بتاريخ 31/12/2013 تسنم سيادتكم منصب مهم وجليل في ذات الوقت من الأستاذ الفاضل ( غضنفر حمود الجاسم ) هذا الإنسان الذي نقش وحفر أسمه في قلوب الجميع وفي قلب عراقنا الحبيب على ماقدمه من عمل بطولي وقيادي في القضاء العراقي الأ وهو منصب رئاسة جهاز الإدعاء هذا الجهاز الذي لولا وجوده منذ عام 1979 لأصبح القوي يأكل الضعيف ولولا وجوده لضاعت أغلب حقوق الناس والموطنين ولضاعت حقوق عراقنا الحبيب سيدي الرئيس أنتم اليوم في مسؤولية بطولية برئاسة جهاز الإدعاء العام وهو الآن بين يديكم الكريمتين وبذمتكم وأعناقكم هذا الجهاز ولد بالقانون ذي الرقم 159 لسنة 1979 وتعديلاته والقرارات التي صدرت بشأنه هذا الجهاز الذي لو حقا طبقت جميع مواده بصورة صحيحة لكان العراق والعراقيون يعيشون وينعمون بسلام وأمان وطمأنينة وراحة بال فعذرا منك سيدي أن اخذ من وقتك بعض الدقائق وستطرأ عليك بعض من المقترحات من أجل تكاتف ونجاح جهاز الإدعاء العام بالاستناد الدائم لقوله تعالى في محكم كتابه العزيز ( وشاورهم في الأمر ) وهنا أود أشاطر سيادتكم على بعض الأمور والخطوات من أجل الارتقاء بالمستوى الحقيقي لجهاز الإدعاء العام فسمح لي أن أعبر لسيادتكم مايطمح له القلب خدمة للعراق وشعبه .
1ـ تعزيز دور الإدعاء العام واستقلاليته والمحافظة عليه وتطبيق ماجا ء في مواده من نصوص ومن قرارات ودعم السادة أعضاء الإدعاء العام بما يرفد لهم من ممارسة دورهم الصحيح في تطبيق قانون الإدعاء العام وإشعار الجميع بأن الإدعاء العام له سيادة وله خصوصيه والتشديد على أعضاء الإدعاء العام بممارسة دورهم الذي رسمه قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 مهما كلف الأمر من نتائج وعواقب لان ممارسة عضو الإدعاء العام دوره الصحيح سيجعل للإدعاء العام هيبة للقضاء العراقي . وان قرار سيادتكم الأخير بجعل رؤوساء محاكم الاستئناف والقضاة الأوائل في المحاكم مشرفين على دوام أعضاء الإدعاء العام والموظفين ماهو الإ جرح في قانون الإدعاء العام وماهو الإ إلغاء لنص المواد 34 و 38 / أولا من قانون الإدعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 وإن قرار سيادتكم الأخير ماهو الإ إلغاء لدور رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم حيث نصت المادة 60 / أولا / ثانيا على مايلي (( لوزير العدل / رئيس مجلس القضاء حاليا حق الإشراف على جهاز الإدعاء العام ومراقبة حسن قيام أعضائه باختصاصاتهم المنصوص عليها في القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي و انتظام أعمالهم ودوامهم ومراقبة التزام أعضاء الإدعاء العام بواجباتهم ولوزير العدل/ رئيس مجلس القضاء تنفيذا للأشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقره الأولى من هذه المادة أن يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته أو ينيب لهذا الغرض رئيس هيأة الإشراف أو أحد القضاة أو المدعيين العاميين في الإشراف القضائي للقيام بهذه المهمه ولايجوز تفتيش رئاسة الإدعاء العام إلا من قبل رئيس الإشراف القضائي )) وان قراركم ذلك سيترتب نتائج سلبية أكثر مما تعتقدون أنها إيجابيه لان إجرائكم هذا سيجعل من أعضاء الإدعاء العام سيخضعون لرؤساء الإستئناف والقضاة الأوائل وبذلك سيؤدي إلى عدم ممارسة دورهم المطلوب منهم بالصورة الصحيحة وإذا كان سيادتكم يبحث عن معالجه فوريه لحالة عدم الالتزام بالدوام الرسمي من قبل أعضاء الإدعاء العام والموظفين فبإمكانكم مفاتحة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى لغرض العمل بنظام البصمة الألكترونيه في كافة محاكم العراق وبدون استثناء والتي هي معمول فيها الآن في أغلب الوزرات والدوائر الحكومية لابإلغاء مواد مهمة وجليله من قانون الإدعاء العام .
