9 أبريل، 2024 7:50 ص
Search
Close this search box.

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة – ٢

Facebook
Twitter
LinkedIn
لقد أخذت المحكمة الإتحادية العليا في العراق بعد الإحتلال الغاشم سنة 2003 ، خط طريق العمل القضائي الأمريكي كما يبدو جليا ، دون مراعاة خصوصية الواقع السياسي العراقي في ظل الإحتلال ، وتداعيات نتائجه السلبية في كافة المجالات ، فعمدت إلى إلغاء بعض القوانين أو بعض موادها ، متسببة في حدوث إشكاليات تطبيقية على حساب مصالح الشعب العليا ، لتصب في صالح تنفيذ نوايا السلطة التنفيذية الحاكمة ، أو لتحقيق أهداف إتفاقياتها مع بعض الكيانات والأحزاب ، وفي قرار المحكمة الإتحادية العليا المرقم (87/إتحادية/إعلام/2013) في 16/9/2013 ، الخاص بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 2012 ما يؤيد ذلك ، حيث عودة المجلس المشكل بموجب أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (35) لسنة 2003 ، الذي ألغي بالقانون الملغى لعدم دستوريته ، ثم ألغي بقانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017(1) ، الصادر ( بغية تنظيم طريقة تكوين وإختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الأعلى ، بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق ، وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور) ، والملغية بعض مواده بموجب قرار المحكمةالإتحادية العليا المرقم ( 19/إتحادية/2017) في 11/4/2017 ، حيث ( الحكم بعدم دستورية الفقرات (ثانيا) و (ثالثا) و (خامسا) من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى والفقرة (ثالثا) من المادة (6) منه ، والحكم برد الطعن الوارد على الفقرة (ثانيا) من المادة (5) منه ) . إضافة إلى قرار المحكمة الإتحادية المرقم (22/اتحادبة/ اعلام/2017) في11/4/2017 أيضا ، الذي جاء فيه ( أن المحكمة حكمت بعدم دستورية بعض المواد من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 وذلك في الدعوى (19/اتحادية/2017) المقامة أولا . لذلك فلا موجب لصدور حكم جديد . أما الطعن بالفقرة عاشرا من المادة (3) ، فإن ذلك لا يخالف الدستور ، كذلك الأمر بالنسبة للفقرة (حادي عشر) من المادة (3) .) ، مما يؤكد عدم الإقرار بعدم دستورية القانون بالشكل المؤدي إلى إلغائه ، مثلما هو معمول به مع بقية القوانين ؟!. كما إتبعت وسائل وأساليب تأجيل النظر في الدعاوى المقدمة إليها ، ريثما يساعدها الموقف السياسي وقوة تأثيره على إتخاذ قرارها ، مثلما هو متوقع فيما يخص قرارها المرقم (25/اتحادية/2010) في 25/3/2010 الخاص بتفسير الكتلة النيابية الأكثر عددا ، وقرارها المرقم (140/إتحادية/2018) في 23/7/2018 ، الخاص بوقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 ، لحين حسم الدعوى موضوع الطعن بعدم دستوريتها ، وذلك وفقا لأحكام الدستور ، كما نص عليه القرار المذكور ؟!.

وتعضيدا للبحث ، ننقل وبتصرف (2) غير مخل بالمعنى (( أن السبب الرئيس في ظهور الرقابة على دستورية القوانين هو إعتماد مبدأ ( سمو الدستور ) ، الذي يقضي بأن تتوافق كافة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية مع الدستور شكلا ومضمونا ، لأن مسألة دستورية القوانين لا تثار إلا في ظل الدساتير الجامدة ، لحاجتها عند تعديلها إلى إجراءات أشد من الإجراءات التي يتطلبها تعديل القوانين ، القائمة على التدرج التشريعي من حيث القوة ، بمعنى خضوع القاعدة الأدنى في الهرم التشريعي إلى القاعدة الأعلى ( الدستور ) التي هي من عمل السلطة التأسيسية ، ثم يأت من بعده القانون الذي من صنع السلطة التشريعية ، وبسبب إختلافهما وظهور إشكالات في التطبيق ، ظهرت فكرة دستورية القوانين ، إلا إنها إختلفت من حيث تنظيم هذه الرقابة .

