من القضايا المعاصره والتي تشكل هاجسآ قانونيآ جادآ يتحدد ذلك في الرقابه على مدى دستورية القوانين لارتباطها بالديمقراطيه وسيادة حكم القانون بما يتوائم ويتوافق مع القواعد الدستوريه النافذه.
ان الوسائل والأليات القانونيه لتحريك الدعوى القضائيه امام المحاكم الدستوريه تشكل بالتأكيد ضمانه لتكريس وسيادة صحيح القانون بين الحاكمين والمحكومين. وفي العديد من البلدان التي تاخذ بمبدأ ازدواجية القانون والقضاء يلعب القضاء الدستوري الفيصل في معركته القانونيه لبسط رقابته الدستوريه على التصرفات القانونيه الصادره عن السلطتين التشريعيه والتنفيذيه سيان في ذلك اذا كانت (قوانين او لوائح وقرارات تنظيميه) وذلك وفقآ للنظم الدستوريه في كل دوله وذلك لكون القواعد الدستوريه هي المرشد والمنتج (للقواعد القانونيه والتنظيميه) لان الدستور يحتل المكانه الأسمى في التدرج القانوني. كما التفكير والقيم الدستوريه لاقت اهتمامآ متعاظمآ وسط رجال الفقه الدستوري المحدثين واكدوا على ضرورة أن تراعي السلطه التشريعيه في اصدار التشريعات بما لايخالف احكام وروح الدستور بشكل صريح او ضمني وبعكسه تعتبر التشريعات الصادره عنها مخالفه لمبدأ المشروعيه الدستوريه وواجب الحكم ببطلانها اي الغائها واحيانآ الامتناع عن تطبيقها. اما السلطة التنفيذيه هي الاخرى يجب ان تكون اعمالها وتصرفاتها متفقه ومتطابقه واحكام الدستور والا كانت غير مشروعه وجديره بالالغاء. وهنا من الضروري الاشاره ان الرقابه على دستوريه القوانين يقتصر وجودها والحاجه اليها فقط في ظل (الدساتير الجامده) حيث يوجد في ظل هذا النظام الدستوري سلطتان احداهما سلطة تأسيسية وسلطه اخرى تشريعيه وتبعآ لذلك يوجد نمطان من التشريعات. تشريع أعلى الا وهو التشريع الدستوري وتشريع أدنى الا وهو التشريع العادي او(القانون).
وهكذا التفكير الدستوري الحداثي عمل على ايكال التحقق من عدم مخالفة القانون للدستور النافذ الى (هيئة قضائيه) او في بلدان اخرى الى (هيئة سياسيه) كأن تكون على شكل مجلس دستوري.. واعني بذلك الى رقابة قضائيه او رقابة سياسيه على مدى دستورية القوانين؟ وعمومآ دراستنا القانونيه هذه تناقش فقط الرقابة القضائيه علي دستورية القوانين. وهذه الرقابه القضائيه تتيح للافراد وكل صاحب صفه ومصلحه حرية التقاضي وحق الدفاع اضافة وجوبيه علانية الجلسات القضائيه. وهكذا تنقسم الطرائق التي يمارسها القضاء بالرقابه على دستورية القوانين الى قسمين: اولا رقابة الالغاء وهي الرقابه الاصليه والتي تجيز للقاضي ان يصدر حكمآ قضائيآ بابطال القانون المشوب بعيب مخالفة الدستور وكأنه لم يكن من تاريخ صدوره او ابطاله بالنسبة للمستقبل فقط وليس باثر رجعي وذلك حسب طبيعه النزاع؟
وثانيآ:رقابة الامتناع ا. مايسمى احيانآ بالرقابه عن طريق الدفع بلا مشروعية القاعدة القانونيه. وطريق الدفع او رقابة الدفع يقوم القاضي الدستوري فيها ب بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور في القضيه او الخصومه المعروضه امامه.
واملين بالقسم الثاني من هذه الدراسه سنتطرق باسهاب عن رقابة الالغاء اولآ.. ورقابة الامتناع ثانيآ.. باذن الله