19 ديسمبر، 2024 9:43 ص

الراشي والمرتشي في العراق الجديد

الراشي والمرتشي في العراق الجديد

المقدمة
بالنظر لدخول الرشوة في كل مرفق من مرافق حكومتنا العتيدة باعتراف مسؤوليها أو حكامها بمناسبة ودونها٫ وسبق أن تحدينا اي انسان عراقي او غيره ان يقدم شهادة موثقة عدم تلقي أية رشوة في مؤسسة من مؤسسات حكومتنا الحالية ومنذ نيسان ٢٠٠٣ ولحد اليوم؟ عليه من واجبنا أن نقوم ببعض التوضيحات الحقوقية والثقافية للافادة العامة

الموضوع دون نتيجة

(جريمة الرشوة)

الرشوة ..اتفاق بين شخص الراشي وهو صاحب المصلحة الذي يقوم بتقديم العطاء أو المنفعة أو الوعد بها أو المرتشي وهو الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاصه أو مأموريته وتستند الرشوة على فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة العامة

الوسيط هو الشخص الذي يتوسط لدى الراشي والمرتشي فإما يكون ممثلا عن المرتشي فيقوم بدوره أعلاه أو يكون ممثلا عن الراشي فيقوم بدوره

علة تحريم الرشوة في أمرين

1. خطورتها على النظام الاجتماعي كونها تضعف ثقة المواطنين بالوظيفة العامة والقائمين بها- كما هو حالنا اليوم في العراق الجديد

2. انتفاء العدالة لأن مقدرة الأفراد على دفع الرشوة مقابل تحقيق مصالحهم تختلف تبعا لقدراتهم المالية – لا عدالة بدون حق! ولا حق بدون عدالة

المشرع العراقي تبنى فكره أحادية الرؤية أي أن الرشوة جريمة واحدة يكون فيها الراشي والمرتشي فاعلين وتتحقق بالعرض والقبول ودليل ذلك أنه قرر للراشي نفس عقوبة المرتشي

*. في حالة عدم قبول الموظف او المكلف بخدمة عامة للفائدة المعروضة عليه من الراشي ..هنا لا يسأل الراشي عن جريمة الرشوة بسبب عدم تلاقي الإيجاب والقبول ولكنه يسأل عن جريمة خاصة وفق الماده 313 عقوبات إلا وهي جريمة عرض الرشوة

*. جريمة الرشوة تتحقق حتى في حالة رفض صاحب المصلحة طلب الموظف لأن طلب الموظف يمثل الاتجار بالوظيفة لذا اعتبرها المشرع جريمة متحققة بشكل تام بمجرد الطلب فلا شروع في جريمة الرشوة لأنها من الجرائم الشكلية التي لا شروع فيها إذ أنها أما تقع أو لا تقع

*. جريمة الرشوة تتحقق سواء كانت العطية أو المنفعة باهظة ام تافهة وبسيطة وسواء استلمها الموظف او المكلف عاجلا أو آجلا وبغض النظر عن طبيعتها سواء كانت مادية المبلغ من المال أو معنوية مثال ذلك حصول ابنه على وظيفة

*. ملاحظة الماده 2/19 من قانون العقوبات حيث عرفت الموظف و المكلف بخدمة عامة حيث أن مفهوم الموظف في قانون العقوبات أوسع من مفهومه في القانون الاداري حيث نصت الماده أعلاه وعرفته بأنه(كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والبلدية كما يشمل ذلك المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري مستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير اجر

*. إذا انتفت صفة الموظف او المكلف وقت وقوع ماديات الجريمة مثلا بالطرد أو الفصل فإن الفاعل لا يعد مرتشياً بالتالي لا تطبق بحقه أحكام الرشوة وإنما قد تطبق بحقه أحكام جريمة الاحتيال أن توافرت أركانها

*. ان تحقق الصفة بعد وقوع ماديات الجريمة لا يشكل جريمة رشوة وذلك لعدم تعاصر تلك الماديات مع صفة الموظف أو المكلف

*. لا يحول دون تطبيق أحكام الماده 307 – 314 عقوبات بحق الموظف او المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته وعمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في الماده 19/2 عقوبات (منقول)

مع هذا نجد أن الرشوة باتت تسري في عروق الحكومة الحالية٫ لذا نكرر تحدينا لكل من يأتي بدليل عن عدم وجود ولو مؤسسة واحدة ليس فيها رشوة!!!! نتمنى ذلك

هكذا ننبه الى خطورة أن تتحول الوظيفة الى تجارة حرة غير منضبطة من ناحية أخلاقية المهنة اولا وتطبيق القانون على الراشي والمرتشي حتى بمجرد انه فكر بها مجرد تفكير!! هذه أخلاقية مهنتنا كحقوقيين أيها الانسان عندما تعرف من انتَ؟

لاس فيغاس الأمريكية في ٠٢ أيلول ٢٠١٧

أحدث المقالات

أحدث المقالات