19 ديسمبر، 2024 12:47 ص

السادة قضاة البداءة المحترمون (3 من 6)

السادة قضاة البداءة المحترمون (3 من 6)

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات

النقطة الاخيرة في مجال الدستور سادتي الافاضل هي انه بريء من كل تلك القوانين والقرارات المتخذة ضد اركان النظام السابق حيث ان كل قانون منها كان ينبغي ان يستند الى المادة السابعة من الدستور والتي هي لا تتطابق اصلا مع روح الدستور و12 مادة اساسية فيه وهي مقبولة وفق مبدأ (الخاص يقيد العام ) فضلا عن ذلك هي تتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي … والتي نصت على حظر (( البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق .. ))

هل في المادة اعلاه غير الحظر .. لنسأل اذا كرجال قانون من اين جاءت القوانين والتطبيقات بقطع الارزاق ومصادرة الاموال وغير ذلك ؟؟ .. انها جاءت عن طريق خرق الدستور المستمر ويعزز الدستور رأينا بقوله (( مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا كافيا للإحالة الى المحاكم ، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية…)) بل ان الدستور يتيح للبعثي ان يكون نائبا لرئيس الجمهورية شرط ان يكون قد (( ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات ..)) الا ان هذه المادة لم تكفي لحذف اسم وليد محمود سيرت ومرتضى وكردي سعيد عبدالباقي الذين غادرو الحياة وليس الحزب قبل اقل من اربعة عقود من الزمن.

وهنا نريد ان نسأل أن نص الدستور على شمول (البعث ورموزه ) فمن هم رموز البعث .. وهو حزب حاكم وليس دولة .. وأن نص الدستور على حزب الدعوة ورموزه الآن فمن هم رموز الدعوة ؟؟ وهل يجوز ان نقول المحافظ او نقيب في قسم تحقيقات قد يكون غير منتمي لا للبعث ولا للدعوة وتتذكرون ان الراحل عبدالجبار شنشل الذي صار وزيرا للدفاع وهو غير بعثي .. هناك شيء ايها الاخوة اسمه دولة ومؤسسات وهناك شيء اسمه حزب ، والمادة الدستورية هي ليست خبر في جريدة يمكننا ان نفسره كما نشاء… انه دستور

لاحظتم سادتي الكرام ان كل هذه القوانين جاءت على اساس مادة دستورية واحدة وكلها خرقت الدستور بدرجة او بأخرى .. والمشكلة ليست هنا فقط بل في ان التطبيقات خرقت القوانين بدورها .. اما عشوائية الاجراءات الادارية وتعليمات القوانين فحدث ولا حرج .

ننتقل وباختصار شديد الى موقف القانون الدولي من هذا القانون وسأذكر لكم حالة واحدة في هذا المجال وهي ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اصدرت اتفاقية منع الابادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها بقرارها 260عام 1948 وحددت مفهوم الابادة الجماعية بمادتها الثانية بعدة صور كان منها (( اخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا)) وتشير ادبيات الامم المتحدة الى ان التدمير المادي كليا او جزئيا لا يعني تدمير جزء من الجماعة او كل الجماعة بل جزء من الوضع المادي لا فراد الجماعة

قد تجدون سادتي الكرام ان المادة اعلاه محشورة حشرا ولكننا سنشعر بأهميتها وتطابقها عندما نطبق المثل الانكليزي ( ضع رجلك في حذائي وأعرف موقفي) وليتصور كل منا ان راتبه تأخر 15 يوما فقط ؟؟؟ فكيف ان توقف 5500 يوم ل 55000 عائلة وبنفس الوقت لا يستطيع بيع ما يملك كي يعيش كون حق التصرف بملكه منتزع منه ل5500 يوم وبعد كل هذا التعذيب النفسي (المحرم دستوريا) يصدر قانون جديد يكتنفه الغموض وتعليماته تعمق غموضه ويشمل 5500 عائلة متعبة يندر ان يكون فيها موظف لا سباب معروفة بل يندر ان لا يوجد فيها ارملة او يتيم ، وسبق ان نشرت مقالا بعنوان (قسام شرعي) او ضحت فيه ان احدهم متوفى ومعيل ل(12) فردا فقط لا غير .. وهؤلاء الذوات كان غنيهم راتبه الشهري (ورقتين) فقط ،

وللحديث بقية