23 نوفمبر، 2024 6:08 ص
Search
Close this search box.

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟! – القسم التاسع

الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟! – القسم التاسع

– أين الثرى من الثريا في إدارة الدولة ومحاسبة الفاشلين ، حيث نص القرار (170) في 14/2/1988 على ( أولا- إذا فشل الوزير بتحقيق ما هو مكلف به ضمن وزارته ، يحال على التقاعد براتب يقل درجة واحدة عن الراتب الذي يستحقه أقرانه من الموظفين ، حسب قانون الخدمة المدنية ، أو يعاد تعيينه موظفا براتب يقل درجة واحدة عن إستحقاق أقرانه الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية ، وبوظيفة لا تزيد درجتها على وظيفة مدير عام . ثانيا- يسري ما ورد بالفقرة (أولا) من هذا القرار ، على الذين هم بدرجة وزير في حالة فشلهم في تحقيق المهام المناطة بهم . ثالثا- لرئيس الجمهورية تقدير ما إذا كان الوزير أو من هو بدرجة وزير ناجحا أو فاشلا في تحقيق ما هو مكلف به ، بموجب الفقرتين أولا وثانيا من هذا القرار،  وتقدير الإحالة على التقاعد ، أو التعيين بالوظيفة وفق الكيفية الموضحة بالفقرة أولا من هذا القرار ) .

*- وللإيضاح ، فإن من يشغل منصب الوزير مثلا يتقاضى مكافأة شهرية خاصة خلال مدة إستيزاره ، يحدد مقدارها بموجب قانون يصدر وينشر في الجريدة الرسمية ، لتجاوز مقدارها ما هو مخصص وممنوح للموظفين من الرواتب ، المعيين حدها الأدنى والأعلى في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، وعند تركه المنصب لأي سبب كان وهو من الموظفين سابقا ، تصرف له رواتب الإجازات الإعتيادية المتراكمة والعطلة المدرسية حسب إستحقاقه القانوني بما لا يزيد على(180) يوما ، وبمقياس راتبه الوظيفي قبل الإستيزار إستنادا إلى أحكام المادة (45/5) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، حيث النص النافذ حتى الآن بأن ( 5- تشمل أحكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة إذا كان يستحق الإجازة الإعتيادية أو كان ممن يشمله نص الفقرة (2) من هذه المادة وفق هذا القانون ) . كما لا يعتد بمقدار المكافأة التي كان يتقاضاها وهو وزير أو في أي منصب آخر عند تحديد إستحقاقه للراتب التقاعدي ، وليس كما هو معمول به حاليا بالإستناد إلى قانون التقاعد الموحد رفم (9) لسنة 2014- المعدل ، كذلك الحال في حالة إعادة تعيينه في أية وظيفة بعد ترك المنصب أو تعيين من لم يكن في السابق موظفا ، حيث يتم تحديد راتبه من جديد في ضوء شهادته ومدة خدمته حسب أحكام قانون الخدمة المدنية ، ويسري ذلك بالقياس على كل من أعضاء الرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء وأعضاء مجلس النواب ، سواء كانوا من الموظفين أو غير الموظفين ؟!. وبذلك يتوجب على من يشغل أحد المناصب المذكورة من الموظفين ، تقديم طلب إستقالته من وظيفته ، ضمانا لحقوقه في كل من المنصب والوظيفة ، إذ لا يحق للموظف الجمع بينهما في آن واحد ، لإختلاف أحكام وقواعد الخدمة التي يخضع لها في كل منهما . ولكن لا حياة لمن تنادي في وسط غابة لا تؤمن بتطبيق القانون الإداري ، وغلب عليه الفشل والفساد بشكل عام ؟!.
*- وفي ذات السياق صدر القرار (880) في 7/12/1988 ، القاضي بأن ( يحال على التقاعد بدرجة أدنى كل موظف بمستوى مدير عام فما فوق ، يتقرر إحالته على التقاعد بسبب فشله في أداء واجبات وظيفته ، وينقل من يتقرر نقله من وظيفته بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام أو من بدرجته فما فوق ، فيما عدا من يعاقب بعقوبة أشد ) . وقد تضمن القرار إنهاء العمل بالقرار (588) في 9/8/1987 الذي نص على أن ( كل موظف بمستوى مدير عام فما فوق ، يتقرر نقله من وظيفته بسبب فشله في أداء واجباته , فأنه يعاد بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام فما فوق ، دون الحاجة إلى النص على ذلك في قرار النقل ) . نثبت ذلك لشمول موظفي الدرجات الخاصة بها .
*- ومن حالات التوسع في إستخدام الدرجات الخاصة ، ما نص عليه القرار (364) في 13/6/1989 حيث ( يجوز تعيين مستشارين على ملاك المجلس الوطني من الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين ، من ذوي الكفاءة والإختصاص في الشؤون المالية والإقتصادية والقانونية والصحية وأية إختصاصات أخرى تدعو إليها الحاجة . ويعين المستشار بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة . ويرتبط المستشار برئيس المجلس الوطني ، وله حضور جلسات المجلس العلنية وإجتماعات لجانه المتخصصة . ولرئيس المجلس الوطني أن يأذن للمستشار بحضور جلسات المجلس السرية ، والإشتراك في المناقشة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات في جلسات المجلس العلنية والسرية  ، دون أن يكون له حق التصويت . ولرئيس المجلس الوطني تحديد مهام المستشارين وإختصاصاتهم المعينين لها بموجب هذا القرار ) .
*- نص القرار (114) في 23/4/1991 ، على أن ( يستحدث منصب ( رئيس ديوان مجلس الوزراء ) في ملاك ديوان مجلس الوزراء ويكون بدرجة خاصة ) . ندون ذلك للدلالة بالسند القانوني الذي لا يستطيع رده أو الإعتراض عليه أحد ، من دعاة المدنية من الحزبيين أو السياسيين أو المستقلين غير المهنيين ؟!. الذين ملئت صفحات التواصل بضجيج وفوضى كتاباتهم التي لا نفع منها ولا أمل فيها من أجل الإصلاح والتغيير ؟!.

أحدث المقالات

أحدث المقالات