من الظواهر الخطيرة التي انتشرت بعد تغيير النظام في العراق هي الدكة العشائرية التي احدثت خروقات عديدة بمسمى هذا العرف وكل هذا بغياب القانون او بالاحرى غياب رجال القانون عن تكييف هذا العرف كجريمة خوفاً من الملاحقة العشائرية وغيرها .
وبغض النظر عن طريقة تكييف الدكة العشائرية جريمةً معاقبة ضمن قانون مكافحة الارهاب حسب توجيه مجلس القضاء الاعلى ومدى قانونيتها من عدمها وهل ان التكييف يكون بتوجيه اداري أم لا !! فحسب النصوص القانونية المعتمدة والمعروفة لدى الجميع (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) والتوجيه الاداري لا يرقى لان يكون قانونا مشرعاً .
حسب قانون مكافحة الارهاب (فالدكة) تدخل بتعريف الارهاب (اي ارهاب المواطنين واثارة الرعب فيهم)
(م1) من قانون مكافحة الارهاب 2005 تنص (كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .)
الاستنتاج الفرد، الجماعة المنظمة(العشيرة) ، الاستهداف، وقع الاضرار بالممتلكات الخاصة ، الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار ، ادخال الرعب او الخوف او الفزع بين الناس ) كلها تنطبق واثار الدكة العشائرية .
(م2) الفقرة (1) تنص (العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي) وهو الهدف من الدكة العشائرية .
وكذلك الفقرة (7) من (م2) تنص (استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات) كلها اثار ونتائج تنتج عن الدكة العشائرية .