7 أبريل، 2024 2:33 م
Search
Close this search box.

السادة قضاة البداءة المحترمون (5 من 6)

Facebook
Twitter
LinkedIn

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من اخيكم المحامي عبد الخالق الشاهر

لا شك ان الحلقات المعنية بالقانون 72 هي هيئة المساءلة اتت بعدها لجنة الامر الديواني (129س) ولجنة الامر الديواني (60) الاولى فتحت موقعها بعد مرور وقت اكثر بكثير من الوقت المحدد بالقانون والذنب ليس ذنبها ، والثانية فتحت موقعها قبل التوقيت المطلوب ..والحلقة المهمة الآن هو انتم ايها السادة الافاضل .   الاخوة في المساءلة نفذوا القانون كما ينبغي .. القانون قال محافظ وعضو فرع مثلا فأعطوا كل الاسماء التي لديهم وهذا ما سيشكل تحديا للجان قد لا تتمكن من مواجهته فتأتي القضايا اليكم ، فضلا عن ان اللجنة بدأت بداية غير موفقة ولكنها تداركت امرها منذ فترة وصار عملها جديا وبالاتجاه الصحيح وهذا ما قد يوفر عليكم وعلى المشمولين الكثير .

وتجدر الاشارة الى ان هناك 5000 قضية على اقل تقدير ستقدم امامكم في عموم المحافظات وهذا يعني 15000 مرافعة في اقل تقدير وهذا يعني ايضا ان الموظفين القانونيين لدى الخصوم ينبغي ان يحضروا كل تلك المرافعات وهذا امر شبه مستحيل وبالتالي ستكون حالات عدم الحضور مؤذية للعدالة وأنتم الاعرف في ان قانون اصول المحاكمات فيه حل لهذا الاشكال وبموجبه يمكن اصدار الاحكام حتى في حالة عدم حضور محامي الخصم ( مؤسسات الدولة) وألا فأن الموضوع سوف لن ينتهي بتقديري المتواضع .وهذا ما حذرت منه قبل زمن

صحيح اني بينت عدم دستورية القانون (72) وغير ذلك الكثير ألا ان ذلك لا يضعف القانون فالقانون صار ملزما لي ولكم ، ولكن يمكننا ان نتعامل معه من خلال السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي دون النظر الى من هي جهة الاعتراض محافظا كان ام كادرا حزبيا ومن هو المعترض عليه دولة كانت ام لجنة .. والقانون (72) ركز بما لا يقبل الشك على واقع تملك العقار وهنا يكمن الفيصل في الحكم بغض النظر عن المالك ومساحة الارض هو هل (( تملك العقار بسبب موقعه الحزبي او الوظيفي)) ولا ننس ان القانون اكد على (( يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الوظيفية )) كما اعطى القانون حق الاعتراض (( لكل ذي مصلحة ممن تمللك المال ولم يحصل عليه بسبب توليه المنصب )) وهذا ما يمكن الاستناد عليه تماما وهو يكفي للتصرف بمهنية عالية دون السماح للأحاسيس والخلفيات السياسية والجهوية بأضعاف مهنيتنا التي هي اخطر مهنية على وجه الارض

هنا يبدو الامر بحاجة الى توضيح وهو ان علينا ان نفرز بدقة بين المسؤولية والصفة او التوصيف الوظيفي فنضع قائمة المسؤوليات المشمولة بالقانون ببطاقة امام منصتنا وهم (الذوات ال52 – محافظ – عضو فرع فأعلى – عميد في الاجهزة الامنية – مدير امن محافظة او قضاء – مدراء الاقسام التحقيقية -) وندقق املاكهم للتوصل الى هل ان المال اعطي هبة ودون مقابل لعضو الفرع (كونه) عضو فرع ام انه كان عسكريا في القوات المسلحة ومنح العقار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 117 لسنة 2000 والذي منح بموجبه كل العسكريين حتى رتبة جندي او شرطي مطوع صعودا قطعة ارض وأصابه ما اصاب غيره من العسكريين (بصفته) عسكري وليس (لمسؤوليته ) الحزبية او العسكرية

وللحديث بقية 

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب