9 أبريل، 2024 2:22 ص
Search
Close this search box.

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم العاشر
*- يعتبر حكما ما نص عليه القرار (223) في 9/7/1991 ، من أن ( تلغى النصوص القانونية التي تشترط فيمن يعين بمرسوم جمهوري أن يتم ترشيحه للتعيين من قبل الوزير المختص أو بناء على إقتراح منه ، أينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة ) . تعديلا لنص المادة (9) من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، حيث أصبح النص الأخير لها ( لرئيس الجمهورية وتأييد وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات من يعين بوظيفة درجتها خاصة ) . وذلك من أوجه حصر الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية وتفرده بإتخاذ القرار فيما يتعلق بتعيين الموظفين بدرجة خاصة .
*- تقرر أن ( يتقاضى كل من نائب رئيس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز ، راتبا شهريا مقطوعا مقداره (1000) ألف دينار ) . حسبما جاء في نص القرار(240) في 20/7/1991 ، وهو ما يزيد على مقدار راتب الحد الأعلى المقرر لراتب الدرجة الخاصة بأكثر من ثلاثة أضعافه البالغ مقداره (330) دينارا . وبذلك نشير إلى ما ذكرناه في القسم السابع من مقالتنا هذه . حيث تقرر بموجب القرار (811) في 16/7/1985، أن ( يمنح قضاة محكمة التمييز، بما فيهم نواب الرئيس ، مخصصات شهرية قدرها (200) مائتا دينار . مع إن المذكورين من موظفي الدرجات الخاصة بموجب القرار (1476) في 4/11/1981 النافذ إعتبارا من 1/1/1982 . وهو ما يعتبر من الإمتيازات الإضافية المزدوجة لأغراضها . مع الإقرار بوجوب زيادة الرواتب بشكل عام ، بسبب ظروف الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي ، المؤدي إلى إنخفاض قيمة النقد وإرتفاع أسعار السلع والخدمات ، ولكن ذلك لم يكن على وفق معايير العدالة المطلوبة ، لإعتمادها منح الشارات والأنواط والأوسمة سبيلا لزيادة رواتب الموظفين ، بعدما كانت تمييزا وتكريما للمشاركين في الحرب العراقية الإيرانية من العسكريين والمدنيين ، حيث خصصت لها نسب مئوية يزداد بها راتب كل من يحملها . فكانت زيادة مقادير الرواتب والمخصصات بنسب مختلفة ومتكررة ، إلا أن نتائجهـا ضعيفة الحل والمعالجة ، لمنحها على أساس ما يتناسب ومقادير الرواتب الأساسية أولا ، ولما إعترى معايير منحها على أسس غلبت التوجهات الحزبية والمحاباة فيها ثانيا . والتي أوضحناها في نهاية المبحث الأول من الفصل الثاني من كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية – الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) ، المودع لدى دار الكتب والوثائق بالرقم (1742) لسنة 2009 .
*- ونظرا لتعلق موضوع زيادة الرواتب بأسباب المنح غير المهني ، ولشمول موظفي الدرجات الخاصة بذلك حكما ، فقد فقدت الدرجات الخاصة صفة رواتبها المتميزة بعلو مقاديرها ، بدليل مضمون القرار (244) في 24/7/1991 القاضي بأن (1- تزاد رواتب ومخصصات أصدقاء السيد رئيس الجمهورية ، سواء أكانوا في الخدمة أم خارجها . أ- بنسبة (150 %) للضباط الذين لديهم خدمة تزيد على (15) خمسة عشرة سنة أو كانوا من الشهداء ، وبنسبة (100 %) لمن تقل خدمتهم عن (15) سنة . ب- بنسبة (100%) للمدنيين والعسكريين من غير الضباط المتطوعين أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الإحنياط ، الذين لديهم خدمة تزيد على (15) سنة أو كانوا من الشهداء ، وبنسبة (50%) لمن تقل خدمتهم عن (15) سنة * ثم ألغيت الفقرة (1) أعلاه بالقرار(114) في 12/7/1993 وحل محلها (1- تزاد رواتب ومخصصات أصدقاء السيد رئيس الجمهورية سواء أكانوا في الخدمة أم خارجها بنسبة (150%) الذين لديهم خدمة تزيد على (15) خمسة عشرة سنة أم كانوا من الشهداء ، وبنسبة (100 %) لمن تقل خدمتهم عن (15) سنة . 2- بنسبة (200 %) لأبطال القادسية وأم المعارك سواء أكانوا في الخدمة أم خارجها ، على أن لا يقل مجموع راتب ومخصصات أي منهم في كل الأحوال عن (1000) ألف دينار * 3- تحجب الزيادة المنصوص عليها آنفا عن المشمول بها في حالة إتباعه سلوكا وتفكيرا لا يأتلفان والمبادىء التي إستحق بموجبها لقب صديق أو بطل . كما تضمن القرار (272) في 12/8/1991 ، على أن (1- يشمل حملة وسام الثورة من الدرجة الأولى بأحكام الفقرة (2) من القرار (244) في 24/7/1991 * 2- وتزاد رواتب ومخصصات حملة وسام الثورة من الدرجة الثانية بنسبة (50%) . وتسري أحكام الفقرة (3) من ذات القرار على المشمولين بالفقرتين 1 و2 من هذا القرار . ومن ثم القرار (334) في 5/9/1991 حيث ( تزاد الرواتب الشهرية بنسبة (55%) لكل من :- الشهداء – القضاة . أساتذة الجامعات – وكلاء الوزارات – المحافظون – أصحاب الدرجات الخاصة – المديرون العامون – حاملو شهادة الدكتوراه – الأطباء – القائمقامون ومديرو النواحي – معوقوا معركتي قادسية صدام المجيدة وأم المعارك ممن كانت نسبة عوقهم (60 % ) فأعلى . وتزاد رواتب العسكريين كافة بنسبة (40% ) من رواتبهم الشهرية . وتزاد رواتب موظفي الدولة كافة وضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات بنسبة (30 % ) من رواتبهم الشهرية . وتزاد رواتب المتقاعدين ممن أمضوا خمسا وعشرين سنة في الخدمة أو أكثر بنسبة (20 % ) من رواتبهم التقاعدية الشهرية وبنسبة ( 15 % ) لمن كانت خدمتهم أقل من ذلك . وإلحاقا بذلك صدر القرار (12) في 11/1/1992 بأن تكون زيادة الراتب التقاعدي للقضاة المتقاعدين الذين أعيدوا للعمل في القضاء على وفق أحكام القرار (58) في 17/1/1988 بنسبة ( 55% ) أيضا .
*- كانت تلك بداية مأساة معيشة المواطنين ومنهم الموظفين غير المشمولين بمنح الأوسمة أو الأنواط أو الشارات ، لحصول تحققها في معظم الحالات والأحيان بغير معايير الإستحقاق المبين ، فقد كانت القسمة ضيزا وظنك العيش من نصيب أسر المواطنين البسطاء ومنهم الموظفين والمتقاعدين ، ممن لم يتركوا الوطن إعتزازا بإنتمائهم الأصيل . فتحملوا وزر ألم ومعاناة ومرارة العيش التعيس ، وكل يعرف حقيقة مواقفه . ولا عذر ولا عفو لمن عاد إلى الوطن مطالبا بإحتساب مدة هروبه منه لأي سبب كان , والعيب والخلل أولا وأخيرا في مصادر التشريع . ولا أزيد ؟!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب