السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توصلت فيما سبق من حلقات – وهذه فرضية افترضتها – ان القانون 72 (قانون الحجز والمصادرة) تناقض مع ثوابت احكام الاسلام ، ومع الدستور ، ومع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، ومع وثيقة العهد الدولي ، وكون العراق كان الدولة الاولى في المنطقة التي تم قبول انضمامها عام 1945 الى ميثاق الامم المتحدة وحتى قبل مصر الحضارة وكان ولا زال الأولى به ان يكون اول الملتزمين بميثاقها ولعل القانون موضوع الدراسة يشكل خروجا على الميثاق من خلال تجاوزه على عهد الحقوق المدنية والسياسية وعهد الحقوق الاقتصادية والثقافية للعام 1966
والآن ننتقل لتوضيح تجاوزه على قوانين عراقية اساسية نافذة وسوف لن اتفصل في ذلك كون خبرتكم ومعرفتكم فيها هي اكبر بكثير من معرفتي وسأتحدث للتذكير فقط
خالف القانون المادة الاولى من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وهذا ما اشرنا اليه آنفا كما انه خالف المادة 2- اولا – من القانون اعلاه التي اكدت على ان العقوبة شخصية ، وكذلك هو تجاوز على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل بمواده (184) التي تتم الاشارة فيها للمادتين 120و121 واللتان تشيران الى ان وفاة المتهم تنهي اي اجراء على امواله حتى لو كان مدينا وتبرأ ذمته من الاقساط التي لم يتم تحصيلها ، فضلا عن انها تؤكد على تخصيص نفقة من ريع المال المحجوز للمتهم الهارب الى من يعيلهم شرعا او قانونا .. مع العرض ان اقل من نصف المشمولين بالحجز تم قطع ارزاقهم وارزاق ايتامهم واراملهم منذ اكثر من اربعة سنوات ، والنصف الآخر منذ 2003 ولحد الآن فضلا عن ان الحجز يرفع عند تسليم المتهم نفسه للقضاء ، وكذلك تناقض القانون مع المادة (185/ ب، ج، د) من قانون المحاكمات نفسه وكذلك تجاوز على المادة 106 من قانون الاثبات رقم 107 (( لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام)) دعوني انتقل ايها السادة الى الاجراءات القانونية فقد تجاوز الجميع (مجلس الوزراء ، هيئة المساءلة والعدالة ، لجنة الامر الديواني 129س ) وتقلصت السنة الممنوحة للمعترضين الى الثلث وهذا الثلث طار ثلثه بسبب تعطل موقع اللجنة الالكتروني المستدام.. فقط تم الالتزام بآخر موعد للمعترضين وهو 18/9 وبات اقدس من الفترات الدستورية لانتخاب السادة رؤوس السلطات الثلاث .
تعلمون سادتي القضاة اهمية تبليغ (المتهم) خصوصا وأن من افترض انهم متهمون يقطنون في كل شبر على ارجاء البسيطة .. والسؤال هو هل تم تبليغهم بالطرق المعروفة في قانون اصول المحاكمات ؟؟؟ والأهم من ذلك هل كفل لهم القانون حقهم الدستوري (( حق التقاضي مكفول)) وكيف يتم ذلك واكثر من (2000) منهم ممنوعين من مراجعة السفارات للحصول على وكالة محامي او شهادة حياة ، وفي الوقت الضائع تقريبا تدخل السيد رئيس هيئة المساءلة مشكورا لتصحيح الوضع الذي دام سنتين
وللحديث بقية