23 ديسمبر، 2024 8:09 ص

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟!

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟!

القسم الرابع
بموجب القانون رقم (107) لسنة 1968 ، عدلت المادة (9) من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، لتصبح بصيغة ( لمجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص وتأييد وزير المالية ، تحديد راتب ومؤهلات من يعين بوظيفة درجتها خاصة ) . بسبب محدودية تخويل مجلس الوزراء صلاحية تحديد مؤهلات من يعين بدرجة خاصة ، ولإلغاء قانون الدرجات الخاصة رقم (8) لسنة 1966 ، ورغبة الدولة في توسيع نطاق سريان حكم المادة المذكورة لتشمل جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة ، وعليه بدأت التغيرات بحذف وإضافة العديد من العناوين الوظيفية المختلفة بحدي راتب الدرجات الخاصة والعامة ، كما نص قانوني جامعة السليمانية رقم (143) لسنة 1968 وجامعة بغداد رقم (181) لسنة 1968 مثلا ، على أن يكون رئيس الجامعة بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته ( الواردة في النص للتوضيح ) ، لأن رئيس الجامعة موظفا والوزير ليس كذلك ، إنما هو من أعضاء السلطة التنفيذية العليا المتمثلة في مجلس الوزراء ، الذي تسري على أعضائه قواعد الخدمة الخاصة ، ويتقاضون مكافآت خاصة أعلى مقدارا من رواتب الدرجات الخاصة . كما جاء النص بأن يكون نائب رئيس الجامعة بدرجة خاصة .
*- و ( نظرا لصدور قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 ، ولغرض تحقيق إنسجام عناوين الوظائف الخاصة بجهاز الرقابة المالية مع الأحكام القانونية المنصوص عليها فيه ، ولتسهيل العمل في الجهاز المذكور على الوجه الأكمل ) . شرع القانون رقم (124) لسنة 1968 ، القاضي بأن ( تحذف عناوين الوظائف وحدود رواتبها الواردة في الفقرة (3) ( ديوان مراقب الحسابات العام ) ، من جدول الوظائف الخاصة الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل ويستعاض عنها … ) ، فيما يتعلق بذوي الدرجات الخاصة وهم كل من ( رئيس مجلس الرقابة المالية = عضو مجلس الرقابة المالية – المحاسب القانوني الاول ) . كذلك نص قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 ، على أن ( يعين المحافظ ويرفع وينقل بمرسوم جمهوري يصدر بناء على إقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء وتكون وظيفته من الدرجة الخاصة ) . و ( تماشيا مع خطة حكومة الثورة في توفير الخدمات الصحية بمستوى عال ، وتحقيقا لذلك بتوفير إمكانيات التعليم والتدريب الطبي لطلاب الطب والأطباء ، وتهيئة المجالات للبحث العلمي في العلوم الطبية ) . شرع قانون مؤسسة مدينة الطب رقم (154) لسنة 1970 . ومن نصوصه أن ( يكون رئيس المؤسسة طبيبا ويعين بدرجة خاصة بمرسوم جمهوري ) .
*- لقد صدر القانون رقم (43) لسنة 1974- قانون التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل ، ليتقرر أن تلغى الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل ، وتحل محلها الجداول الملحقة بالقانون المذكور ، وهي ( الجدول رقم -1- وظائف الدرجات الخاصة ) ، الذي تضمن (26) عنوانا وظيفيا ، منها رئيس ديوان رئاسة الجمهورية – سكرتير خاص لرئيس الجمهورية – رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية – رئيس مجلس الرقابة المالية – رئيس مجلس الخدمة العامة – رئيس الجامعة – رئيس ديوان التدوين القانوني – رئيس الإدعاء العام – وكيل وزارة – سفير – محافظ – محاسب قانوني أول – خبير في شؤون النفط – مستشار في وزارة . ثم ( الجدول رقم-2- الوظائف العامة ) ، المدرج فيه عنوان الوظيفة والحد الأدنى والأعلى لراتب كل وظيفة ، والمصنف على أساس ( الوظائف العامة – الحسابية والتدقيقية – الحيازية – الهندسية – الزراعية – الجامعية والتعليمية – الطبية والصحية – الفنية الأخرى ) ، ومن ثم ( الجدول رقم -3- الوظائف الخاصة ) ، المدرج فيه أيضا عنوان الوظيفة والحد الأدنى والأعلى لراتب كل وظيفة ، والمصنف على أساس ( مجلس قيادة الثورة – رئاسة الجمهورية – ديون الرقابة المالية – دائرة التفتيش المالي العام والمديريات العامة الخاصة بالواردات – الكمارك والمكوس – المحاسبات – ضريبة الدخل – الأملاك والأراضي الأميرية – وزارة الداخلية – الأحوال المدنية – وزارة العدل – التسجيل العقاري – الآثار – وزارة النفط والمعادن – وزراة المواصلات – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – مصلحة السجون – وزارة الخارجية – ديوان الأوقاف – السكك الحديدية – وزارة الاعلام – وزارة النقل – وزارة النقل- وزارة لشباب ) .
*- كل ما تقدم خضع للتعديل والتبديل المستمر ولغاية الآن ، حسب رؤى الحكومات المتعاقبة بفعل وتأثير توجهاتها السياسية المختلفة والمتعارضة والمتناقضة ، وليس على أسس المهنية الثابتة والمستقرة في معظم الأحوال والأوقات ؟!