حين شرع الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ اثار جدلاً لايزال مستمرا فقد حمل مواداً خلافية واخرى تشكل خطورة على البناء السسيولوجي للمجتمع العراقي الذي يضم اطياف متناقضة ببعض قيمها ومتماثلة بأخرى ، حيث ان الدستور كتب في فترة كانت المتغيرات صعبة جدا خلالها، كدخول قوات الاميركية المحتلة وعدم مشاركة طيف واسع من الشعب العراقي، فضلا عن ان كتابته كانت على عجل مع وجود ضغوطات داخلية وخارجية، وقد حمل الدستور شروطاً لتعديله اذا لايمكن اجراء أي تعديلات على فقرات الدستور الا بعد دورتين تشريعيتين متتابعتين والدورة المقبلة هي الاهم كونها ستحمل من ضمن حقيبة اعمالها وانجازاتها المنتظرة، الانجاز الاخطر على الصعيد القانوني والسياسي المتمثل بتعديل بعض فقرات الدستور الذي اصرت بعض الجهات السياسية على تعديله كونه عزلها وابعدها عن العملية السياسية واقصاها ،وسأوجز في مقالي هنا اهم التعديلات التي من المفترض ان يلقى الضوء عليها وهي :المادة 2: 1.الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع:- أ.لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت إحكام الإسلام. ب. لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور .ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الإفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسحيين والايزديين ، والصابئة المندائيين.
التعديل المقترح:1.لا ضرورة لوجود ثانيا في هذه المادة لأنها تتعلق بالحقوق والحريات الدينية والمادة (2) خاصة بمصادر التشريع .2.عبارة (لا يجوز) المكررة في أولا من هذه المادة هي عبارة غير مألوفة في الدساتير وإذا كان ولا بد من هذه النصوص فنقترح أن تصاغ المادة برمتها بالشكل التالي:- ( الإسلام الدين الرسمي في الدولة وهو مصدر رئيس من مصادر التشريع على أن لا يسن قانون يتعارض مع مبادئ الإسلام المجمع عليها ولا مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الواردة في الشرعة الدولية ). المادة 9 :أولا: أ – تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي ، بما يراعي توزانها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء ، وتخضع لقيادة السلطة المدنية ، وتدافع عن العراق ، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية ، ولا دور لها في تداول السلطة .ب – يحضر تكوين مليشيات عسكريه خارج إطار القوات المسلحة .ج- لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وإفرادها ، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها ، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية ، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة لغير ذلك من الإعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الإفراد المذكورة آنفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات ، وتقويم التهديدات الموجه للأمن الوطني ، وتقديم المشورة للحكومة العراقية ، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابه السلطة التشريعية ، ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها .هـ – تحترم الحكومة العراقية ، وتنفذ ، التزامات العراق الدولية الخاصة لمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والباثولوجية ، ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال .ثانيا : تنظم خدمة العلم بقانون
التعديل المقترح: من حيث المبدأ فان المواطنة هي مبدأ أساس للحريات والحقوق وأي تجاهل لهذا المبدأ سيؤدي بالنتيجة إلى الإضرار بهذه الحقوق وتلك الحريات ونتلمس مثل هذا الإحلال بالمادة 9 الفقرة أولا ( أ،ب) حيث تؤكد الفقرة أ بان القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية تتكون من مكونات الشعب العراقي …)والصحيح المقترح أن ترفع كلمة ( مكونات) لتكون بدلها كلمـــــــــة(أبناء ) أو ( مواطني) الشعب العراقي لان ( المكونات) قد تفسر تفسيرا يجعل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تشكيلات لقوميات وطوائف وعشائر بحجـــــــة أنها ( مكونات).
جاء في الفقرة (ب) من هذه المادة ( يحظر تكوين مليشيات عسكريه خارج إطار القوات المسلحة ) في حين أن وجود أي مليشيات سواء أكانت داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها سيشكل خطرا حقيقيا على الحريات والحقوق والصحيح المقترح أن يكون النص بالشكل التالي :- ( يحظر تكوين مليشيات عسكريه داخل وخارج إطار القوات المسلحة . ) وبأعتقاديان اهم فقرات يجب ان تعدل بعد المادة الخلافية ذات المساس بالمجتمع ومكوناه هي المادة 41 التي نصت على: (( العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون)).
التعديل المقترح:تستبدل بـ ( العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفق الثوابت التي وردت في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 )وتعديل المادة 45التي نصت على :اولا- تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنىودعمها وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها, وينظم ذلك بقانون . ثانيا ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية , وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون , وتعزز قيمها الانسانية النبيلة بما يساهم فى تطوير المجتمع , وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان .التعديل المقترحاولا – تضاف بعد استقلاليتها وعدم تدخل الحكومة في شؤونها.نقترح رفع الفقرة ثانيا من المادة 45 وذلك لإلغاء قانون العشائر عام 1958 ولتثبيت مبدأ سيادة دولة القانون. ان الغاية الاساسية من تعديل الدستور هو ان نجعله مرجعية او قاسم مشترك لكل العراقيين بما يضمن هو أن نجعل من الدستور مرجعية أو قاسم مشترك لكل العراقيين بما يضمن توفير الحقوق والحريات لكل مواطن عراقي .
[email protected]