8 أبريل، 2024 1:30 م
Search
Close this search box.

الدور الرقابي لمجلس النواب والعلاقة مع السلطة القضائية

Facebook
Twitter
LinkedIn

كماهو معروف نظام الحكم في العراق نظام برلماني ويكون للبرلمان فيه الدور الاساسي في تسيير امور الدولة وذالك المادة (1) من الدستور وكما ذكرت مهامه في المادة (61) من الدستور ومنها مهام تشريعية ورقابية والعديد من المهام الموكلة اليه وفق الدستور وتنص المادة (ثانيا ) من المادة (61) الرقابة على اداء الشلطة التنفيذية ولوحظة في فترات تنامي دوره الرقابي على الاداء الحكومي وكذالك يمارس الرقابة بعده وسائل وردت في الفقرة سابعا من المادة (61) منها الاستضافة والاستجواب والاستفسار  عن الاداء الحكومة بما يلبي مصلحة المواطن لذالك كان لابد من وجود جهة تراقب الاداء  متمثلة برقابة البرلمان على السلطة التنفيذية حصرا فضلا عن الرقابة القضائية والتي تاتي لاحقة بعد وقوع الحدث بينما اللرقابة البرلمانية تكون في البغالب سباقة لوقوع ذالك الحدث مما يجنب البلد خسائر مادية او معنوية وهذا يقودنا الى نقطة مهمة تتعلق بنطاق هذه الرقابة فبعض السادة النواب يظن ان الدور الرقابي على السلطة القضائية قياسا على دورة الرقابي على السلطة التنفيذية وسمعنا ونسمع دائما على محاسبة السلطة القضائية داخل قبة البرلمان  باستجواب القائمين على امر السلطة القضائية او محاسبتها وهذا خلاف للنص الدستوري التي اقرها الشعب العراقي لان نصوص الدستور حددت مهام كل سلطة بخطوط لايمكن القفز عليه  والرقابة المتمثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يقتصر دورها على التحقيق من النشاطات الادارية والمالية ولايتعدى الى الجوانب السياسية مما دعا القائمين على كتابة الدستور الى حصر المهام الرقابية بمجلس النواب على السلطة التنفيذية بشقيها (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ) اما السلطة القضائية فان كتاب الدستور لم يتركها سدى اذ وضع لها رقابة على اعمالها في محورين الاول الرقابة على اداء المؤسسة القضائية من الواجهة الادارية والمالية فضلا عن الجوانب السلوكية لجميع العاملين في هذه المؤسسة القضائية وهو ما اشير اليها بهيئة الاشراف القضائي الوارد ذكره في المادة (89) من الدستور وتعمل الهيئة بموجب القانون 124 لسنة 1979 اما المحور الثاني الرقابة على العطاء الفكري للعملية القضائية ممثلا بالاحكام التي تصدرها المحاكم اذا وفر القانون لحماية الحقوق القانونية وطرق الطعن فيها كما هو منصوص عليه بقانون المرافعات  وقانون اصول المحاكمات الجزائية تبدا من الاعتراض على الحكم الغيابي والاسستئناف والتمييز واعتراض الغير والتصحيح وتصحيح الاخطاء المادية واعادة المحاكمة والطعن لمصلحة القانون فضلا عن اداء دور الدعاء  العام في مراقبة الاحكام القضائية وممارسة حق الطعن فيها بموجب القانون رقم 159 لسنة 1979 المعدل وبذالك فان الدستور كفل ضمانة جهاز يراقب اداء السلطة القضائية ولم يتركه عرضة لهواه البعض من السادة النواب والتدخلات الحزبية في عملهم  اذ يمارس مجلس النواب دوره بصفته المؤسساتية او من خلال اعضائه مهمة تشخيص حالات الخطاء في الاداء ان حصلت ويشعر بها السلطة القضائية سواء عن طريق مجلس القضاء الاعلى او هيئة الاشراف القضائي او رئاسة الادعاء العام التي بدورها تبادر الى  متابعة تلك الحالات ومعالجتمها وعلى السادة النواب من الافضل مراعاة الاحكام الدستورية عند التعامل مع المؤسسة القضائية لان اي خدش او تدخل غير قانوني سيؤدي بالاخير على مصلحة المواطن كونه يعد تعديا على حقه في وجود قضاء مستقل .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب