القسم الرابع عشر
نصت المادتان ( 46 و205) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل على ما يأتي –
المادة 46- يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :-
1 – إسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها .
2 – تأريخ تحرير العريضة .
3 – إسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته . فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معلوم فآخر محل كان به .
4 – بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ .
5 – بيان موضوع الدعوى ، فإن كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه ، وإن كان عقارا ذكر موقعه وحدوده أو موقعه ورقمه أو تسلسله .
6 – وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها .
7 – توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .
المادة- 205 – 1- يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة محل إقامة طالب التمييز .
*- ( عدلت هذه الفقرة بالنص المذكور بموجب القانون رقم (709) في 1979 ) . ثم أليست محكمة الإستئناف هي المحكمة المختصة بنظر الطعن ) .
2 – يجب أن تشتمل العريضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وإسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتأريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه مخالفته للقانون .
3 – إذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة أولى يجب على الطاعن أن يرفق بعريضته التمييزية إستشهادا من محكمة الإستئناف يفيد عدم تقديم إستئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .
4 – إذا لم يرفق الإستشهاد المشار إليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز أن تقرر إعتبار الطعن المقدم إليها مستأخرا حتى يقدم لها هذا الإستشهاد .
*- إن الإشارة إلى رقم المواد التي يحتويها القانون دون الإيضاح . تخضع المواطن البسيط وغير المختص للأحكام الصادرة تحت عنوان ( لا يجوز الدفع جهلا بالقانون ) . فهل أن جميع ما تقدمت به من طلبات مخالفة حقيقة لأحكام المادتين (٤٦ و ٢٠٥) من قانون المرافعات ؟!. ام هي ذريعة لرد طلب التمييز بالتظلم ؟!. أيها العدل المستباح ؟!. وما يعنيه ذلك من الإعتداء عليه وإنتهاك حرمته . ما دامت الطلبات المقدمة من قبل الدائن أو المدين إلى المنفذ العدل ، بصيغة العريضة ولأغراضها المتعارف عليها في الإعتراض على قراراته أو الإجراءات الإدارية أو الشكوى من نتائجهما أو مما يتعلق بمخالفة تطبيق قانون التنفيذ ، لا تنطبق عليها المعايير المذكورة في نص المادتين المذكورتين أعلاه ، لخصوصيتهما بتنظيم عريضة الدعوى أو الطعن لدى المحاكم المختصة ؟!، إلا أذا كان قرار التعلل بهما ذريعة للرد غير المنسجم ولا المتلائم مع حيثيات طلب التظلم أو التمييز ؟!.
*- إن حرصنا دفعنا إلى مخاطبة وزارة العدل بشأن الموضوع ، متشبثين بوسيلة ما يحققه التسلسل في المراجعة ، التي أعلمنا مكتب الوزير/ قسم شؤون المواطنين / شعبة حكومة المواطن الالكترونية فيها ، عن طريق عنوانها البريدي ( بأن دائرة التنفيذ فاتحت مديرية التنفيذ بشأن شكواكم ، وسيتم إعلامكم بالإجراءات حال ورودها ) . ونحن في إنتظارها وغيرها من الدوائر ذات العلاقة والإختصاص ، تحقيقا لأهداف نشر الوقائع والإجراءات التي نرى معالجتها وإن تأخرت . حيث لم نطلع على مضمون قرار الهيئة التمييزية