المادة الخامسة والثلاثون من دستور 2005 نص على ما يلي:
ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية حقيقية.
النص المقترح يكون:
ترعى الدولة وتشجع النشاطات والمؤسسات الثقافية.
هنا أضيف التشجيع إلى الرعاية، ثم حذفت المقيدات للنشاطات والمؤسسات الثقافية بجعلها متناسبة مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، لعدم وجود حاجة لذلك، علاوة على أنه قابل لأن يؤول بما يضيق على حرية الثقافة، وحيث إن الثقافة بكل ميادينها إذا فقدت الحرية، قتل بذلك الإبداع، وبقتل الإبداع تموت الثقافة موتا سريريا. وهناك مقيدات في هذا الدستور يسمح للدولة أن تحظر أي ممارسة تشجع على العنف والتطرف وبث روح الكراهة.
جاء في المادة الثامنة والثلاثين من دستور 2005:
تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
وارتئي تعديل النص قبل (أولا) بالآتي:
تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام، والذوق العام، وبمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات العامة التي يكفلها هذا الدستور:
فاستبدلت كلمة «الآداب» بعبارة «الذوق العام»، لأن الآداب قابلة للتأويل تأويلا دينيا أو عشائريا، بما يقيد من الحريات، بينما الذوق العام متغير بتغير الزمان والمكان. أما الإضافات فتأتي أهميتها من حقيقة أن حرية الترويج لفكر وثقافة التضييق على الحريات يتناقض مع مبدأ حرية التعبير نفسه.
المادة الثالثة والأربعون في دستور 2005 جاء النص في (أولا – أ) منها بشكل خاص بصبغة طائفية، حيث نصت على الآتي:
أولا: أتباع كل دين أو مذهب أحرار في:
أ – ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
حيث لا معنى لهذا التخصيص في حرية إقامة الشعائر الحسينية، ما زالت حرية إقامة الشعائر مكفولة حتى لأتباع دين قد لا يتجاوز عددهم بضع عشرات الآلاف، وهذا ما حاولت إقناعهم به في لجنة كتابة الدستور، لكنه كان إصرار وعنادا شيعسلامويا، من حسن الحظ لم يتحقق منه كل ما أرادوه، إذ أرادوا أن يجعلوا الإسلام المصدر الأساس للتشريع بلام التعريف الذي يجعله يقترب من معنى الحصر، كما أرادوا أن يجعلوا في الباب الأول المعني بالمبادئ الأساسية مادة خاصة بالمرجعية، وأخرى بالعتبات المقدسة، وهو من مصطلحات الشيعة لمراقد أئمتهم. ولذا يقترح التعديل رفع هذه العبارة، مع إضافة ضوابط لإقامة الشعائر، وذلك على النحو الآتي:
أ – ممارسة الشعائر الدينية، بما لا يتعارض مع الذوق العام، وليست له تأثيرات نفسية سلبية على أي شريحة من المجتمع، لاسيما الأطفال، وذلك بعدم السماح بإقامة مثل هذه الشعائر في الشوارع والأماكن العامة، بل جعلها حصرا في أماكن العبادة، ويحظر دفع الأطفال لمزاولة الشعائر الدامية خصوصا والعنيفة عموما.
فهذه الإضافة ضرورية جدا لمعالجة ظاهرة الشعائر الخرافية والعنيفة كالتطبير، ذات الأثر النفسي السيئ على الأطفال بشكل خاص، وكذلك لمنع ظاهرة دفع الأطفال لممارسة التطبير وما شابه.
ونغض النظر عن (ب) من (أولا) المعنية بإدارة الأوقاف. لكن نرتأي وضع إضافات على (ثانيا) حيث جاءت بالنص الآتي:
ثانيا: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.
ويقتحر جعلها مع الإضافات كالآتي:
ثانيا: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها، وذلك لكل الأديان، ومنها الإسلام والمسيحية والمندائية والإيزيدية والبهائية والزرادشتية واليهودية وغيرها من الأديان التي لها أتباع في العراق، مهما قل عددهم.
وتعداد هذه الأديان جاء بشكل خاص من أجل رفع الحظر عن الدين البهائي بشكل خاص، مع ذكر الزرادشتية التي أصبح مجددا لها أتباع في كردستان العراق، وربما في أماكن أخرى.
ثم يقترح مشروع التعديل إضافة ثلاث فقرات على المادة، ذلك على النحو الآتي:
ثالثا: الحرية الدينية مكفولة اعتناقا وتحولا وتخليا وتعبيرا وترويجا، ويعتبر اختيار ذلك شأنا فرديا محضا، ويحظر فرض دين ما على أي مواطن راشد أو مواطنة راشدة، سواء من قبل الأسرة كالأبوين أو أحدهما أو الزوج، أو غيرهم، أو من المحيط الاجتماعي.
هذا للوقوف ضد فتاوى التكفير والارتداد ومصادرة حرية العقيدة باسم الدين، ولمنح أتباع الديانات من غير دين الأكثرية الحق في الترويج لأديانهم بشكل متساو ومتكافئ.
رابعا: لا يعتبر الأطفال حتى بلوغهم سن الرشد القانوني أتباعا لأي دين، بل يكون ذلك باختيار حر من كل مواطن عند بلوغ سن الرشد.
لأن الطفل ليس بمقدوره اختيار دينه أو عقيدته، بما في ذلك عقيدته السياسية، هذا الذي أخذت به الدساتير بعين الاعتبار، فلم تجعل حق المشاركة بالانتخاب والتصويت إلا بعد بلوغ سن الرشد القانوني.
خامسا: يخير المواطن بكامل حريته الفردية بتسجيل الدين الذي ينتمي إليه في وثائقه الثبوتية، أو أن يختار الإبقاء على حقل الدين شاغرا، وذلك سواء كان أو لم يكن معتنقا لدين ما.