1ـ انتهاج سياسة التغيير فالمعروف لدى الجميع من في السلطة القضائية أو خارجها بأن قانون الإدعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 المعدل وقانون رقم 10 لسنة 2006 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 97 لسنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 3907 في 3/12/2001 قد حدد فترة انتداب القاضي إلى جهاز الإدعاء العام لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات وحيث إن سيادتكم لو تفضل بالإطلاع على أن عدد السادة القضاة المنتدبين إلى الإدعاء العام لوجد بأن أغلبهم تجاوز مدة الانتداب التي رسمتها القوانين والقرارات أعلاه حيث وصلت أغلب مدة مكوثهم و انتدابهم إلى الإدعاء العام بما يفوق خمسة سنوات أو عشرة سنوات وقد تم مناشدة معالي مجلس القضاء الأعلى بأكثر من رسالة وبأكثر من شكوى على هذه الأمر ولكن بدون جدوى وبدون أي حل وحيث أن مكوثهم هذه الفترة الطويلة جعل من بعضهم له الخبرة في مجال التحقيق وحيث إن العراق والسلطة القضائية بحاجه ماسة إلى قضاة تحقيق فبالإمكان الأستعانه بالسادة أعضاء الادعاء العام وإنهاء إنتدابهم وجعلهم قضاة للتحقيق أو لترؤس محاكم الجزاء وهذا ما جاء بالأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 10 لسنة 2006 وهو (( نظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 قد صدر في وقت النظام السابق وكان يعبر عن أسس ومفاهيم النظام وبغية إعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم و قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقد نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام وحيث إن الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الأخر ولغرض إشغال الادعاء العام المستمرون في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ولغرض أن يكون كل منهما مهيئاً لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربي ولغرض تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون )) وأن النقص الحاصل في أعداد القضاة في أغلب محاكم العراق فبالاستطاعة إنهاء انتداب عدد كبير من أعضاء الادعاء العام وإعادتهم للاشتغال في مجال القضاء لان عضو أدعاء واحد يستطيع إن ينظر دعاوى أو يقدم مطالعات لأكثر من محكمة ويستطيع أن يعمل أمام أكثر من قاضي وهذه طبيعة عمله أما القاضي لايستطيع أن يعمل بمفرده في محكمتان في أن واحد خصوصا بعد زخم العمل وان لمكوث السادة أعضاء الادعاء العام الفترة الطويلة في الإدعاء العام جعلهم يتناسون أهم القوانين والحقوق المدنية واخص بذكر محاكم البداءة والأحوال الشخصية . وقد شاءت الأقدار في أحد الأيام وجالست أحد من السادة أعضاء الادعاء العام عند أحد الأصدقاء وعذرا لم أعرف اسمه ولامقر عمله في أي منطقة إستئنافيه ولكن فقط عرفت انه من أعضاء الإدعاء العام فتبادر إلى ذهني هذا السؤال الذي يراوده الكثير حتى من السادة القضاة وقد استسمحت عذرا من السيد عضو الإدعاء العام بهذا الخصوص وقد سألته لماذا سيدي انتم تمكثون أكثر من الفترة المقررة التي رسمتها لكم القوانين وقد جاء جوابه بعد أمتعاض وضجورة من هذا السؤال الذي شعرت بأنه مؤلم وقد نص جوابه بان مملكة الإدعاء العام قد سجلت بأسماء السادة أعضاء الادعاء العام وانه ليس من الممكن لا حاليا ولا مستقبلا أن يتجرأ أي شخص على إنهاء انتداب أي عضو إدعاء عام وبعد ماشعرت بأن السيد عضو الإدعاء العام قد بدأ عليه علامات الألم من هذا السؤال فقد تأسفت إليه من هذا السؤال وكررت الاعتذار إليه . فلطفا منك سيدي أن تضع الخطوات والحلول لمعالجة هذا الأمر الذي أصبح من الأمور الصعاب التي لايمكن معالجتها وإن مسألة إنهاء الأنتداب تجعل من أن القاضي أو عضو الإدعاء العام هم في خط واحد مرتبط بالمسيره القضائية التي يبحث عنها الجميع الأ وهي العدل والأنصاف وشعور عضو الإدعاء العام بأنه بأي لحظه سيتولى مهمة القضاء وكذلك شعور القاضي بأي لحظه بأنه سيتولى مهمة الإدعاء العام .
2ـ التوجيه و التشديد على السادة أعضاء الإدعاء العام بمتابعة صدور القرارات القضائية والطعن التمييزي بكافة القرارات التي تصدر مخالفة لأحكام القانون ووجوب الطعن التمييزي في كافة المراحل حيث ليس من الممكن الاكتفاء بطعن تمييزي في مرحلة أولى ولكن أن قانون الأصول المحاكمات الجزائية وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 والقوانين والتشريعات والقرارات أوجبت على عضو الإدعاء العام في حالة وجود خطأ قانوني صادر بقرار قضائي أن يطعن تمييزا بالقرار أمام محكمة الموضوع وإذا أصدرت محكمة الموضوع قرارها برد الطعن التمييزي أوجب عليه أن يطعن تمييزا أمام محكمة التمييز الموقره أو أن يطعن تمييزا أمام الهيأة العامة والموسعة وهذا الأجراء سيكون دفاعا عن رأيه وإنصافا لحقوق المتهم أو المشتكي أو المدعي أو المدعى عليه ويكون هذا الواجب على عضو الإدعاء العام من حيث تقويم عمله من قبل رئاستكم ومفاتحة دوائر الإدعاء العام لتزويدكم بإعداد الطعون التمييزية المقدمة من قبل أعضاء الادعاء العام ونتائجها وبصورة دقيقه .
