23 ديسمبر، 2024 1:30 ص

السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمون (ج1)

السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمون (ج1)

تحية عراقية طيبة
قبل اكثر من عام نشرت مقالين عن القضاء في جريدة الزمان العزيزة ، وعلى اثرها استضافني السيد عبدالستار البيرقدار من مجلس القضاء الاعلى وجرى حوار بناء اثبت له فيه ان هناك حالات محددة بقانون حجز ومصادرة الاموال لأركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017 وطرحت افكاري المتعلقة بغموض القانون الذي لم تخفف من غموضه تعليمات تسهيل تنفيذ القانون الصادرة من مجلس الوزراء ، مما ادى الى صدور قرارات لا سند لها من القانون فجوهر القانون واضح ، وهو رد الاعتراض على اي عقار تملكه المشمول بسبب توليه المسؤولية الحزبية أو الرسمية استنادا الى المادة 3- رابعا بوضوح شديد لا يقبل الاجتهاد ، وهذه المسؤولية الحزبية او الوظيفية يقصد بها بالطبع العناوين المؤشرة في المادة 3- اولا وليس غيرها ، وليس من الصعب ان نتفق كقانونيين على ان تسلم العين بدون بدل ينبغي ان يكون خلال مدة اشغال المشمول للمسؤولية الحزبية او الرسمية المحددة بالمادة اعلاه ، وليس غيرها كي يتوفر شرط السبب.

اعتقد اننا متفقون فالذي تحدثت به هو من البديهيات واسمحوا لي ان اقص عليكم ما يحصل من لدن اللجنة ، وهو ما تؤيده البداءة غالبا ، وما تؤيده التمييز غالبا ايضا ، والذي يختتمه التصحيح التمييزي ، وكل ذلك لا يمتلك سندا من القانون موضوع البحث .

عرضت بعض الوثائق على انظار السيد البيرقدار الذي هو الاعلامي الوحيد الذي استضافني برغبة جادة من بين اعلاميي السلطات الثلاث والوزارات التي كتبت عنها ما تشيب له الأجنة وما يضحك ويبكي في آن واحد ، تضمنت الوثائق الحالات الآتية المكتسبة البتات بعد التمييز ، ان اسعفتني الذاكرة ، وكلهم (اغتصبت اموالهم) بموافقة التمييز الاتحادية، واعذروني عن المصطلح ، لأن فهمي المتواضع يرى ان مصادرة عين لمواطن دون سند قانوني يعد اغتصابا .

1. عضو فرقة (غير مشمول ) تم تكريمه بقطعة ارض ، وصار عضو فرع بعد عشرة سنوات من منحه الارض .

2. مدير قسم في جهاز المخابرات (غير مشمول) كون قسمه ليس قسما تحقيقيا – ومثله العشرات او اكثر- شملتهم المساءلة جزافا ولا يمتلك مالا منقولا او غير منقول .. اعترض على شموله فقط ، وصادقت التمييز على قرار شموله .

3. عالم ومدير مؤسسة علمية كرمت الدولة كل ممنتسبي مؤسسته ب(4000) قطعة ارض وكان من بين المكرمين بالطبع ، صادقت التمييز ايضا على رد اعتراضه كونه عضو فرع رغم ان حصوله عليها لم يكن بسبب مسؤولية حزبية او وظيفية .

4. عسكري عضو فرع (مشمول)حصل على عين بدون بدل ولكن ليس بسبب مسؤوليته الحزبية او الوظيفية بل بموجب قانون الاوسمة والانواط الرقم (95) لسنة 1983 صادقت التمييز على رد اعتراضه بينما هناك العديد من الحالات المتطابقة تماما مع حالته لم يرد الاعتراض عليها

هناك امور سلبية كثيرة غير التي ذكرتها استجدت خلال الاحكام المتعلقة بالقانون موضوع البحث . كان لمجلسكم الموقر ان يلعب دورا مع الجهات المعنية في حل اشكالاتها اسمحوا لي اذكر لكم حالة واحدة منها ، والباقي سأعرضه في الجزء الثاني من المقال .

انتم الاعرف بالتأكيد بأن (( حق التقاضي)) مكفول دستوريا ، فضلا عن ان القانون 72 كفل حق الاعتراض لدى محاكم البداءة المختصة ، ولكن الذي حصل ان وزارة الخارجية منعت بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من تزويد المشمولين بأي وثيقة ومنها شهادة الحياة (( حق الحياة)) ، وبعد مدة طويلة سمحت لهم بالحصول على وكالة محامي محددة بنموذج لا يمنح المحامي (حق توجيه الخصومة) بل هي تسمح (بمراجعة المحاكم ودخول كافة المرافعات )) وهذا ما لا يقبله اي قاضي بالتأكيد ، وهذا ما اضاع حق دستوري وقانوني وأن استمر فأنه سيضيع اموال مشروعة من اصحابها ، والمشكلة تكمن في ان المتضررين ووكلائهم من المحامين لا يستطيعوا اقامة الدعوى على الخارجية بسبب كونهم لا يمتلكون حق الخصومة .. وسبق لي ان نشرت مقالين عن الموضوع في الصحف والمواقع دون جدوى .. فما العمل رجاء ؟؟

وللحديث بقية