19 أبريل، 2024 12:46 ص
Search
Close this search box.

الراتب التقاعدي للنائب … وقرار المحكمة الإتحادية ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

بموجب المادة (38/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، تم إلغاء كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا أو مكافأة ) خلافا لأحكام القانون المذكور ، بما في ذلك (16) ستة عشر قانونا وأمرا تشريعيا وقرارا يخص تقاعد ذوو المناصب والوظائف العليا في السلطات الثلاث بعد إحتلال العراق سنة 2003 ، مما لم يعد هنالك من يتقاضى راتبا تقاعديا عن خدمة تقل مدتها عن (15) سنة ، بعدما نصت المادة (21/أولا) من قانون التقاعد المذكور ، على أن ( يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي ، إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ، ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل (50) خمسون سنة من عمره ، وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة ، بإستثناء حالات الوفاة والإستشهاد والإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية ، والمحالين إلى التقاعد وفقا لأحكام البند (ثانيا) من المادة (12) من هذا القانون ) . وهي حالة حق ( الموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط ) .

ولما كان طمع أعضاء مجلس النواب لا يقف عند حد معين ، وإن قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 جردهم من نيل الراتب التقاعدي بغض النظر عن مدة الخدمة ، فقد تم الإلتفاف عليه بإصدار القانون رقم (13) في 1/7/2018 ؟!. أي بعد إنتهاء مدة الدورة الإنتخابية في 30/6/2018 ، وكما أوضحنا ذلك بمقالتنا المؤرخة في 16/9/2018 بعنوان ( قانون مجلس النواب وتشكيلاته … سرقة في وضح النهار ) . وبينا كيفية الإستحقاقات عن مدة الخدمة ، بمقالة تحت عنوان ( من هم شاغلوا مناصب الدولة العليا … وماذا يستحقون ) في 25/7/2018 .

لقد ضجت صفحات التواصل الإجتماعي يوم أمس الأول بالتهاني المتبادلة بين الأصدقاء ، تشفيا بالسادة النواب ، إثر صدور قرار المحكمة الإتحادية المرقم (140 وموحداتها 141/إتحادية/إعلام/2018) في 23/12/2018 ، الذي ألغى المادة (13) من القانون رقم (13) لسنة 2018 لعدم دستوريتها ، والتي نصت على ( أولا – مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس واعضاء المجلس الى التقاعد وفق المعادلة الحسابية الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله ) . و ( ثانيا- تبلغ الخدمة التقاعدية للمشمول بالفقرة أولا من هذه المادة الى (15) خمسة عشر سنة اذا كانت تقل عن ذلك على أن يسدد دفعة واحدة التوقيفات التقاعدية الشهرية (25%) من راتبه عن المدة المضافة ) . و ( ثالثا- مع مراعاة البند (ثانيا) من هذه المادة يمنح من لم يبلغ (50) سنة من العمر نصف الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها اقرانه في سنوات الخدمة لحين اكماله (50) سنة من العمر) . ولما لم أجد سببا لتبادل التهاني ؟!، وإعتبار الموضوع من البشائر السارة ؟!. بسبب نقض مادة قانونية تقضي بتمتع أعضاء مجلس النواب بالإمتيازات المادية والمعنوية بشكل مفرط إلى حد غير معقول ولا مقبول ، خاصة وأن المحكمة الإتحادية العليا كان لها سبق القرار بالرقم (140/إتحادي/2018) في 23/7/2018 ، الذي يقضي بوقف تنفيذ أحكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 ، لحين حسم الدعوى موضوع الطعن بعدم دستورية بعض مواده ، في الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته ، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته . والتي ساندها بعض المحامين بإضافة ومتابعة قانونية ، أدت إلى التعجيل بحسم الدعوى ، التي نرى سبب تأخر حسمها مناط رغبة المحكمة في إستشراف التوجهات السياسية للحكومة الجديدة ، كما إن موقف المدعى عليه رئيس مجلس النواب الجديد إضافة لوظيفته ، الذي حل محل رئيس مجلس النواب السابق ، وهو يقدم طلب التنازل عن الراتب التقاعدي للنواب مع خطئه ، ساعد على إصدار المحكمة لقرارها العادل والمنصف .

إن الإعلان عن عدم إستحقاق النواب للراتب التقاعدي بشكل عام عبر صفحات التواصل الإجتماعي ، لم يكن دقيقا ولا متطابقا مع مضمون قرار المحكمة الإتحادية ، لعدم جواز حجب الإستحقاقات التقاعدية بالمطلق ، مع إن قرار المحكمة رد ووقف لزحف نيل الإستحقاقات من غير حق ، بعدما رد بأحكام قانون التقاعد لسنة 2014 ، وكم وددت أن يكون الإعلان متطابقا ونص القرار ، حيث يستحق النائب للراتب التقاعدي عن مدة الخدمة الأقل من (15) سنة ولحد يوم واحد في حالة المرض المانع من الإستمرار في الخدمة ، بالإستناد إلى التقرير الطبي الصادر من جهة صحية مختصة ورسمية ، كما يستحق الورثة للراتب التقاعدي في حالة وفاة النائب خلال مدة الخدمة المذكورة أيضا ، بعد إبلاغ الخدمة لمدة (15) خمسة عشرة سنة للغرض المذكور ، إضافة إلى إستحقاق من لديه خدمة (15) سنة فأكثر للراتب التقاعدي ، مع حق الإختيار ولمرة واحدة بين إستلام المكافأة التقاعدية أو إستلام المبلغ المقطوع شهريا في ضوء مدة الخدمة الأقل من (15) سنة والأكثر من (10) سنوات ، عملا بأحكام قانون التقاعد الموحد للحالات الموصوفة بمدة الخدمة ، مع بقاء مشكلة إعتماد مبلغ المكافأة في معادلة إستخراج الراتب التقاعدي ، بدلا من تحويلها إلى ما يعادل إستحقاق الراتب الشهري المنصوص عليه في جدول سلم الدرجات والرواتب المرفق بقانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 . والتي نرى معالجتها بتحديد الراتب بعد إنتهاء العضوية في أي مجلس أو منصب حكومي ، على وفق الإستحقاق القانوني المعبر عنه بنتيجة إحتساب مدة الخدمة والشهادة ، المقررة بقواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل . كما أود تذكير السادة النواب ، بأن المواطنين ليسو بالضد من إستحقاقاتهم ضمن موازين الحق والعدل والإنصاف ، وإن بيان الشماتة فيهم في كل نازلة أمر لا يستهان به ، فأحسنوا الكيل ولا تبخسوا الميزان ؟!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب