17 نوفمبر، 2024 1:54 م
Search
Close this search box.

الدوران في الحلقة المفرغة بين الدستور وقانون العقوبات وقانون العنف الأسري

الدوران في الحلقة المفرغة بين الدستور وقانون العقوبات وقانون العنف الأسري

هل قانون العنف الأسري رادع كاف لأيقاف العنف، عندما نبحث بين مواد قانون العقوبات مع قانون العنف الأسري والدستور نجد مالا يتوافق معا، فعلى سبيل المثال في المادة 24 من قانون العنف الأسري تنص على: (تطبق الأحكام قانون العقوبات 111 لسنة 1969قانون اصول المحاكمات الجزائيةرقم23 ل1971 قانون الأحداث رقم67 لسنة1983 أو اي قوانين عقابية آخرى من قضايا العنف الأسري لما لم يرد عنها هنا نص. أي ان أي حالة عنف غير منصوص عليها في هذا القانون تجب الرجوع بها الى قانون العقوبات العراقي لكييبت بها. وفي المادة25 :(لايعمل بأي نص يتعارض مع آحكام هذا القانون) وهذا يعني أن أي قانون يتعارض مع قانون العنف الأسري يجب ان يتوقف في حالة الموافقة على قانون العنف الأسري. في العودة الى قانون العقوبات العراقي في المادة409 من قانون العقوبات يتعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بالحبس من قتل زوجته او أحد محارمه في حالة وجودها متلبسة بالزنى فقتلهما أو قتل أحدهما أو إعتدى عليهما إعتداء أفضى بهما الى الموت أو الى عاهة مستديمة ولا يجوز أستعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد هذا العذر ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة. هذا في قانون العقوبات العراقي الذي نجد فيه تشريع صريح ومساندة لجرائم الشرف التي تخول الأب والأخ والزوج من قتل المرأة في حالة تلبسها بالزنى. هل قانون العنف الأسري سيوقف قانون العقوبات في منع تطبيق هذه المادة!؟؟
في قانون العقوبات المادة41 :(لا جريمة أذا وقع الفعل استعالا لحق مقرر وبمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق تأديب الزوج لزوجته وتأديب الأباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر بما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا) كانت هناك موجة كبيرة من ردة فعل الشارع العراقي المستاء والمحارب لقانون العنف الأسري فقط لأنه سيمنعه من ممارسة العنف أو الضرب من قبل الأباء لأطفالهم في الوقت الذي كانت الأسر في صمت كبير ولأعوام عديدة من قانون العقوبات المادة416 الذي يعطي الحق للمعلم ايضا في تعنيف وضرب الطفل في المدارس. هل قانون العنف الأسري سيوقف المادة 41 من قانون العقوبات الذي نص على( ان لا جريمة أذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون)؟!!
بعودة الى الدستور العراقي في الباب الأول المبادئ الأساسية المادة 2
أ-لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الأسلام.
ب-لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج-لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الشخصية.
أي ان أي قانون ضد أي حقوق أو يعيق الحريات الشخصية يجب أن لا يسن لكن في قانون العقوبات هناك حق تأديب الزوج لزوجته و تأديب الأباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا وقانونا وعرفا أي أن هناك أعطاء حق دستوري في حق تعنيف الأب والمعلم ومكفول دستوريا لأن الدستور هو من يساند هذا الحق!!
وهذا ما يتناقض مع قانون العنف الأسري الذي يمنع الأب من تعنيف الأبناء ومن هنا نستنتج اننا ندور في حلقة مفرغة وتناقضات بين الدستور وقانون العقوبات والعنف الأسري مما يجعله صعب التنفيذ.

أحدث المقالات