22 نوفمبر، 2024 11:24 م
Search
Close this search box.

الدستور والتعديلات الملحة 11

الدستور والتعديلات الملحة 11

بعد أن نشرت الحلقات العشر، والتي اقتصرت فيها على نشر أهم ما أرى وجوب تعديله من دستور 2005، بدأت بإعداد كراس أو كتيب بحجم A5 لكامل مشروع دستور المواطنة العلماني، الذي نتطلع لاعتماده في المستقبل للعراق، طبعا بعدما يشارك آخرون في تنضيجه وتكملة نواقصه، وأثناء هذا الإعداد أضفت إضافات أخرى وجدتها مهمة، كما وجدت حتى في النص المعد من قبلي قبل الإضافات الأخيرة، ما يستحق نشره في حلقة حادية عشر. وربما سينشر بعد ذلك كامل المشروع على الصفحة الأولى لـ«الحوار المتمدن» كمادة حوارية، من أجل استقبال الملاحظات والمقترحات. والآن مع ما وجدت نشره في هذه الحلقة.

يضاف إلى المادة (19) أولا، تحت جيم:

ج – خلال سنة من نفاذ هذا الدستور تُحَلّ جميع وحدات الحشد الشعبي، ويخير كل من أفراده وجميع المتطوعين الذين قاتلوا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بين مكافئة تخصصها له الدولة، وبين أن يُنَسَّب إلى إحدى الوحدات العسكرية أو الأمنية، بحسب ما يقرره القائد العام للقوات المسلحة ووزاتا الدفاع والداخلية.

وتستحدث مادة اتخذت التسلسل الثاني عشر في المشروع تنص على الآتي:

لا يجوز لرجل الدين أن يكون عضوا في أي من السلطات الثلاث، إلا إذا تخلى أثناء عمله في إحدى تلك السلطات عن دوره كرجل دين، هيئة وممارسة، وينظم بقانون.

تفسير المادة: يجب على رجل الدين، إذا ما أراد أن يكون عضوا في مجلس النواب، أو في مجلس الوزراء، أو في السلطة القضائية، أن يتخلى أثناء دوره السياسي أو القضائي عن ارتداء لباس رجال الدين، وعن التسمية بما يلقبون به عادة حسب الأعراف السائدة، وكذلك أن يتخلى عن أي دور ديني، كإمامة صلاة الجمعة أو الجماعة، أو إلقاء المحاضرات الدينية وخطب الوعظ الديني، أو الإفتاء، أو التبليغ بالفتاوى الدينية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين الدين والسياسة، حيث لكل منهما ميدانه.

وفي المادة (13) ارتئي أن تضاف فقرة تحت (ثالثا) بالنص الآتي:

ثالثا: لا سلطة لمؤسسة دينية، ولا لتجمعات عشائرية، ولا لأحزاب أو مجموعات سياسية، ولا لأعراف أو تقاليد، فوق سلطة الدستور والقانون.

وفي المادة (22) ارتئي إضافة فقرة تحت (ثالثا)، نصها كالآتي:

ثالثا: تكفل الدولة الارتفاع بالمستوى المعاشي للمواطن، والسعي على إنهاء ظاهرة الفقر، وتحقيق أقصى الممكن من العدالة الاجتماعية.

سبب الإضافة: في الوقت الذي يقوم العراق على أساس اقتصاد السوق، وعلاوة ما اقترح هذا المشروع إضافته على المادة (24) بخصوص التنمية الاقتصادية، لا بد من تثبيت مبدأ العدالة الاجتماعية، ومسؤولية الدولة عن العمل الجاد على إنهاء ظاهرة الفقر.

كما تضاف فقرة على المادة (29) تحت (خامسا):

خامسا: يحظر بشكل تام تزويج الفتيات الصغيرات قبل بلوغهن سن الرشد.

وفي المادة (43) تكون إضافة تحت (ثانيا):

ثانيا: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها، وذلك لكل الأديان، ومنها الإسلام والمسيحية والمندائية والإيزيدية والبهائية والزرادشتية واليهودية وغيرها من الأديان التي لها أتباع في العراق، مهما قل عددهم.

سبب الإضافة: تعداد هذه الأديان جاء بشكل خاص من أجل رفع الحظر عن أتباع الدين البهائي، مع ذكر الزرادشتية التي أصبح مجددا لها أتباع في كردستان العراق، وربما في أماكن أخرى، وكذلك مع ذكر اليهود.

وتضاف فقرة تحت (ثانيا) إلى المادة (56)، التي كانت في دستور 2005 بتسلسل (55):

ثانيا: إذا جرى انتخاب رئيس مجلس النواب من الكتلة ذات العدد الأكبر من المقاعد، يكون نائبه الأول من الكتلة النيابية الثانية، والنائب الثاني من الكتلة الثالثة، ولا يجوز اعتماد المكونات.

أحدث المقالات