القسم العاشر
نصت المادة (19) من القانون موضوع البحث على ما يأتي :-
1- إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة .
*- تولي الوظائف العامة تخضع لضوابط حق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين ، ولأن العمل حق ضامن للحياة والعيش الكريم ، في ظل نيل الإستحقاقات على أساس المؤهلات المهنية المطلوبة قانونا لإشغال الشاغر من الوظائف العامة ، التي لا تمت بصلة إلى أسس الإنتماء الحزبي أو السياسي أو لتداعياتها السلبية ، فإن إعطاء الأولوية للسجين أو المعتقل السياسي في توليها ، خرق وتجاوز على حقوق الآخرين ، أما إذا كان التولي بمعنى مسؤولية الوظائف العامة ، فالموضوع أشد وأقسى على من هو أهل لها من ذوي الكفاءة والخبرة والإختصاص . وزيادة في مناسيب مياه الفشل والفساد في زمن عشنا تفاصيله بإدعاءات الإصلاح والتغيير ؟!.
2- يعفى السجين أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من وإلى العراق ولمرة واحدة . ويحق له إصطحاب أحد أفراد عائلته مجانا .
*- ألغيت المادة (19) وحل محلها
المادة -19- أولا- أ – يخصص للمشمولين بأحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل إختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ، ومقعد دراسي لكل إختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية ، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم .
ب – تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والأهلية للمشمولين بأحكام هذا القانون .
جـ – للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الأولية والعليا خارج العراق وفقا لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .
د – يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الأولية والعليا داخل وخارج العراق .
هـ – يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، من شروط القبول في الدراسات الأولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ، ولهم حق الإختيار في دراسة أي إختصاص لمرة واحدة فقط .
و- إحتساب أية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون بأحكام هذا القانون بعد التعيين إستثناءا من القوانين النافذة .
*- كل ما تقدم في هذا البند من معاول الهدم العلمي والمعرفي والتعليمي والتربوي ، فلا يجوز الإستهانة بمخرجات التربية والتعليم على أساس القبول في مراحله الأولية أو العليا ، بالإستثناء من شروطه المنصوص عليها قانونا ، ولا يجوز التمييز بين الطلاب في الدعم المادي ، وليس من خيار للطالب إلا في ضوء مؤهلات نجاحه وتقدمه في دراسته ، ومن يريد بناء الوطن وقيام الدولة ، فلا يتعجل خرابهما بما هو أسوء من أدنى درجات الرعاية والإهتمام المادي ؟!.
ثانيا – تعطى الأولوية للمشمولين بأحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة ، وتحدد نسبة لا تقل عن (5%) في جميع دوائر الدولة ، ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك .
*- تم تثبيت ملاحظاتنا بشأن الموضوع آنفا . ولعل تبوؤ أغلب المشمولين بأحكام هذا القانون للوظائف العامة ، بمعنى تولي مسؤلية إدارة دوائر(الدولة) ، كانت السبب الأول والرئيس في تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي والتربوي في العراق الجديد ؟!.
ثالثا – تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين بأحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .
*- الموضوع إنساني ومن عناصر القوة القاهرة للجميع . ولا يتطلب التمييز ؟!.
رابعا – يمنح السجين السياسي والمعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا و سابعا ) من المادة (7) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .
*- من دلائل عدم الإختصاص وعدم المهنية في الصياغة والتشريع ، أن يشار إلى البندين (ثالثا و سابعا ) من المادة (7) من القانون ، اللذان لا علاقة لهما بمضمون هذا البند ، لأن القصد يتعلق بالمشار إليهما في البندين المذكورين من المادة (17) المعدلة بالمادة (7) من قانون التعديل رقم (35) لسنة 2013 ، وهما المعتقل السياسي الذي تزيد مدة اعتقاله على سنة فأكثر والمعتقلة السياسية التي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوما فأكثر دون غيرهما من المعتقلين ؟!. وما ذلك إلا نموذج من التمييز الذي لا موجب لتشريع منحه أصلا ؟!. إضافة إلى تعزيزه بمضمون البند (خامسا) الآتي ؟!.
خامسا – يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة ، أجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من وإلى العراق ولمرة واحدة .
سادسا – تتحمل المؤسسة إيفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بأحكام هذا القانون من المصارف ( صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي ) من تأريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط .
*- نص يتعارض ووجوب إيفاء المواطن بسداد القرض الممنوح له ، ولا حاجة للتلاعب بالألفاظ على أنه قرض شخصي لشخص معلوم ، ثم يتقرر وبنفس القانون على أن تتحمل المؤسسة مسؤلية إيفاءه ؟!.
سابعا – يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 76/3897 في 4 /4 / 2013 للمشمولين بأحكام هذا القانون .
*- لم نتمكن من الحصول على نسخة منه ، لنتعرف على مضمونه ، وحبذا تزويدنا به أو نشره على صفحات التواصل للإطلاع .
ثامنا – تشكل لجنة لتقييم الأضرار التي أصابت المشمولين بأحكام هذا القانون ، مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .
*- كل ذلك الغلو والتطرف في منح الإمتيازات ، ثم نقرأ أن هنالك ضررا أصاب المشمولين ؟!. لتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية ؟!.