23 ديسمبر، 2024 8:46 ص

السادة قضاة البداءة المحترمون (1من ؟؟)

السادة قضاة البداءة المحترمون (1من ؟؟)

السلام عليكم ورحمة منه وبركات

سادتي الكرام
ينبغي لنا جميعا ان نتحدث بلغة القانون الاعلى والاسمى في البلاد (الدستور) والقوانين النافذة المبنية على اساسه أو خلافه طالما ان الاتحادية لم تقرر عدم دستوريته ، ونبتعد عن السياسة فهي ليست مجالنا ، وقد حاولت جاهدا ان ابتعد عنها وباءت جهودي بالفشل خلال (300) مقالا منشورا تقريبا خصصتها لتقييم وتقويم ثلاثة قوانين وتطبيقاتها فقط ، وهي المساءلة والعدالة .. والقرارين 76 و 88 والقانون 72 لسنة 2017 بسلة واحدة والقوانين المتعلقة بحقوق الجيش العراقي السابق .. نعم باءت جهودي بالفشل كوني كنت كلما ناقشت فقرة في تلك القوانين تفوح السياسة من بين طيات تلك الفقرة او المادة بل ان هناك مواد لا اثر للدستور والقوانين بين طياتها على الاطلاق. وقد يسأل سائل لماذا لم اهتم كثيرا بقانون حظر البعث فأجيب بأنه رغم عدم دستوريته فهو يعمل على ابعاد شريحة عن العملية السياسية لكنه لا يعمل على تجويعهم وتجويع اراملهم وايتامهم فيكون الامر اهون كثيرا قياسا بغيره مع العرض اني شخصيا غير مشمول بقانون الحجز ولا المساءلة ولكني اتوق الى تقديم مظلة الى كل من هو تحت المطر وأن لا اتمكن اميل الى التبلل معه

اسمحوا لي ان اركز على القانون الساخن كسخونة (غريزة التملك ) التي وضعها الله في عباده وجعل حتى لعبة الطفل الرضيع اهم لديه من الكثير من الاشياء وعندما تحاول انتزاعها منه يصرخ بشدة حتى استعادتها فكيف براشد شبع رشدا وخدمة لوطنه لعشرات من السنين دفع خلالها التوقيفات التقاعدية (كأمانة ) لدى الدولة وتخون الدولة الامانة وتقطع معاشه التقاعدي دون نص قانوني .. وتحجز امواله لعقد ونصف من الزمن بينما الدستور يقول (( ومن حق المالك التصرف )) بعدها يصدر قانون يجيز المصادرة .. وكل ذلك لجريمة ( كبرى مستعرة ومركبة وممتدة ومخلة بالشرف ) وهي انه كان محافظا في النظام السابق او عضو فرع او نقيب بالأمن .. وهذه جاءت على اطلاقها في القانون وبلا استثناء مما جعل هيئة المساءلة تقدم كل من كان محافظا حتى ان كان المحافظ محافظا قبل 1968 ولم تتم اقالته حيث ان كل انظمة الحكم في العراق لم تكن تعمل بستراتيجية الشلع قلع وتبقي بالعادة (خمرة) موقتة تنضج العجين الجديد ، وقد لمسنا جميعا اهمية هذه الخمرة التي فقدت في النظام الحالي … بل ان الامر ذهب الى ان يتم درج شهداء وسجناء حكموا في ظل النظام السابق. وشهداء خلال الحرب على الارهاب فضلا عن الكثير من الذوات الذين لم تؤشر عليهم حتى مخالفة مرورية في ظل النظامين السابق والحالي .

الذي يهمنا نحن رجال القانون عندما نقيم او نقوم قانونا هو ان نعرف مدى اقترابه وابتعاده عن الدستور النافذ مع عدم نسيان ان دستورنا قال (( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام )) ولعل اكثر احكام الاسلام ثباتا هو القرآن الكريم وفيه قال رب العزة (( ولا تزر وازرة وزر اخرى ))فاطر 18 والزمر 38 .. و (( ألا تزر وازرة وزر اخرى)) النجم 38 وقال جل جلاله (( ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما كأنما يأكلون في بطونهم نارا وسوف يصلون سعيرا )) النساء 10

ولا يخفى عليكم ايها السادة ان كلام الله هنا ينطبق على شمول اقارب الدرجة الثانية وكذلك ينطبق على شمول حتى المتوفين قبل صدور القانون بل حتى المتوفين في العام 1968صعودا رغم ان المال لم يعد مالهم وانما مال اليتامى والارامل والذي نقول به ((الملك لله))

وللحديث بقية