ/2015) في 18/2/2015 ، الذي جاء فيه على سبيل المثال ، بأن ( القرارات والأحكام واجبة التنفيذ ، وان قانون التنفيذ أتاح تنفيذها في أي مديرية من مديريات التنفيذ … ولم يحدد اختصاص مديريات التنفيذ مكانيا ، وإنما أجاز لطالب التنفيذ مراجعة أية مديرية تنفيذ يشاء ، لغرض تنفيذ ما لديه من حكم أو محرر تنفيذي … لأخذه بمبدأ الإنابة للتخفيف عن المدين ، إذا كان يسكن أو يعمل في منطقة بعيدة عن المديرية التي نفذ الدائن فيها الحكم أو المحرر التنفيذي ، أو إذا ما إقتضى الأمر القيام بإجراء من إجراءات التنفيذ خارج منطقة مديرية التنفيذ الجغرافية المودع لديها الحكم أو المحرر التنفيذي ، لذا كان المقتضى على المنفذ العدل وتطبيقا لأحكام المادة (15) من القانون المذكور ، وبعد التأكد من إستيفاء المحرر المنفذ للشروط الشكلية والموضوعية ، إتخاذ قراره بقبول التنفيذ أو رفضه ، أما رفضه التنفيذ بداعي الازدحام الحاصل في المديرية ، وكون الدائن من سكنة منطقة أخرى ، فهذا غير وارد ولا سند له فيه من القانون ) . مما أدى بي مضطرا إلى مراجعة ما لم أكن راغبا فيها . متسائلا عن كيفية مخالفة منفذ العدل لنص قانون وظيفته حسب مزاجه وهواه ؟!. والقاعدة تقضي بأن ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ) ، ولماذا لا تتخذ محاكم الإستئناف والتمييز من تلك المخالفات سبيلا لمعاقبة مرتكبيها ، بدلا من الإكتفاء بقرارات التصحيح ورد الطعون ، المشجعة على التوسع في الإجتهاد وتكرار الأخطاء والمخالفات ، دون تحسب جهات السلطة والقرار ، من عواقب التداعيات السلبية لما يتخذوه من أحكام غير صحيحة ولا سليمة ، في الوقت الذي يعاقب فيه المواطن بالمراجعات المثقلة لكاهلة بالمزيد من النفقات ومن غير حساب ؟!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب