8 أبريل، 2024 7:38 م
Search
Close this search box.

السادة قضاة البداءة المحترمون (2من ؟؟)

Facebook
Twitter
LinkedIn

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل ان ننتهي من موضوع موقف الاسلام من القانون (72) لسنة 2017 نذكر انه ركز بشكل كبير على قدسية حق التملك فقد وضع المال قبل النفس (( والمجاهدون بأموالهم وانفسهم )) النساء وتكرر الامر في سورة الحجرات الكريمة ، فضلا عن ان الاموال وجدت قبل الاولاد في مواضع عدة(( اموالكم واولادكم زينة الحياة الدنيا)) الكهف ، ووردت في الحديث الشريف عندما سئل النبي (ص) اي الناس احسن فقال ((رجل يقاتل في سبيل الله بماله ونفسه))

اسمحوا لي سادتي الافاضل ان انتقل معكم الى الدستور وانتم الاعرف ان الدستور – اي دستور – جوهره يكمن في الحقوق والحريات ، وما تبقى كله مطلوب لكنه غير جوهري ، ودستورنا نص في هذا الاتجاه على (( لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور )) ولعل اهم هذه الحقوق حق الملكية ولذلك اكد الدستور على (( الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون )) وللتوضيح اقول ان الحجز بحد ذاته هو تجاوز على حق التصرف الوارد في هذه المادة.. ونص ايضا على (( لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض مجزي وينظم ذلك بقانون )) واعتقد ان هذه المادة ليست بحاجة الى توضيح لحضراتكم .

سأركز هنا على مادة دستورية ذهبية .. ليس لأنها تعزز كلامي فقط بل لأن نفس المادة موجودة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وموجودة كمادة اولى ل 502 مادة من قانون العقوبات البغدادي المعدل والنافذ حاليا واهميته تكمن انه سرى مفعوله قبل قرن من الزمن بالتمام والكمال وسمي بالبغدادي لأنه سرى على ولاية بغداد في وقته .. هذه المادة الدستورية تقول (( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ،ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون (وقت اقترافه) جريمة)) ولذلك ردت المحاكم البريطانية دعوى الفريق اول الركن عبدالواحد شنان آل رباط التي اقامها على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لعدوانه على العراق بسبب ((لا جريمة الا بنص)) ولعد وجود نص قانوني في القانون البريطاني اسمه (جريمة الاعتداء على الغير) ويقصد بالغير دولة اخرى … وبالتالي فأن ما قام به المشمولون بالقانون من فعل او امتناع عن فعل لم يكن يعد جريمة في القانون وقت تحقق الفعل ، وهذا يعني دستوريا وقانونيا انه لا يحق للنظام القائم حاليا ان يعد الفعل السابق جريمة ويحاسب عليه وهو لم يكن جريمة في القانون وقت اقترافه بل قد يكون يستحق التكريم بموجب قوانين وتعليمات النظام السابق كمعارك الانفال او تجفيف الاهوار التي ستجف لا سمح الله قريبا دون فاعل عراقي عدا تهاون الجهات الرسمية ، وفي الوقت نفسه لا يحق لأي نظام قادم ان يعد كل ما حصل من افعال او امتناع عن افعال هي ليست جريمة في ظل القانون النافذ حاليا جرائم لاحقة مهما كانت بشعة كونها لم تعد جريمة في ظل قوانين النظام الحالي .. قد يبدو الامر غريبا بعض الشيء الا ان تبسيطه يوضح الصورة وهو لو اني كنت ضابطا في الجيش الحالي وقيل لي اهجم على تظاهرات الحويجة او اطلق النار على متظاهري البصرة لفعلت رغم ان العقوبات خفيفة والرحمة موجودة بحيث قد يكتفون بنقلي فقط لأقود اعلى مؤسسة علمية في البلد ، وكذلك لو كان السيد المالكي مثلا ضابطا في الجيش السابق لكان نفذ الاوامر باتجاه اي من الافعال التي تعد جريمة في ظل النظام الحالي كالأنفال وقمع الانتفاضة وتجفيف الاهوار وغيرها خصوصا عندما كانت العقوبة ليست رحيمة او غائبة كما هي الآن.. بل .. ؟؟

وللحديث بقية

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب