القسم التاسع
قبل البدء بتكملة ملاحظاتنا على فقرات ومواد القانون ، ولإختلاف مقدار الراتب الشهري الذي نسمع عن تقاضيه من قبل اللاجئين في مخيم رفحاء ، نرجو من المختصين في الشؤون المالية والمحاسبة والتدقيق ، وخاصة موظفي ديوان الرقابة المالية ، إستخراج مقدار الراتب التقاعدي الأخير للمذكورين ، حسبما ورد في القسم الثامن من مقالتنا ، إستنادا لنصوص قانونية مختلفة ، حددت ثلاثة مقادير أساسية مختلفة للراتب الشهري بحده الأدنى ، موزعة على ثلاث فترات زمنية رئيسية ، وأخرى فرعية بإضافات مالية سنوية وشهرية وبمقادير مختلفة أيضا ، آملين الإستزادة من الرأي المهني السديد إضافة أو تصحيحا ، لأننا أمام حالات فساد إداري ومالي لا يمكن السكوت عنها مهنيا ، ولنبرهن لمن يتحدث بلغة العموم أو الحدس أو التخمين الكيفي ، بدلا من إعتماد الأسانيد القانونية والإجراءات الإدارية والمالية الصحيحة والسليمة لإستخراج المطلوب ، بأن لغو الحديث من مقومات إشاعة الفساد وديمومته وليس محاربته ؟!. وإستكمالا لبحثنا فقد نصت المادة (17) من القانون المعدل ، على أن :-
عاشرا-أ- للمشمولين في البنود (أولا وثالثا وسابعا) من هذه المادة ، الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تأريخ نفاذ قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006.
*- المشمولون بتقاضي جميع الرواتب لمدة (25) سنة إعتبارا من 6/3/2006 ولغاية 6/3/2031 ، هم السجين السياسي والمعتقل السياسي لمدة سنة فأكثر ، والمعتقلة السياسية لمدة ثلاثين يوما فأكثر . وهم الأعلى إستحقاقا لمقادير الرواتب التقاعدية من غيرهم ؟!.
ب – للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي أو حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 .
*- هذا تأكيد لتوقف الجمع بين الإستحقاق التقاعدي الممنوح بموجب القانون رقم (4) لسنة 2006 وأي راتب آخر أو إسقاطه إعتبارا من 6/3/2016 ، عدا الحالات الثلاث المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه .
أحد عشر- تستحق زوجات المشمولين بأحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه . نفس حقوق الزوجة الأولى وأولادها مع مراعاة أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة .
*- من المعروف شرعا وتشريعا ، أن الحقوق التقاعدية من المواريث التي توزع على المستحقين حسب حصة كل منهم قانونا ، وهي المستحقة بعد الوفاة عن أسباب منحها قبل الوفاة ، وليس كما ورد في البند أعلاه ، بناء على تعدد الزوجات وأولادهن منه ، الذين لم يحسب حسابهم المضاعف قبل وفاة معيلهم ؟!. أما مراعاة أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة . فهي من المعايير الثابته لتحديد الإستحقاق التقاعدي للمشمول بالقانون سواء كان حيا أو ميتا .
إثنا عشر- يصرف للمحكومين غيابيا عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية ، راتب تقاعدي مساوي للحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله ، مع قطعة أرض سكنية .
*- هذا الإستحقاق أو التكريم لمن هرب من السياسيين الأشاوس إلى خارج العراق أو إلى شمال العراق ؟!. وقد نعذر من حكم منهم بعقوبة الإعدام ، مراعاة لوجوب المحافظة على النفس البشرية شرعا ، أما من حكم بالحبس أو بالسجن فلا يستحق التعويض عن هروبه ، لأن ذلك من نتائج المعارضة المتوقعة من قبل أي سياسي لأي نظام حاكم في العراق ، وليس مكافأته براتب تقاعدي مقداره (150,000) ألف دينار إعتبارا من 21/10/2013 ، و (400,000) ألف دينار إعتبارا من 1/1/2014 ؟!. مع قطعة أرض سكنية ؟!. سيتم بيعها قبل إستخدامها أو تركها هربا على وفق ديدن السياسيين ؟!.
ثلاثة عشر- يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه وأعضاء مجلس الرعاية العاملين في مؤسسة السجناء السياسيين من تأريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، راتب تقاعدي بنسبة (80% ) ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها . وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .
*- الراتب التقاعدي المذكور ، عند الإحالة إلى التقاعد بعد 6/3/2006 ، وعلى وفق الإستحقاقات المنصوص عليها في قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، وليس بموجب أحكام قانون التقاعد الموحد النافذ حينها أو ما يحل محله ؟!.
المادة -18- تخصص قطعة أرض سكنية إلى السجين السياسي أو المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وبأقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية .
8- ألغيت المادة (18) أعلاه وحل محلها ما يأتي :-
المادة -18- أولا- يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية ، إستثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس . أو منحهم بدلا نقديا عنها أو وحدة سكنية .
*- وزيادة في الإيضاح ، فقد نص القرار رقم (120) لسنة 1982 النافذ والمذكور أعلاه ، على أن :-
( أولا -1 – يمنع تمليك أو بيع قطع الأراضي أو الوحدات السكنية المملوكة للدولة ، سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي أو بواسطة الجمعيات التعاونية الإسكانية ، لمن كان هو أو زوجه أو أي من أولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون أسرة مستقلة ، قد حصل على قطعة أرض أو وحدة سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية.
2 – يسري حكم البند ( 1 ) من هذه الفقرة على كل من كان يملك هو أو زوجه أو أي من أولادهما القاصرين الذين لا يكونون أسرة مستقلة ، قطعة أرض أو وحدة سكنية في تأريخ التمليك أو البيع .
ثانيا – ملغاة بموجب القرار المرقم (783) لسنة 1987 .
ثالثا- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القرار وأدلى بمعلومات غير صحيحة أو أخفى معلومات تتعلق بتنفيذه .
رابعا- لا يعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 866 لسنة 1980 و1440 لسنة 1980 و1754 لسنة 1980 و1387 لسنة 1981، ولا يعمل بأي نص أو حكم قضائي يخالف أحكام هذا القرار ، عدا ما أكتسب منها درجة البتات ) .
ثانيا- للمشمولين بالبند (أولا) من هذه المادة ، الإختيار بين تملك قطعة أرض سكنية مع منحة بناء والقرض العقاري ، أو الحصول على وحدة سكنية أو البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة .
*- كان على المشرع ، تثبيت النص بمنح ما تقدم لمن لا يملك أيا منها من المشمولين بالقانون ، أو النص على إسترداد قطعة الأرض أو الوحدة السكنية والمنحة والقرض العقاري أو البدل النقدي ، عند ثبوت بيع قطعة الأرض أو الوحدة السكنية ، أو عدم إستخدام البدل النقدي في ترميم وتحسين بيت السكن أو تبديله بشراء بيت آخر وجديد . لأن الهدف والغاية من منح الإمتيازات المذكورة ، هو تأمين السكن الدائم والملائم واللائق بالمشمول وورثته داخل العراق .