3ـ عقد اجتماعات برئاستكم شهرية أو نص شهرية مع كافة السادة المدعيين العامين في المحافظات من أجل مناقشة كافة الأمور التي تخص جهاز الإدعاء العام وأن هذه الاجتماعات المتكررة ستولد وتنجب الكثير من الحلول والنتائج وستؤدي إلى إلتماس وتواصل مباشر مع كافة دوائر الإدعاء العام في المحافظات مثلها مثل اجتماعات مجلس القضاء الأعلى الموقر وسيتضح للجميع بأن الإدعاء العام له سيادة وقانون .
4ـ من الأمور التي من الواجب أن تكون الأ وهي فتح نيابة إدعاء عام في كل دائرة أصلاحية ويكون عضو الإدعاء العام متواجد فيها دائما لاعن طريق الزيارة إلى الدائرة الإصلاحية فبوجود عضو إدعاء عام في السجون الإصلاحية سيكون نتاج عمله هو التواصل الدائم ومتابعة أوضاع النزلاء المحكومين من الناحية القانونية والأنسانية والإداريه حيث سمعنا إلى عدة أراء قانونية بأن وجود عضو الإدعاء العام بصورة مباشرة في السجون الإصلاحية وبوجوده المستمر سيتم معالجة أي حالة سلبية خارجه عن إرادة القانون وان الجميع يعلم بأن عدد السجناء في السجون قد تجاوز المئات فمن غير الممكن أن يطلع عضو الإدعاء العام وهو بعيد عنهم وعن أحوالهم القانونية والإنسانية .
5ـ توجيه السادة أعضاء الإدعاء العام بالزيارات المكثفة لمراكز ومواقف الاحتجاز وأن لاتقل عدد الزيارات في الشهر الواحد عن خمسة زيارات أو ثلاثة وان تكون الزيارات خارج ساعات الدوام الرسمي من أجل الحد من ظاهرة عدم الالتزام بالدوام الرسمي بحجة الزيارات إلى المواقف ومراكز الشرطة .
6ـ نقطه هامه يجب أن توضع في محمل الجد والمناقشه وبعد تساؤلاتنا العديدة والمتكررة لأصحاب الشأن والاختصاص والبحث المتواصل أتضح أن عضو الإدعاء العام يطلع على الأوراق التحقيقية بعد صدور قرار قضائي والجميع يعلم بأن الإطلاع على الأوراق التحقيقية أو القرار القضائي من قبل عضو الإدعاء العام يكون مختصر بعبارة واحده أما ( أطلعت أو القرار موافق للقانون ) وهذا الإجراء سيؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق والواجبات المتعلقة بدور الإدعاء العام ومارسمته له قوانينه وإن الإجراء الأسلم والأصح وجوبه ووقعه هو أن يطلع عضو الإدعاء العام على الأوراق التحقيقية وإبداء رأيه القانوني قبل صدور القرار القضائي حاله حال تقديم المطالعه امام محاكم الموضوع قبل صدورها القرار الحاسم وبهذا الإجراء سيكون قلة في صدور قرارات مخالفة للقانون .
7ـ مفاتحة دوائر الإدعاء العام كافة في العراق بممارسة دورها الحقيقي بالوقوف على كافة المخالفات الحاصلة في دوائر الدولة أو مايشاهده ويراه ويسمعه عضو الإدعاء العام في الشارع العراقي من سلبيات وظواهر خارجه عن القانون وفي كافة جوانب الحياة وإلزام دوائر الإدعاء العام بتزويدكم بإحصائية شهرية دقيقه عن هذه المخالفات التي يقوم بتحريكها وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وبهذه الإجراءات التي يتخذها عضو الإدعاء العام سنجد حلول شامله وناجعه لكافة مرافق الحياة من أجل تطبيق القانون على أكمل وجه
هذا بعض ما يدور في طيات القلب أمل منكم سيدي أن تضعوا الحلول الناجعة والسريعة للارتقاء بالمستوى الحقيقي لجهاز الإدعاء العام وما ضحى وأفنى السيد ( غنضفر حمود الجاسم ) من سنوات العمر للحفاظ على عطاء الإدعاء العام ووتخطون بخطاه الذي أوقد شمعة نورها لن ينطفئ مدى الحياة حماكم الله للعراق وشعبه .