المدنية المرقم ( 505/ ت / 2020 ) المبلغ إلى مديرية التنفيذ بالإعلام المرقم (502) في 7/12/2020 بعنوان ( رد طلب التظلم شكلا ؟!.) ، موضوع بحث سلسلة مقالاتنا هذه إلا بعد المطالبة بتصحيحه في 10/1/2021 ، بصيغة طلب ( تصحيح قرار تمييزي ) المستوفي لشروطه الشكلية ، والمتضمن الإعتراض على قرار التمييز بالإستناد إلى تفاصيل عدم تطبيق منفذ العدل لقواعد قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل ، بالشكل الصحيح والسليم في موضوع تحديد مقدار التسوية اللازمة والمطلوبة لسداد مبلغ التعويض ، في ضوء أحكام المادتين (1 و 2) وحسب التسلسل المتدرج لأحكام المواد (31 -34 ) منه ، وموجبات إجراءات التظلم السابق للتمييز وفقا لأحكام المادة (122) من القانون ذاته ، لغرض حصولنا على حقنا بالتعويض غير الفاقد لقيمته . بسبب إدعاءات المدين غير المستندة لأدلة الإثبات بالوثائق الرسمية أو المنطق ، حيث لا يشترط في صاحب المكتبة المنتفع من وارداتها أن يعمل فيها بشكل فعلي ومباشر مع تواجد إبنه المستمر فيها . بعد أن ألزمته محكمة البداءة بتأدية مبلغ التعويض إلينا عن فعله المنافي لمبدأ الحفاظ على النظام العام والآداب وإن بلغ سن السبعين من العمر ؟!، ولعل من غرائب الكذب أن يتمكن عاطل عن العمل ؟!، وليس لديه من الأموال المنقولة وغير المنقولة من شروى نقير ؟!، حسب قوله المثبت في محضر المتابعة ليوم 19/10/2020 ؟!. قيامه بتسديد مبلغ التعويض بمقدار (50) خمسين ألف دينار شهريا وبشكل منتظم لمدة (43) شهرا ؟!، إضافة إلى بيان تفاصيل إخفاء مديرية التنفيذ لكتاب المحكمة المرقم (159) في 15/11/2020 الخاص بطلب الإضبارة التنفيذية المرقمة (958/2020) ، على الرغم من تسلمها له في 17/11/2020 ، حسب المدون في دفتر ذمة تسليم المراسلات الصادرة من المحكمة ، وعلم المديرية بذلك التقصير في أداء الواجب الوظيفي بعد تسلمها تأكيد طلب الإضبارة في 30/11/2020 ، ولربما معرفتها بإخباري السيد مدير التنفيذ العام بذلك عن طريق عنوان البريد الألكتروني لوزارة العدل ، بالتساؤل عن كيفية عدم تزويد المحكمة بالإضبارة المطلوبة ، وقبل ذلك عن كيفية وأسباب دعم من سرق كتابي ويحاول سرقة مبلغ التعويض ، من دون الأخذ بأي مما أوضحناه بنظر الإعتبار ؟!. خاصة وأن تسجيل الكتاب في سجل المراسلات الواردة إلى المديرية المذكورة قد تم في 2/12/2020 ، مما يعد من أساليب الخبث الوظيفي للتغطية على مخالفة إدارية صريحة ، تليق بوصفها المشاع عنها بأنها ( مقبرة تنفيذ الأحكام ) ، وأن ذلك التصرف لا يمارسه إلا موظف لا يعرف معنى النزاهة وحجم ونوعية المسؤولية الإدارية ، إلا من باب التحريف والمراوغة والتضليل على حساب إنجاز المعاملات وحقوق المواطنين ، كما أن إخفاء الكتاب بهدف عرقلة وتأخير الإنجاز لغاية في نفس يعقوب ؟!. قد تسبب في عدم الإطمئنان بالمطلق على ما قد تتعرض له محتويات الإضبارة من التغيير ومضمون وثائقها من التحريف ؟!، وما قد سيكون عليه سداد المبلغ بصيغ ووسائل وسبل المماطلة والتسويف ؟!، لقلة مقداره وإمتداد مدة تسديده ؟!. بسبب رفض المنفذ العدل لما أثبتته محكمتي البداءة والإستئناف من ملكية المدين للمكتبة ؟!. وإلا بماذا نفسر كل ما أوضحناه إن لم يكن وراء ذلك من مقاصد سوء نجهل كنهها ؟!، مؤكدين طلب تصحيح قرار التمييز المذكور بما يؤمن ضمان تسلم التعويض بأربعة أقساط شهرية ، تجسيدا لقوة عدالة الردع بالقانون .