لقد قرأنا في قانون المحاماة النافذ ، إن ( على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة ، وأن يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون ، وأن يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها ) و ( على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص ، ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم ) . فإلى من نتوجه حين يسيء بعض المحامين للمهنة ؟!. ويتحمل المواطن أعباء تكاليف الخطأ الجسيم غير المسؤول عنه ، وقد رفض قسم الشكاوى في مقر نقابتكم الموقرة تسلم طلبي المؤرخ في 28/6/2021 بشأن الموضوع ، وعليه وددت إطلاعكم من خلال منبر الكلمة الصادقة والرأي الحر ، على جانب مما نعتقد أنه من واجباتكم ، إذ يؤسفني البيان بأن بعض المحامين قد إعتاد على قتل الحقوق بمساعدة مديريات التنفيذ الموصوفة بمقبرة الأحكام ، التي لا ترغب في نزع تلك الصفة عنها ، وإرتداء ما يتناسب وأحكام المادتين (1 و2) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980- المعدل ، فبعد فشل المحامي في الدفاع عن موكله المعتدي ، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ، وصدور قرار المحكمة بلزوم تأدية موكله التعويض المالي لخصمه ، يسارع إلى إتباع وسائل التخفيف عن كاهل موكله لغرض سداد الدين بأقل مقدار ، بإدعاء أن موكله عاطل أو عاجز عن العمل لكبر سنه أو لمرضه المانع لذلك ، خلافا لحقائق الوقائع الجارية في جلسات المرافعات ، ومن دون مراعاة حالة الدائن التي قد تكون مماثلة لحالة المدين ، أو من دون مراعاة تأدية الحقوق واجبة السداد من غير لف أو دوران ، ومن غير التحسب لما يضيفه ذلك التحايل والتحريف ، من تكاليف إضافية تلقى على عاتق صاحب الحق ، بما تفوق وبالنهاية على قيمة التعويض من حيث المقدار ، ليصبح الدائن مدينا ، نتيجة نوايا السوء والشر المتأصلة في نفوس مرضى القلوب ، الذين إتخذوا من وسائل الكسب غير المشروع سبيلا مشاعا ، ومن دون وازع من دين أو ضمير ؟!. حتى يضطر الدائن مكرها على ترك إستحقاقه ، بعدما يصل إلى حد إنفاق مبلغ التعويض قبل تسلمه له ، لتحمله تكاليف إجراءات المماطلة والتسويف المؤدية إلى إلحاق المزيد من الأذى والضرر به نكاية من غير ذنب ؟!. ولعل في ذلك ما يشفي الغل الذي يملء صدور أكلة السحت الحرام من غير حدود ؟!.
لم أكتب ذلك من فراغ أو قصة من خيال ، فقد كان من مساويء القدرأن أتواجه مع محاميان في محكمة بداءة الأعظمية . أصابنا الضرر المادي والمعنوي من مساهمتهما المباشرة والفعالة فيما وكلا به ، حيث أقدما على إتباع إجراءات مؤدية إلى أطالــة أمــد حســم موضــوعي الدعوى ، بقصـد إلحــاق المزيـد من الأذى والضرر بنا من غير حق ، إلا لأننا دافعنا وفقا للقانون عن حقنا ، وتحملنا أعباء تكاليف دفاعنا بما يزيد على قيمة مبلغ التعويض ماديا ومعنويا ، ببذل الجهد والوقت الإضافي وتكاليفهما ، على الرغم من كل ما يحيط بنا من تداعيات التقدم في السن والحالة الصحية ، حيث لا نرى في الإعتداء غير المقبول ولا المبرر في العرف أو في القانون ؟!. إلا فتحا لباب من أبواب الظلم والجور المتمثل في عدم مراعاة أي إعتبار مهني مطلوب ، خاصة في موضوع دفاعنا عن كتاب ألفناه ، وما ينبغي إحترامه والمحافظة عليه وعلى خصوصية مصدر تحقيق منفعة المؤلف من ملكيته الفكرية ، التي تشكل جزءا من الأمانة العلمية المطلوبة . عندما يعتمده المحامي مصدرا من مصادر حصوله على شهادة الماجستير ؟!.
في قضيتين مختلفتين للمحاميان المشار إليهما فيما تقدم ، واللتان تنتهيان بأن ( موكلي عاطل عن العمل ) ، أثبتهما بدليل ما أمتلك من الوثائق الرسمية ، أولهما مقدمة من قبل المحامي (س) وكيل أحد مؤسسي مدرسة أهلية بحصة مقدارها (50%) من أصل الرأسمال البالغ (50) خمسون مليون دينار. وحين طلب تنفيذ قرار المحكمة بالتعويض ، يثبت في محضر المتابعة بأن ( موكله عاطل عن العمل ولا يملك أي شيء ) ؟!. وثانيهما مقدمة من قبل المحامي (ع) وكيل صاحب مكتبة في بغداد ، وحين طلب تنفيذ قرار المحكمة بالتعويض ، يثبت في محضر المتابعة بأنه ( عاطل عن العمل ويبلغ من العمر (70) سنة وليس لديه أية أموال منقولة أو غير منقولة ) . وما تقديم الدليلين إلا رغبة في محاربة الفساد بمساهمة متواضعة ، عسى أن تتخذ النقابة ما يضع حدا لحالة التعدي على عدالة التنفيذ . والإساءة لشرف مهنة المحاماة بدوافع المنفعة الشخصية خارج حدود الإستحقاق ، بدون مساءلة ولا حساب أو عقاب ، من شأنها إبعاد أدران الخبث والإيذاء من بين صفوف الأخيار ، الساعين إلى إستحصال رزقهم بما يرضي الله ورسوله والعباد . عن طريق سمو الأداء الأمثل والمتلائم مع عدالة الأرض المستمدة هيبتها من عدالة السماء . بأن تمنع المحامين ومديريات التنفيذ من التعامل بسداد مبلغ الدين بواقع (50,000) خمسين ألف دينار شهريا ، على وفق قاعدة الإكذوبة ( عاطل عن العمل ) ، بناء على طلب المدين أو وكيله ، لعدم إستنادها إلى أي نص تشريعي يسوغ إتخاذها سبيلا للهرب أو التهرب من السداد ، أو بدون أن يكون هنالك جدول يحدد مقدار السداد بما يتلائم ومقدار الدين بشكل عادل رسمي وموحد . مع وجوب تعويض الدائن المتضرر بفعل تأخير سداد دينه بما يتناسب وحجم ونوع الضرر، وأن لا يعتد بالإدعاء إلا بما يعزز مصداقيته بالوثائق والمستندات الرسمية فيما يتصل بتطبيق المادة (31) من قانون التنفيذ على سبيل المثال . وأن لا يجتهد المنفذ العدل خارج مورد النص بطلب التسديد نقدا خلافا للمادة (85) من القانون بالنسبة للمتقاعدين . وليعلم من شغل وظيفة قانونية ولا يطبق القانون ، بأنه أحد أركان الفشل والفساد السائد في البلاد ، وليعلم الموظفون أيضا ، بأنهم ليس أكثر فهما وعلما من معظم المراجعين فاؤلئك رجال دولة يوم كانوا نطفة أو أطفالا يلعبون ، فلا تستعلوا عليهم بالكذب والغرور ، فعندهم من المعلومات ما تجهلون ولا تمتلكون ، والوظيفة إرث وطني عام ، وفيها تمام دورة العمل بما ينفع الناس ، فلا تجعلوا من الوظيفة عنوان سخرية منكم ، حين مناظرتكم وأنتم لا تفقهون .