فالرقابة السياسية لدستورية القوانين ، تعني أن يوكل إلى هيئة سياسية مهمة تولي الرقابة ، ويرجع ظهور هذا الأسلوب الرقابي إلى فرنسا ، ولكن أغلب الدساتير المعاصرة تميل إلى الرقابة القضائية ، نظرا لفقدان الثقة في المجالس المنتخبة أو الهيئات السياسية ، مقابل زيادة الثقة في الجهاز القضائي ، وذلك لإستقلاله ونزاهته التي بدأ هو الآخر بفقدان بعض منها ، لتأثره بأعمال السلطة التنفيذة وسطوتها في إتخاذ القرار الإداري والتنظيمي للتشكيلات ، كما إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ابتكرت هذا الأسلوب ، وسميت بالرقابة القضائية لمباشرتها في إصدار الحكم بمدى توافق أو عدم توافق تشريع معين مع الدستور ، حيث يقدم الدستوري لأنه الأعلى ويستبعد القانوني لأنه الأدنى ، وليس معنى الإستبعاد إلغاء القانون المطعون في دستوريته ، وإنما عدم الأخذ به إلى حين إستيفائه لشروط إصداره شكلا أو مضمونا .

وعلى الرغم من النجاح النسبي الذي تحقق عن طريق الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، إلا إنها لم تسلم من النقد ، فقد إعترض جانب من الفقهاء على هذه الرقابة وأعتبرها غير ديمقراطية ، لأن القضاء غير المنتخب يمارس رقابته على السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب والمعبرة عن إرادته ، وهناك من يرى أن السلطة القضائية مكلفة من الشعب بمقتضى أحكام الدستور ، والقضاء في هذه الحالة لا يباشر أي إعتداء على السلطة التشريعية ، وبذلك فإن هذا الدور القضائي لا يتعارض مع قواعد الديموقراطية كما قد يوحي به ظاهر الحال ، ويعتبر مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القــــوانين من أخطر ما إبتكرته الولايات المتحدة في عالم القانون الدستوري ، وذلك لسعة الصلاحية التي خولت بها المحاكم عامة والمحكمة العليا خاصة ، ومن هنا ثار الخلاف حول جواز أن تمارس المحاكم الإتحادية الرقابة الدستورية على تلك القوانين ، أو الإمتناع عن تطبيقها إذا كانت غير دستورية ، فرأى بعض الفقهاء أن رقابة الإمتناع ، لا تخل بمبدأ الفصل بين السلطات ، حيث يمتنع القاضي عن تطبيق القانون في الواقعة المعروضة عليه ، دون أن يلغيه ، فهو بذلك لا يشكل أي تعدي على السلطة التشريعية ، ولكن العمل بخلافه قبل تعديله يمثل الإعتداء بعينه ، ومن هنا برز جانب من الفقه يرى ، أن نظام السوابق القضائية في الولايات المتحدة ، يؤدي إلى إلغاء القانون من الناحية الفعلية ، خاصة عند صدور قرار من المحكمة الإتحادية العليا بالإمتناع عن تطبيقه ، مما يؤدي إلى إمتناع المحاكم الأقل درجة عن تطبيقه أيضا ، أما الرأي الآخر المتمثل في أن حق الرقابة القضائية ناشئ عن إتحاد فكرتين هما ، سلطان القضاء ومبدأ سيادة الدستور ، فإذا عرض خصمين نص قانوني ونص دستوري مخالف للنص القانوني ، فعلى المحكمة أن تتحقق من وجود التناقض الحقيقي بينهما ، فإن وجد التناقض ، أخذت بالنص الدستوري الأعلى واجب التطبيق ، وبذلك صارت الرقابة القضائية مقبولة قانونيا وسياسيا ، وبذلك ضمن مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، ولكن المحكمة العليا عملت على تأكيد حقها في تفسير الدستور ، بل وتوسعت إلى حد رقابة السياسة التشريعية من ناحية الحكم على مدى ملاءمتها أو معقوليتها ، فالملاءمة تعني تحقق نوع من التوازن بين ما يفرضه القانون على الأفراد من واجبات وما يوفره لهم من حقوق ، أما المعقولية فمعناها ألا يتجاوز القانون فيما يفرضه مـن تــنظيم لحقــوق الأفــراد الـــحــدود المعــقولــة ، وإلا كــان إجــراءا تــعسفــيـا ، كما يعني معيار اليقين ، أن يكون القانون واضحا كل الوضوح فيما يقرره من أحكام ، بحيث لا يتوارى أي شك حول ما يجيزه أو يحظره ، ومن البديهي أن هذه المعايير تخرج كثيرا عن المعنى العام لدستورية القوانين ، وهو ما جعل وصف البعض لحكومة الولايات المتحدة بحكومة القضاء . )) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4432) في 23/1/2017 .

2- نقلا بتصرف عن موقع منتديات ستار تايمز القانونية .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب