5 مارس، 2024 2:53 ص
Search
Close this search box.

الدستور والتعديلات الملحة 8

Facebook
Twitter
LinkedIn

أما المادة الخامسة والستون المعنية بمجلس الاتحاد، التي لم تفعل، والتي تنص على الآتي:

يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

فتكون على النحو الآتي:

«يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تمثيلا يتناسب مع نفوس كل من الأقاليم والمحافظات، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.»

ذلك بإضافة «تمثيلا يتناسب مع نفوس كل من الأقاليم والمحافظات» إذ إن شرط التناسب كفيل بتحقيق أكثر لمبدأ العدالة.

المادة (68) في دستور 2005 تحدد شروط المرشح لرئاسة الجمهورية بأربعة شروط. ارتئي في مشروع التعديل الدستوري هذا أن تحذف عبارة من الشرط الأول، وتضاف ثلاثة شروط بعد الشرط الرابع:

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:

أولا: عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين.

النص البديل المقترح يكون كالآتي:

أولا: عراقيا وفقا لما هو محدد في المادة (18) – ثانيا.

وهو شرط كاف علاوة على أنه أكثر انسجاما مع روح الدولة الديمقراطية المعاصرة.

ثانيا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.

ثالثا: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

رابعا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

ثم تأتي الشروط الثلاثة المقترح إضافتها:

خامسا: أن يتعهد بتجميد علاقته الحزبية في حال كان حزبيا طوال مدة توليه مسؤولية رئاسة الجمهورية.

ذلك لأن رئيس الجمهورية له رمزية رعوية لكل المواطنين، وهذا معمول به في الكثير من الديمقراطيات العريقة الراسخة والرائدة.

سادسا: أن يمارس دوره أثناء رئاسته للجمهورية كرمز لكل الشعب العراق، وليس لمكون ديني أو مذهبي أو قومي، أو لتوجه سياسي محدد.

لنفس السبب أعلاه.

سابعا: لا يحق لرئيس الجمهورية أو لأي من نوابه أن يكون طرفا في الصراعات والاختلافات السياسية، سواء بين الحكومة والمعارضة، أو بين الكتل النيابية، أو بين السلطات الاتحادية والمحلية، أو منحازا لأي طرف في الخلافات السياسية.

هذه من لوازم النظام البرلماني المعمول بها في النظم الديمقراطية البرلمانية الراسخة.

المادة (70) جاءت في (أولا) و(ثانيا) كالآتي:

أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

ومشروع التعديل يرى جعل الفقرتين كالآتي:

أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بالإغلبية المطلقة.

ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني، على أن يحصل على أصوات ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب.

أسباب التعديل: ما زال لا يشترط الحصول على أغلبية الثلثين في التصويت الثاني، إذا لم يحصل ذلك في الأول، فيمكن الاستغناء عنها من البداية. أما شرط الثلث كحد أدنى، فلأنه من الناحية النظرية يمكن أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا حتى بعشرة أصوات بل وأقل من مجموع أعضاء مجلس النواب، لذا لا بد من تحديد حد أدنى، ارتأت هذه المسودة أن تكون الثلث، أو يمكن اعتماد أي نسبة معقولة.

المادة (72) المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية:

أولا: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع بخمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

ويقترح أن يكون النص كالآتي:

أولا: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

فالتجربة أظهرت أن المفضل عدم تزامن انتخاب كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، من أجل تلافي اللجوء إلى اعتماد التوافق بصفقة واحدة، مما يتعارض مع لوازم الديمقراطية. فبينما تبقى مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وبالتالي لرئيس ومجلس الوزراء أربع سنوات، تجعل المدة الانتخابية لرئيس الجمهورية خمس سنوات، فيلغى التزامن والمؤدي إلى التلازم، بين تشكيل مجلس الوزراء وانتخاب رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي تنص المادة (76) – رابعا بأن (الأغلبية المطلقة) لمجلس النواب كافية ليحوز (رئيس مجلس الوزراء المكلف) و(أعضاء وزارته) على ثقة مجلس النواب، جاء في المادة (70) – أولا بأن رئيس الجمهورية ينتخب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وهذا أدى عمليا إلى شمول رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بشرط الثلثين، لكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يجري التوافق عليهما من قبل الكتل النيابية المؤتلفة ضمن صفقة واحدة، مما يجعل رئيس الوزراء يحتاج هو الآخر إلى الثلثين، وليس إلى الأغلبية المطلقة كما تنص عليه المادة (76) – رابعا. ومن هنا تبنى التعديل المقترح التفكيك بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، للتخلص من اعتماد المحاصصة عبر جعل الرئاسات الثلاثة، أي الرئاستين ورئاسة مجلس النواب، ترتب ضمن صفقة واحدة، تعتمد بالضرورة المحاصصة المذهبية والعرقية، مما يتعارض مع روح الدستور ومبادئ الديمقراطية.

وفي ضوء ذلك تعدل (أ) و(ب) من (ثانيا) من المادة لتكون كالآتي:

ثانيا:

أ – تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة رئاسته.

ب – يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء مدة رئاسته، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما.

ذلك بحذف كل ما يربط دورة رئيس الجمهورية بالدورة البرلمانية.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب